توفيت امرأة ليس لها زوج ولا أولاد، وليس لها إخوان (ذكور) ولا أخوات (نساء)، ولكن لها أبناء أخ شقيق (ذكور وإناث) , فماهي هي القسمة؟
إعـــــــلان
تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.
أسألوا الشيخ يحي حفظه الله إن لم يكن فأحد إخوانه طلبة العلم
تقليص
X
-
إذا لم يكن للميتة ورثة غير مَنْ ذُكِر
فيُقسم الإرث بالتساوي على أبناء الأخ الشقيق الذكور فقط دون بنات الأخ الشقيق.
الورثة في هذه المسألة غير مَنْ ذُكِر -إن وُجِدوا- هم:
1- الوالدان (الأب، والأم) أو أحدهما.
2- الجد (أب الأب) وإن علا بمحض الذكور، عند انعدام الأب أو الجد الأقرب منه.
3- الجدة (أم الأم، أو أم الأب، أو أم أب الأب) أو جميعهن وإن علَونَ بمحض الإناث عند انعدام الأم أو الجدة الأقرب منها.
4- (ابن الابن) وإن نزل بمحض الذكور عند انعدام الابن الأقرب منه.
5- (بنت الابن) وإن نزلت بمحض الذكور عند انعدام الابن الأقرب منها.
وننتظر الجواب من الشيخ أو أحد إخوانه طلبة العلم -حفظهم الله تعالى-.التعديل الأخير تم بواسطة فؤاد بن أحمد الحكمي; الساعة 05-09-2012, 11:59 PM.
تعليق