بسم الله الرحمن الرحيم
فتوى فضيلة الشيخ يحيى بن علي الحجوري في حكم المنظمات التنصيرية وحكم المرتدين عن دين الإسلام إلى النصرانية
*************************
فتوى فضيلة الشيخ يحيى بن علي الحجوري في حكم المنظمات التنصيرية وحكم المرتدين عن دين الإسلام إلى النصرانية
*************************
الحمدلله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبة وسلم .
وبعد :
فضيلة علماء اليمن الكرام ، بارك الله فيكم ، وفي علمكم ، ونفع الله بكم الإسلام والمسلين ، نتقدم إليكم بهذا السؤال وهو :
عندنا في اليمن منظمات تنصيرية متسترة بتعليم اللغات ، وتقديم الرعاية الطبية ، والمِهن الحِرَفِيَة ، زاعمة الاهتمام بالمرأة ، وهي تسعى في تنصير المسلمين ، وتكوين أَقَلَّيَّات نصارى في اليمن ، وهناك تسعة يمنيين ارتدوا عن الإسلام ، ودخلوا في النصرانية ، وهم الآن في السجن بتهمة الرِّدَّة .
فما حكم هذه المنظمات التنصيرية ؟ ، وما حكم الإسلام في هؤلاء المرتدين عن الإسلام ؟ وما هي الأحكام المترتبة عليهم ؟ ............ أفتونا مأجورين .
..................................
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله .
أما بعد :
فإن وجود هذه المنظمات في بلاد اليمن ، أوغيرها من بلاد المسلمين ، أو الرِّضى بها من أشد المنكرات ، وأعظم ذرائع الموبقات ، فيجب البعد عنها ، وإزالتها من بلاد المسلمين بإجماع أهل العلم على ذلك ، استناداً إلى قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم - : (( لايجتمع في جزيرة العرب دينان )) ؛
ولأنها منظمات داعية للردة عن دين الإسلام – الذي لايقبل الله ديناً سواه – وهي داعية إلى الكفر بالله عز وجل ، الذي من لقي اللهَ به كانت النار مأواه ، قال تعالى : {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْأِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ } [ آل عمران:85 ] وقال تعالى : { وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } [البقرة:217] .
أما حكم الإسلام فيمن ارتد عن دين الإسلام إلى النصرانية ، أو اليهودية ، أو غيرها من ملل الكفر ؛ فإنه يُستتاب ؛ فإن تاب وإلا وجب قتله بإجماع المسلمين ؛ عملاً بما أخرجه البخاري من حديث ابن عباس- رضي الله عنه - أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال : "من بدل دينه فاقتلوه" ، وبما في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - أنه لما قدم على أبي موسى - رضي الله عنه - اليمن رأى رجلاً مُوثَقاً ، فقال : مالِ هذا ؟ قالوا : هذا رجلٌ كفر بعد إسلام. فقال : لا أنزل حتى يُقتل ؛ قضاء الله ورسوله . فأُمر به فَقُتِل .
قال الإمام الصنعاني -رحمه الله- في شرح هذا الحديث من "سبل السلام" : الحديث دليل على أنه يجب قتل المرتد ، وهو إجماعٌ . قال: وهوعامٌّ للرجل والمرأة . اهـ
وقال الإمام ابن القيم -رحمه الله- في "زاد المعاد" : وحَكَمَ - صلى الله عليه وسلم - فيمن بدَّل دينه بالقتل ، ولم يخص رجلاً من امرأةٍ . اهـ
وأما ما يترتب على ذلك من أحكام:
1- فإن من مات أو قُتل على الردة حكمه حكم سائر الكافرين ، الذين قال الله عز وجل فيهم { مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}[النحل:106] .
2- من مات أو قُتل على الردة لا يُغسل، ولايُكفن ، ولايُصل عليه ، ولايُدفن في مقابر المسلمين لقول الله عز وجل { وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ} [التوبة:84] ولما ثبت عند أحمد وغيره ،عن علي بن ابي طالب - رضي الله عنه - ، قال : لما توفي أبو طالب أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقلت : إنَّ عمك الشيخ قد مات .قال ( اذهب فواره ولا تُحدث من أمره شيئاً ) .
3- من مات أو قُتل على الردة لا يُترحم عليه بعد موته لقوله تعالى { مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} [التوبة:113] .
4- من مات أو قُتل على الردة لا يُورث لما اخرجه البخاري ومسلم في " صحيحهما " عن أوسامة بن زيد - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم )
نسأل الله أن يتوفانا مسلمين ، وأن يدفع عنَّا وعن بلادنا كيد الكافرين ، وبالله التوفيق .
........................
وبعد :
فضيلة علماء اليمن الكرام ، بارك الله فيكم ، وفي علمكم ، ونفع الله بكم الإسلام والمسلين ، نتقدم إليكم بهذا السؤال وهو :
عندنا في اليمن منظمات تنصيرية متسترة بتعليم اللغات ، وتقديم الرعاية الطبية ، والمِهن الحِرَفِيَة ، زاعمة الاهتمام بالمرأة ، وهي تسعى في تنصير المسلمين ، وتكوين أَقَلَّيَّات نصارى في اليمن ، وهناك تسعة يمنيين ارتدوا عن الإسلام ، ودخلوا في النصرانية ، وهم الآن في السجن بتهمة الرِّدَّة .
فما حكم هذه المنظمات التنصيرية ؟ ، وما حكم الإسلام في هؤلاء المرتدين عن الإسلام ؟ وما هي الأحكام المترتبة عليهم ؟ ............ أفتونا مأجورين .
..................................
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله .
أما بعد :
فإن وجود هذه المنظمات في بلاد اليمن ، أوغيرها من بلاد المسلمين ، أو الرِّضى بها من أشد المنكرات ، وأعظم ذرائع الموبقات ، فيجب البعد عنها ، وإزالتها من بلاد المسلمين بإجماع أهل العلم على ذلك ، استناداً إلى قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم - : (( لايجتمع في جزيرة العرب دينان )) ؛
ولأنها منظمات داعية للردة عن دين الإسلام – الذي لايقبل الله ديناً سواه – وهي داعية إلى الكفر بالله عز وجل ، الذي من لقي اللهَ به كانت النار مأواه ، قال تعالى : {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْأِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ } [ آل عمران:85 ] وقال تعالى : { وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } [البقرة:217] .
أما حكم الإسلام فيمن ارتد عن دين الإسلام إلى النصرانية ، أو اليهودية ، أو غيرها من ملل الكفر ؛ فإنه يُستتاب ؛ فإن تاب وإلا وجب قتله بإجماع المسلمين ؛ عملاً بما أخرجه البخاري من حديث ابن عباس- رضي الله عنه - أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال : "من بدل دينه فاقتلوه" ، وبما في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - أنه لما قدم على أبي موسى - رضي الله عنه - اليمن رأى رجلاً مُوثَقاً ، فقال : مالِ هذا ؟ قالوا : هذا رجلٌ كفر بعد إسلام. فقال : لا أنزل حتى يُقتل ؛ قضاء الله ورسوله . فأُمر به فَقُتِل .
قال الإمام الصنعاني -رحمه الله- في شرح هذا الحديث من "سبل السلام" : الحديث دليل على أنه يجب قتل المرتد ، وهو إجماعٌ . قال: وهوعامٌّ للرجل والمرأة . اهـ
وقال الإمام ابن القيم -رحمه الله- في "زاد المعاد" : وحَكَمَ - صلى الله عليه وسلم - فيمن بدَّل دينه بالقتل ، ولم يخص رجلاً من امرأةٍ . اهـ
وأما ما يترتب على ذلك من أحكام:
1- فإن من مات أو قُتل على الردة حكمه حكم سائر الكافرين ، الذين قال الله عز وجل فيهم { مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}[النحل:106] .
2- من مات أو قُتل على الردة لا يُغسل، ولايُكفن ، ولايُصل عليه ، ولايُدفن في مقابر المسلمين لقول الله عز وجل { وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ} [التوبة:84] ولما ثبت عند أحمد وغيره ،عن علي بن ابي طالب - رضي الله عنه - ، قال : لما توفي أبو طالب أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقلت : إنَّ عمك الشيخ قد مات .قال ( اذهب فواره ولا تُحدث من أمره شيئاً ) .
3- من مات أو قُتل على الردة لا يُترحم عليه بعد موته لقوله تعالى { مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} [التوبة:113] .
4- من مات أو قُتل على الردة لا يُورث لما اخرجه البخاري ومسلم في " صحيحهما " عن أوسامة بن زيد - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم )
نسأل الله أن يتوفانا مسلمين ، وأن يدفع عنَّا وعن بلادنا كيد الكافرين ، وبالله التوفيق .
........................
يحيى بن علي الحجوري
بتاريخ 29 شعبان 1429 هـ
دار الحديث بدماج
تعليق