إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

(أسئلة من جُبَن ) أجاب عنها شيخنا العلامة يحيى الحجوري حفظه الله (13شوال 1433هـ)

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • (أسئلة من جُبَن ) أجاب عنها شيخنا العلامة يحيى الحجوري حفظه الله (13شوال 1433هـ)

    بسم الله الرحمن الرحيم

    أسئلة من جبن


    السؤال الأول:قال أحمد شاكر رحمه الله تعالى: ((ما في المؤطا من الأحاديث الموصولة المرفوعة إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم صِحاح كلها بل هي كأحاديث الصحيحين)). فما صحة هذا القول وهل الأمر كما يقول أحمد شاكر رحمه الله

    السؤال الثاني:
    كان النَّبي صلى الله عليه وسلم: (( إِن لم يصلِ من الليل لمرضٍ أو نحوه صلى من النهار أثناء عشر ركعة)). فهل هي من صلاة الضحى أم غيرها.

    السؤال الثالث:
    ما حكم الاشتراك في شبكة التواصل الفيس بوك

    السؤال الرابع:
    الاستدلال بحديث: (( كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع)). على استحباب التكبير عند سجود التلاوة هل هو في موضعه

    السؤال الخامس:
    طيب النساء ما خفي ريحه وظهر لونه كما في الحديث ولكن توجد الأن أطياب خاصة بالنساء لا لون لها وريحها يظهر كطيب الرجال. فهل يجوز استعمالها للرجال أم يبقى على ما أشتهر عند الناس

    السؤال السادس:
    صلى رجلٌ مع أخر خلف الصف وفي أثناء الصلاة خرج أحدهما لعذرٍ. فما حكم صلاة الأخر منفردًا

    السؤال السابع:
    نقل ابن قدامة الإجماع: ((على استحباب تغطية قبر المرأة عند أنزالها فيه)). فهل هذا الاستحباب صحيح.

    السؤال الثامن:
    أهدى لي جاري لحمًا فعرفت أنه مما اعتاد الناس ذبحه بعد الموت. فكيف أصنع به

    السؤال التاسع:
    هل أجر المرابط المذكور في حديث سلمان وغيره خاص بمن مات في الرابط أم لا.

    السؤال العاشر:
    يقول بعض النَّاس: (( إن فصل النساء عن الرجال بفاصل في الصلاة محدث لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم)). فما الجواب عن هذا.

    السؤال الحادي عشر:
    ما حكم حضور وليمة فيها منكر.

    السؤال الثاني عشر:
    ما حكم البيع والشراء في محل يبيع جوالات التصوير

    السؤال الثالث عشر:
    ما حكم تقسيم صلاة التراويح في رمضان إلى نصفين

    سجلت هذه المادة ليلة الجمعة

    رابط المادة من الخزانة العلمية

    التعديل الأخير تم بواسطة أبو إبراهيم علي مثنى; الساعة 01-09-2012, 12:25 PM.

  • #2
    بورك فيك أخي أبا أنس أنا عندي الرابط لا يعمل والله المستعان

    تعليق


    • #3
      المشاركة الأصلية بواسطة أبو اسحاق حبيب البيضي مشاهدة المشاركة
      بورك فيك أخي أبا أنس أنا عندي الرابط لا يعمل والله المستعان
      بارك الله فيك
      الرابط يعمل جرب مرة أخرى

      تعليق


      • #4
        المشاركة الأصلية بواسطة أبو أحمد علي السيد مشاهدة المشاركة
        بارك الله فيك
        الرابط يعمل جرب مرة أخرى
        بلرك الله فيك أخي أبا أحمد وجزى الله خيرا المشرفيين
        هنا مباشرة:
        http://aloloom.net/listen.php?actn=fatawa&id=287
        تفريغ طرح الأسئلة ناقصة والله أعلم كالسؤال الخامس والسابع والثامن مثلا السؤال السابع كلمةا لإجماع بدل الإستحباب لأن كلمة الاجماع لها مدلول وكلمة الاستحباب لها مدلول والله من وراء القصد
        التعديل الأخير تم بواسطة أبو اسحاق حبيب البيضي; الساعة 01-09-2012, 03:28 PM.

        تعليق


        • #5
          جزاك الله خيرا أخي أبا اسحاق

          تعليق


          • #6
            المشاركة الأصلية بواسطة هلال بن عبد الحميد الميلي مشاهدة المشاركة
            جزاك الله خيرا أخي أبا اسحاق
            وفيك بارك الله وجزى الله إخواننا المشرفين على الشبكة

            تعليق


            • #7
              جزاكم الله خيرا ونسأل الله لكم التوفيق والسداد
              اللهم احفظ علامة اليمن الناصح الأمين من كل سوء ومكروه

              تعليق


              • #8
                تفريغ المادة الصوتية

                السؤال الأول

                قال أحمد شاكر رحمه الله تعالى: مافي الموطأ من الأحاديث الموصولة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحاح كلها بل هي في الصحة كأحاديث الصحيحين.
                فما صحة هذا القول وهل هو كما يقول أحمد شاكر رحمه الله ؟

                الجواب:
                بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ومصطفاه أما بعد:
                ما قاله العلاَّمة أحمد شاكر رحمه الله غير صحيح لأمور:
                الأمر الأول: أنها توجد بلاغات حتى في المرفوعات وتوجد مراسيل في الموطأ بما ليس في الصحيحين ولا في أحدهما .
                ثانيا: أنَّ الصحيحين تُلقي بالقُبول من الأمة بما لم يُتلقى به الموطأ؛ موطأ مالك.
                ثالثا: أنَّ ما قاله الإمام الشافعي: " ما تحت أديم السماء أصح من موطأ مالك " لا شك أن هذا قبل تصنيف الصحيحين؛ كما هو معلوم ولو اطلع الإمام الشافعي وقدر الله؛ أحد الصحيحين أو أنَّ كلي الصحيحين قبل ذلك؛ يعني قبل ذلك التاريخ لأُعجب بها الشافعي بما يجعله ينضاف إلى أئمة الحديث قاطبة إذ الإجماع المذكور في أنه أصح كتاب مصنف تحت أديم السماء البخاري ثم مسلم؛ صحيح البخاري ثم صحيح مسلم.
                رابعا: توجد أحاديث من طريق مالك عن نافع عن بن عمر هي في الصحيحين؛ نعم هذه يقال أنها يعني كما في الصحيحين من حيث الصحة ولكن لعظمة الصحيحين وجلالة الصحيحين صار ما في الصحيحين أرفع رتبة وأعظم قيمة؛ نعم من حيث العناية والتبويب وغير ذلك؛ من هنا تعلم أن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يتساهل في مثل هذا وأن هذا التقرير بغير تحرير.

                السؤال الثاني:
                كان النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يصل من الليل من مرض ونحوه صلى من النهار اثني عشر ركعة.
                فهل هي من صلاة الضحى أم غيرها ؟
                الجواب:
                هذا له حديثه ودليله الخاص وأنها صلاة قضاء ما فاته من الليل غير أنها جعلها شفعًا؛ وله أن يصلي من الضحى ما شاء؛ يصلي ركعتين ويزيد ما شاء؛ وأما هذا فبخصوص ما فاته من اليل كما ذل عليه سياق الحديث.

                السؤال الثالث:
                ما حكم الإشتراك في شبكة التواصل المسماة " الفيس بوك "
                الجواب:
                هذه الشبكة عليها اجتماع كثير من الناس من مسلمين وكفار وغيرهم وأتتنا بعض النشورات عن حالها أنها شبكة مخابرات؛ وشبكة فيها ما هب ودب؛ على كلٍ؛ حاصل هذا إن أخذوا ما أخذوا من كتبك وأشرطتك وأقوالك ونشروه لا عليك منهم فإن أشرطة المتكلم أو كتابات الكاتب تذهب أسقاع الدنيا لا يدري ما يُصنع بها؛ وله من ذلك الأجر ومن أساء فيها له من ذلك الوزر؛ فيها صور وفيها غير ذلك تلك الشبكة التي هي الفيس بوك؛ أما أنك أنت تلاحظ فيها وتدخل فيها وبإسمك وما إلى ذلك مع تلك الصور ومع ما فيها من الخضم الكثير مما هب ودب من صالح وطالح ومسلم وكافر؛ ما أنصحك.

                السؤال الرابع:
                الإستدلال بحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبِّر في كل خفض ورفع على استحباب التكبير عند سجود التلاوة هل هو في موضعه ؟
                الجواب:
                الظاهر لا الصحيح لا فالمقصود يكبِّر في سياق الصلاة وما يتعلق ؛ الحديث في سياق الصلاة في كل خفض من شؤون الصلاة إذا ركع كبَّر؛ إذا رفع كبَّر؛ إذا سجد كبَّر؛ إذا رفع كبَّر معلوم كم في الصلاة من تكبيرات؛ أما سجود التلاوة فإنها سجدة زائدة عن شأن الصلاة الذي هو ركوع الصلاة وسجود الصلاة فإدخالها تحت هذا الحديث تناول فيه بعد.

                السؤال الخامس:
                طيب النساء ما خفيَ ريحه وظهر لونه كما في الحديث.
                ولكن نرى الآن أن هناك أطياب خصصة للنساء لا لون لها وريحها يظهر كطيب الرجال؛ فهل يجوز استعمالها للرجال؟ أم يبقى على ما اشتهر عند صانعيه وبائعيه فما خصصوه للرجال للرجال وما كان للنساء فللنساء؟
                الجواب:
                ما تعورف عليه أنه للنساء يبقى للنساء من لباس وطيب وغير ذلك وما تعورف عليه الرجال كذلك للرجال؛ وعند الحاجة كونه لا يجد طيبا وبه بعض الروائح إذا دخل في موضع اجتماع الناس يخشى من أذية تحصل لهم منه له أن يمس من طيب أهله كما جاء في الحديث فإن لم يجد فليمس من طيب أهله ما يُزيل تلك الرائحة للحاجة وإلاَّ فالأصل أن كلاً يبقى على ما هو موصوف لشأنه.

                السؤال السادس:
                صلى رجلٌ مع آخر في الصف وأثناء الصلاة انصرف أحدهما لعذر فما حكم صلاة الآخر منفردا ؟
                الجواب:
                هذا لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت فيما إذا كان يعني من أول الصلاة إلى آخرها؛ أما إذا حصل طارئٌ وكان قد صلى بعضًا إن استطاع الإنضياف إلى الأمام أو إلى الصف فعل وإلاَّ ففي ذلك الحال يرجى صحة صلاته فيما ذُكر السؤال .

                السؤال السابع:
                نقل ابن قدامة الإجماع على استحباب تغطية قبر المرأة عند إنزالها فيه.
                هل هذا الإجماع صحيح ؟
                الجواب:
                نعم؛ وعليه آثارٌ نقلنا بعضاً منها الظاهر فيما يسر الله ذاك الكتاب؛ نعم يُغطى.

                السؤال الثامن:
                أهدى لي جاري لحما وعرفة أنه مما اعتاد الناس ذبحه بعد الموت فكيف أصنع به.
                هل أرده أم آكله أم ماذا ؟

                الجواب:
                إن ارتبت منه اجعل من يأكله من سائر الناس وأنت دع ما يُريبك إلى ما لا يُريبك؛ إذا كانوا يذبحون بعد الموت واعتادوا تلك البدعة وتريد الإبتعاد عن شيء ارتبت منه دعه واترك من يأكله؛ وليس بحرام اللحم في أصله ولكن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.

                السؤال التاسع:
                هل أجر المرابط المذكور في حديث سلمان وغيره خاص بمن مات حال الرباط أم لا ؟

                الجواب:
                يعني رباط يوم وليلة خير من صيام كذا وكذا؛ من مات مرابطا معلوم أن فضله مذكور في تلك الأحاديث حديث سلمان وغيره؛ أنه يؤمَن الفتان وأنه من ضمن الذين ذكروا فيه؛ لكن بعد ان ينفصل عن رباطه لا يزال أجره ثابتا له ولا يحصل على تلك المرتبة إلاَّ في حال رباطه وعلى ذلك الأجر المذكور في الحديث إلاَّ في حال رباطه إن مات فيه إذا مات مرابطا وأمِن الفتان؛ قال: جرى عليه عمله وأُجريَّ عليه رزقه وأمِن الفتان؛ في حال رباطه أما إذا انفصل عن الرباط فأجره ما يزال باقيا له ولا ياخذ حكم من مات مرابطا كما يدل عليه سياق الحديث .

                السؤال العاشر:
                يقول بعضهم فصل النساء عن الرجال بفاصل في الصلاة محدث لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
                فما الجواب عن هذا ؟
                الجواب:
                الجواب عن هذا؛ أن هذا القول خطأ؛ هذا القول خطأ فقد فُصل النساء عن الرجال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد وفي الصلوات الأُخر وكان النساء يكن في مؤخرة المسجد على حدة ولهن باب يختص بهن يخرجن منه؛ وهكذا في المشي أيضا؛ لا تحققن الطريق؛ وغير ذلك من الأمور ويعتزلن؛ قال في شأن الحيض...{كلمة غير مفهومة}؛ مصلى المسلمين أو مصلى الناسح وهذا دليل انها تكون بين النساء معتزلة بعيدة وخاطب الرجال وأتى النساء فوعظهن دليل على الإنفصال والتباعد والتجافي بما لا فتنة فيه أما هذا القول فهذا ما عليه دليل بل هذا هو البدعة هذا القول هو البدعة وهو الفتنة؛ ولو علم النبي صلى الله عليه وسلم ماحصل من النساء لمنعهن المساجد تقول عائشةح قال الله عزوجل:
                {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ ...
                قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب"
                ففهمه للدليل أو للأدلة من هذا المعنى فهم غير صحيح بل الأدلة تؤيد إنفصال النساء في الصلاة وفي غيرها عن الرجال؛
                {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِن}
                وما حصل مما يدل على عدم الفرقة إما أنهم من محارم اتجاه محارمهم نساء ورجال بينهم محرمية وإما أنه في حالة إظطرارية أو ما إلى ذلك لا على الإطلاق وحديث "يدوين الجرحى"؛ تداوي الجرحى من محارمها؛ كان يتوضأ الرجال والنساء جميعا المحارم؛ الفقهاء يقولون المحارم كما في شرح سنن أبي داود وغيرها؛ يعني يتوضأ الرجل معى محرمه أو مع امرأته إنما يستدلون بذلك على الطهارة؛ فضل وضوء المرأة لا على الإختلاط والحاصل أن كل ما ترون من أدلة الذين يرون الإختلاط كلها كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا؛ عند المحاققة أعني من حيث الإستدلال لما يقصدون فالشريعة تهدف إلى الطهارة والنزه والبعد عن الفتن وإلى الصيانة وغير ذلك مما يرضاه الله سبحانه وتعالى.

                السؤال الحادي عشر:
                حضور وليمة عرس فيها منكر لكن المنكر في غير وقت الوليمة.
                هل يجوز هذا ؟

                الجواب:
                كان قد أُجيب عن هذا وإن شئت تجافيت عنها زجرا لمن فعل تلك المنكرات؛ وإن حضرت في غير وقت المنكرات فيما أردت تألفهم أو كانوا من ذوي الأرحام الذين تخشى نفرتهم فعلت مع النصيحة.

                السؤال الثاني عشر:
                اتضح عن طريق الجوجل أن كثيرا من المساجد فيها انحراف عن القبلة فما حكم الصلاة فيها؛ علما أن كثيرا من الناس لا يرضون بتغيير الإتجاه ونحن نحتاج دخولها للدعوة والمحاضرات ؟

                الجواب:
                كان هناك فتوى مختصرة نشرت في هذا الموضوع أحسِب إن شاء الله أن فيها كفاية في هذا الشأن بحيث أني لو أردت سردها قد أُقصِّر في المقصود والإختصار قد يحصل فيه إخلال لا سيما والمسألة ذات أهمية بالغة إن شاء الله تُسحب للسائل من الموقع خذها وأعطيها له.

                السؤال الثالث عشر:
                بعض الآئمة يجعل صلاة الفروض الجهرية في رمضان متصلة بورد صلاة التراويح فمثلا يقرأ في الفجر من المكان الذي وقف فيه في التراويح وهكذا المغرب والعشاء فهل يُشرع هذا ؟
                الجواب:
                أما من حيث المانع ما نعلم مانعا وأما يعني من حيث عموم الدليل؛ وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويسرد مثلا يصلي في الظهر والعصر والمغرب والعشاء بترتيبٍ ثم ينتهي المصحف فيعود على ترتيبٍ يعني على ذلك النمط والسياق إلى أن ينتهي لا؛ اقرؤوا ما تيسر من القرآن فمن حيث العموم أنه يقال أنه ابتدع لا ومن حيث الخصوص له في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؛ ننصحه بأن لا يفعل ذلك نصيحة أن لا يفعل ذلك وأنه يقرأ ما تيسر من القرآن من حيث شاء.

                السؤال الرابع عشر:
                العمل في بيع وشراء الجوالات التي فيها الآت التصوير علما أن جل من يشتريها لأجل ذلك.

                الجواب:
                هذه انتشرت ويكون الجواب فيها على أنه من شراها لتصوير ذوات الأرواح أو للعبث بها فيما حرم الله آثما ومن شراها وسلم من ذلك المعنى لا يأثم وإلاَّ فهي منشورة كثيرة وعلى حسب مشتريها وكنا أن لا تكون موجودة لكن بما أنها قد وجدت وابتلي المسلمون بها على هذا المعنى شأنها شأن المسجلات وشأن كذلك أيضا أمور من ذلك يعني المسجلات الذي يسمع بها الأغاني يأثم والذي يسمع بها قرآنا يُرجى أن يُأجر.

                السؤال الخامس عشر:
                نرى بعض إخواننا تسربت إلى جوالاتهم بعض صور ذوات الأرواح خصوصا ما يتعلق بالحروب؛ بل نرى من بعض طلاب العلم فنريد منكم نصيحة بارك الله فيكم.

                الجواب:
                كما قلت جزاك الله خيرا تسربت حتى إلى بعض إخواننا صور ذوات الأرواح ويُخشى أنها ما تركت بيتا إلا دخلته هذه الصور في الجوالات وغيرها وصور البطولات والحروب وما إلى ذلك والله إن هذا يحتاج إلى مزيد من الورع واجتناب ذلك والبعد عن هذه الصور والله المستعان؛ فنوصي أنفسنا وإخواننا جميعا بإجتناب هذه الصور على قدر المستطاع وهكذا أيضا إجتناب إدخالها في البيوت وحذف الصور من الجوالات والبقاء على مجرد أصوات بما لا صورة فيه مما يكون جهادا في الله عزوجل؛ {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنين}
                ومن الجهاد في الله تنحية المنكرات والتزام الطاعات شتى أنواعها؛ أما ما يفعله بعض الناس من التوثيق فأبيناه؛ التوثيق؛ ما يسمى التوثيق وصور القتلى وصور الشهداء وصور الحريق حريق السيارات؛ وهكذا ضرب الأسلحة وهذا يضرب وهذا؛ ويقولون هذا نافع فعلاً؛ هذا عند الناس يسبب ضجة يعني رؤية القتلى ورؤية الدماء ورؤية كذلك تلك الحروب يسبب ضجة؛ ولفت الأنظار كثيرا؛ إلا أننا نخشى من الوقوع في المحرمات فنُخذل؛
                {وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّة}
                والمحافظة على طاعة الله نصرٌ وهدى وبركة حتى وإن لم يلتفت أحد نرجوا من الله سبحانه وتعالى نظرته وإعانته وتوفيقه؛
                {إن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ}

                السؤال الخامس عشر:
                ما حكم تقسيم التراويح في رمضان إلى نصفين بعد العشاء وآخر الليل ؟
                الجواب:
                كان الجواب عن ذلك أن لا نعلم مانعاً في حدود عدم التجاوز عن ما جاء في الدليل كما جاء في حديث عائشة وله أن يفتتح بركعتين إن جعلها راتبة العشاء البعدية وإلا جعلها غيرها أيضا مختلف في ذلك ولا يزد على ذلك في هذه بركة أما الإسترسال في أنه يصلي من الليل بغير تحديد هذا فيه نظر كان الجواب عنه في بعض الأشرطة وكذلك أيضا التي قد طُبعت بخلاف ما يفعلونه من أئمة كثير متقدمين ومتأخرين والحاصل يُجتنب ذلك فلا بأس أن يُقدم من الليل أربعا إن شاء ومن آخره أربعاً ويتهجد تارة يقوم يصلي ركعتين ويستريح وإلا؛ إلى أن يطلع الفجر فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم التهجد أن يصلي ثم يستريح؛ يصلي ثم يستريح يُسمى تهجد أما أن يزيد على ذلك فلا.

                قام بتفريغ المادة الفقير إلى ربه أبو عبد الرحمن حمزة التيارتي -غفر الله له-

                التعديل الأخير تم بواسطة أبو يحيى عبد الله بن ناصر المري; الساعة 02-09-2012, 01:11 AM.

                تعليق

                يعمل...
                X