إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

"فتاوى الثلاثاء"لشيخنا الوالد العلامة سليم الهلالي القاء الثاني

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • "فتاوى الثلاثاء"لشيخنا الوالد العلامة سليم الهلالي القاء الثاني

    "فتاوى الثلاثاء"لشيخنا الوالد العلامة سليم الهلالي
    اللقاءالعلمي 8/ رجب /1433هـ
    ******************
    السؤال الأول: شيخنا : هل ثبت أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قد قتل من قبل الجن ؟

    الجواب الأول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :
    الذي يظهر لي [والعهد بالقصة قديم] , أنها لا تصح , نعم .

    *******************
    السؤال الثاني : ما حكم قراءة القرآن , - وكذلك الآذان -بالمقامات الموسيقية , حيث يستدل بعضهم بفعل بعض القرآء في بلاد الحرمين , فنرجو توضيح ذلك؟

    الجواب الثاني : الذي عليه كلام العلماء قاطبة ,الذين هم من أهل العلم المعتبرين , أن القراءة بالألحان الموسيقية من البدع المحدثة , لأن فيها تمطيط وفيها تلحين , وفيها إخراج – أحياناً –كثير من الكلمات عن مراد الله عز وجل فيها , فالقراءة بالألحان والسلم الموسيقي من المحدثات المبتدعة . وتحسين القول أو تحسين التلاوة ليس المقصود بها قراءة القرآن بالسلم الموسيقي وما شابه ذلك , فإن هذا أولاً:
    تشبيه لكلام الله عز وجل بكلام البشر من : نثرِ أو شعرِأو رجزِ أو ما شابه ذلك , وربنا تبارك وتعالى نفى أن يشبه القرآن في شيء من ذلك , قال عز وجل "وما علمناه الشعر , وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين " .
    فكلام الله تبارك وتعالى لا تجري عليه ما يتخذه بعض الناس من قراءة الشعر أو قراءة النثر وما شابه ذلك , فالقرآن الكريم وضع له العلماء قواعد للتلاوة , وقواعد للتجويد فيقرأ حسب هذه القواعد كما قالها علماء القرآءات وعلماء العلم . نعم
    ****************
    السؤال الثالث : متى يحكم على الشخص بأنه حزبي , وهل إذا وافقهم في أحدى أصولهم يلحق بهم؟
    الجواب الثالث : إذا وافق الحزبيون في أصل من أصولهم يلحق بهم , والدليل على ذلك : ما ذكره العلماء أن معاذه عندما سألت عائشة : " ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة " , فقالت : أحرورية أنت ؟ "
    فلما شابهتهم في أصل من أصولهم , الحقتها بهم , الحقتها بهم , فمن شابه أهل البدع والحزبيين في أصل من أصولهم يلحق بهم .

    **************************
    السؤال الرابع : بعض أهل العلم يقول عن ملكة سبأ ويسميها" بلقيس" ,والبعض الآخر , وينفي ذلك ؟ فما هو الراجح في هذا ؟
    الجواب:لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح ولا ضعيف , ولا موضوع, أنها تسمى "بلقيس" لكن هذا قول علماء التاريخ , يكاد يعني يتفقون عليه , فهو قول لعلماء التاريخ يتناقله أهل اتاريخ , وهي مسألة خلافية لا تقدم ولا تؤخر . نعم .
    **************
    السؤال الخامس :شيخنا , خرج علينا أحد قادة الأحزاب بكلام خطير, مفاده : أنه من حق الشخص أن يختار الدين الذي يعتقده , ويكون ذلك بينه وبين ربه , وليس من حق الدولة أن تحاسبهم , لكن إذا تحول هذا الأمر وهو حد – الردة– يعني خطراً على المجتمع , عندها نطبق عليه حكم القانون ,فنرجو توضيح ذلك ؟

    الجواب: بالنسبة لحد الردة , هذا من الحدود الذي كثر الكلام فيها وافترى عليه أهل البدع والضلال والأهواء , وافتروا على الله في هذه المسألة افتراءً كبيراً [فأقول ] :
    أولاً:حد الردة ثابت بأحاديث صحيحة منها حديث عبدالله بن عباس في البخاري " من بدل دينه فاقتلوه " وهذا في البخاري , ومنها حديث عبدالله بن مسعود في صحيح مسلم "لا يحل دم امرئِ مسلم إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس , والثيب [الزاني] , والتارك
    لدينه المفارق للجماعة "
    فهذه أحاديث صحيحة , وبعضهم يظن أن في الباب حديث ابن عباس فقط, لكن هذا غير صحيح , ففي الباب أحاديث كثيرة جداً .
    فإذن حد الردة ثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه سلم فمن قال في هذا الأمر قولاً غير الذي تقدم فهو مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم , ومخالف للإتفاق علماء المسلمين, بل إن الصحابة - رضوان الله عليهم – قتلوا المرتدين وحاربوا المرتدين , وحروب الردة نقلت إلينا بالتواتر , فلماذا حاربوهم الصحابة؟ فهذا إجماع من الصحابة بأنه المرتد يقاتل . والمرتدون كانوا أنواع :
    فمنهم من انكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم , ومنهم من انكر القرآن ومنهم من امتنع عن الزكاة , فهؤلاء كلهم قد حاربهم الصحابة , فاجماع الصحابة على حرب المرتدين[دليل] على أن المرتد يقتل , فهذا إجماع .فمن قال في هذه المسألة قولا غير هذا فقد خرق الإجماع.
    المسألة التي أريد أن أقولها : أن الإنسان إذا لم يكن له دين فهو حرٌ في دينه , يختار ما يشاء , عندئذ نقول " فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر " ونقول كما قال تعالى "لا إكراه في الدين " هذا قبل أن يدخل الإسلام , أما إذا دخل الإسلام, وعقد عقدة الإسلام فلا يجوز له أن ينقذها , لأن الإسلام عندئذ يكون ألعوبة .
    وأما قولهم " إذا كان بينه وبين ربه " نحن نقول نحن لا نذهب للناس في بيوتهم , ونقرع بيوتهم ونقول : مادينك ؟ نعم إذا لم يعلم أنه ارتد لا أحد يحاسبه وبينه وبين الله تبارك وتعالى , لكن إن ظهرت ردته بمعنى أنه أعلن دينه الذي ارتد إليه من الإسلام إلى النصرانية أو اليهودية ,فعندئذ يقام عليه الحد بعد الإستتابة – على خلافِ بين العلماء - .
    وأما قولهم " لا يقتل إلا إذا كون حزب أو كون دعوة تضر بالسلم الإجتماعي " فهذا قيدٌ ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله
    الأمر الآخر أريد أن أقوله لكم – والشيء بالشيء يذكر- : أن حد الردة ثابت عند اليهود وثابت عند النصارى في كتبهم , نعم . سبحاك اللهم وبحدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
يعمل...
X