إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

فتوى فضيلة الشيخ يحيى بن علي الحجوري في حكم المنظمات التنصيرية وحكم المرتدين عن دين الإسلام

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • فتوى فضيلة الشيخ يحيى بن علي الحجوري في حكم المنظمات التنصيرية وحكم المرتدين عن دين الإسلام

    بسم الله الرحمن الرحيم

    فتوى فضيلة الشيخ يحيى بن علي الحجوري في حكم المنظمات التنصيرية وحكم المرتدين عن دين الإسلام إلى النصرانية
    *************************
    الحمدلله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبة وسلم .
    وبعد :
    فضيلة علماء اليمن الكرام ، بارك الله فيكم ، وفي علمكم ، ونفع الله بكم الإسلام والمسلين ، نتقدم إليكم بهذا السؤال وهو :

    عندنا في اليمن منظمات تنصيرية متسترة بتعليم اللغات ، وتقديم الرعاية الطبية ، والمِهن الحِرَفِيَة ، زاعمة الاهتمام بالمرأة ، وهي تسعى في تنصير المسلمين ، وتكوين أَقَلَّيَّات نصارى في اليمن ، وهناك تسعة يمنيين ارتدوا عن الإسلام ، ودخلوا في النصرانية ، وهم الآن في السجن بتهمة الرِّدَّة .
    فما حكم هذه المنظمات التنصيرية ؟ ، وما حكم الإسلام في هؤلاء المرتدين عن الإسلام ؟ وما هي الأحكام المترتبة عليهم ؟ ............ أفتونا مأجورين .


    ..................................
    الجواب

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله .
    أما بعد :
    فإن وجود هذه المنظمات في بلاد اليمن ، أوغيرها من بلاد المسلمين ، أو الرِّضى بها من أشد المنكرات ، وأعظم ذرائع الموبقات ، فيجب البعد عنها ، وإزالتها من بلاد المسلمين بإجماع أهل العلم على ذلك ، استناداً إلى قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم - : (( لايجتمع في جزيرة العرب دينان )) ؛

    ولأنها منظمات داعية للردة عن دين الإسلام – الذي لايقبل الله ديناً سواه – وهي داعية إلى الكفر بالله عز وجل ، الذي من لقي اللهَ به كانت النار مأواه ، قال تعالى : {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْأِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ } [ آل عمران:85 ] وقال تعالى : { وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } [البقرة:217] .

    أما حكم الإسلام فيمن ارتد عن دين الإسلام إلى النصرانية ، أو اليهودية ، أو غيرها من ملل الكفر ؛ فإنه يُستتاب ؛ فإن تاب وإلا وجب قتله بإجماع المسلمين ؛ عملاً بما أخرجه البخاري من حديث ابن عباس- رضي الله عنه - أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال : "من بدل دينه فاقتلوه" ، وبما في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - أنه لما قدم على أبي موسى - رضي الله عنه - اليمن رأى رجلاً مُوثَقاً ، فقال : مالِ هذا ؟ قالوا : هذا رجلٌ كفر بعد إسلام. فقال : لا أنزل حتى يُقتل ؛ قضاء الله ورسوله . فأُمر به فَقُتِل .

    قال الإمام الصنعاني -رحمه الله- في شرح هذا الحديث من "سبل السلام" : الحديث دليل على أنه يجب قتل المرتد ، وهو إجماعٌ . قال: وهوعامٌّ للرجل والمرأة . اهـ

    وقال الإمام ابن القيم -رحمه الله- في "زاد المعاد" : وحَكَمَ - صلى الله عليه وسلم - فيمن بدَّل دينه بالقتل ، ولم يخص رجلاً من امرأةٍ . اهـ

    وأما ما يترتب على ذلك من أحكام:

    1- فإن من مات أو قُتل على الردة حكمه حكم سائر الكافرين ، الذين قال الله عز وجل فيهم { مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}[النحل:106] .

    2- من مات أو قُتل على الردة لا يُغسل، ولايُكفن ، ولايُصل عليه ، ولايُدفن في مقابر المسلمين لقول الله عز وجل { وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ} [التوبة:84] ولما ثبت عند أحمد وغيره ،عن علي بن ابي طالب - رضي الله عنه - ، قال : لما توفي أبو طالب أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقلت : إنَّ عمك الشيخ قد مات .قال ( اذهب فواره ولا تُحدث من أمره شيئاً ) .

    3- من مات أو قُتل على الردة لا يُترحم عليه بعد موته لقوله تعالى { مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} [التوبة:113] .

    4- من مات أو قُتل على الردة لا يُورث لما اخرجه البخاري ومسلم في " صحيحهما " عن أوسامة بن زيد - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم )

    نسأل الله أن يتوفانا مسلمين ، وأن يدفع عنَّا وعن بلادنا كيد الكافرين ، وبالله التوفيق .
    ........................
    يحيى بن علي الحجوري

    بتاريخ 29 شعبان 1429 هـ

    دار الحديث بدماج
    الملفات المرفقة
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو إبراهيم علي مثنى; الساعة 05-09-2008, 03:33 PM.

  • #2
    فتوى في محلها وموفقة من الشيخ يحيى الحجوري - حفظه الله -
    بل فتوى تحمل التأصيل يظهر ذلك من خلال الآيات والأحاديث التي استدل بها - وفقه الله -

    تعليق


    • #3
      جزاك الله خير أخي أبو إبراهيم

      تعليق

      يعمل...
      X