إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

حول الأكل قائما

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • حول الأكل قائما

    الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله و صحبه أجمعين
    تعلمون ان الأكل قياما ورد النهي عنه في صحيح مسلم عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله : ( ذلك شر و أخبث ) و الجمهور على أن النهي هنا للتنزيه و ليس للتحريم .
    لكن ذهب العلامة الألباني رحمه الله تعالى إلى التحريم و قال بأنه لايوجد حديث في الأكل قائما إلا الحديث المنكر الذي جاء في الضعيفة رقم 6514
    ثم قال بأن هذا من تقليد المسلمين للكفار وقد نهينا عن التشبه بهم و أمرنا بمخالفتهم .
    بحثت عن كلام العلماء الأخرين فوجدت ان جمهور العلماء يقولون بالجواز و ان النهي للتنزيه فقط و لم أجد سوى العلامة الألباني و ابن حزم الذان قالا بالتحريم ثم بحثت عن قول العلامة مقبل كونه من المحدثين الكبار فلم أجده .
    و هنا وقع لي إشكال حول قول الجمهور بالجواز ؟ مع وجود حديث قتادة عن أنس بن مالك في صحيح مسلم و هذا الذي لم أفهمه !! و أرجو من الإخوة جزاهم الله خيرا تقريب هذه المسألة و إيراد كلام العلامة مقبل بن هادي رحمه الله و كلام الشيخ الفاضل الناصح الأمين أيضا و بارك الله فيكم .

  • #2
    المشاركة الأصلية بواسطة أبو المهدي إسماعيل العلوي مشاهدة المشاركة
    الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله و صحبه أجمعين
    تعلمون ان الأكل قياما ورد النهي عنه في صحيح مسلم عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله : ( ذلك شر و أخبث ) و الجمهور على أن النهي هنا للتنزيه و ليس للتحريم .
    لكن ذهب العلامة الألباني رحمه الله تعالى إلى التحريم و قال بأنه لايوجد حديث في الأكل قائما إلا الحديث المنكر الذي جاء في الضعيفة رقم 6514
    ثم قال بأن هذا من تقليد المسلمين للكفار وقد نهينا عن التشبه بهم و أمرنا بمخالفتهم .
    بحثت عن كلام العلماء الأخرين فوجدت ان جمهور العلماء يقولون بالجواز و ان النهي للتنزيه فقط و لم أجد سوى العلامة الألباني و ابن حزم الذان قالا بالتحريم ثم بحثت عن قول العلامة مقبل كونه من المحدثين الكبار فلم أجده .
    و هنا وقع لي إشكال حول قول الجمهور بالجواز ؟ مع وجود حديث قتادة عن أنس بن مالك في صحيح مسلم و هذا الذي لم أفهمه !! و أرجو من الإخوة جزاهم الله خيرا تقريب هذه المسألة و إيراد كلام العلامة مقبل بن هادي رحمه الله و كلام الشيخ الفاضل الناصح الأمين أيضا و بارك الله فيكم .
    بارك الله فيك وجزاك خيراً أخانا الفاضل أبا مهدي على إثارة المسألة وهي مهمة
    العلامة الألباني يرى جواز الأكل قائماً وهو الصحيح لقول ابن عمر رضي الله عنه :كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام " أخرجه الإمام الترمذي وصححه وكذلك العلامة الألباني في الصحيحة برقم (3178) وقال معلقاً
    وفي الحديث فائدة هامة، وهي جواز الأكل ماشياً، بخلاف الشرب قائماً؛ فإنه منهي عنه كما ثبت في"صحيح مسلم" وغيره، وقد سبق تخريج بعضها في المجلد الأول (رقم 177)، وذكرت هناك اختلاف العلماء في حكمه مرجِّحاً التحريم؛ لزجره - صلى الله عليه وسلم - عن الشرب قائماً وغيره مما يؤيده؛ فراجعه.ولا يجوز معارضة ذلك بأحاديث شربه - صلى الله عليه وسلم - قائماً؛ لأنها وقعت إما على البراءة الأصلية، وإما لعذر، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في فتوى له؛ فليراجعها من شاء (32/209- 0 21)." ا.هـ
    ولا يعارض قول ابن عمر الذي له حكم الرفع بقول أنس الذي يتطرق إليه احتمال الاجتهاد لا سيما ليس في سياقه أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم
    والصحيح الذي عليه الجمهور أن النهي للتنزيه وفعله دليل على لبيان الجواز ورفع الحرج وقد جاء شربه قائماً فيما رواه رواه البخاري (1637) مسلم (2027) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ : سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ .
    وفي البخاري برقم (5615) عن عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه شَرِبَ قَائِمًا ثم قَالَ : إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ قَائِمٌ ، وَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ .
    فهذا الذي تيسر لي المشاركة به وفيه مقنع أن النهي يحمل على التنزيه
    والفعل لبيان الجواز وهذا المسلك قال الحافظ في الفتح :وَهَذَا أَحْسَن الْمَسَالِك وَأَسْلَمهَا وَأَبْعَدهَا مِنْ الاعْتِرَاض اهـ .
    والحمد لله

    تعليق


    • #3
      نقاش

      وَرَدَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا ، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ } وَفِيهِمَا { أَنَّهُ شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ قَائِمًا } " وَرَوَى الْبُخَارِيُّ { عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ بَعْدَمَا تَوَضَّأَ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَ وَضُوئِهِ وَهُوَ قَائِمٌ ، ثُمَّ قَالَ : إنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ الشُّرْبَ قَائِمًا ، وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ } وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ كَبْشَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَشَرِبَ مِنْهَا وَهُوَ قَائِمٌ فَقَطَعَتْ فَمَ الْقِرْبَةِ تَبْتَغِي بَرَكَةَ مَوْضِعِ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ ، فَلِذَا اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْجَمْعِ ؛ فَقِيلَ : إنَّ النَّهْيَ نَاسِخٌ لِلْفِعْلِ ، وَقِيلَ : بِالْعَكْسِ ، وَقِيلَ : إنَّ النَّهْيَ لِلتَّنْزِيهِ وَالْفِعْلُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ .
      وَقَالَ النَّوَوِيُّ : إنَّهُ الصَّوَابُ .
      وَاعْتَرَضَهُ فِي الْحِلْيَةِ بِحَدِيثِ عَلِيٍّ الْمَارِّ حَيْثُ أَنْكَرَ عَلَى الْقَائِلِينَ بِالْكَرَاهَةِ ، وَبِمَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَحَسَّنَهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ "كُنَّا نَأْكُلُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَمْشِي وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ " قَالَ : وَجَنَحَ الطَّحَاوِيُّ إلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ ، وَأَنَّ النَّهْيَ لِخَوْفِ الضَّرَرِ لَا غَيْرُ ، كَمَا رُوِيَ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إنَّمَا كُرِهَ الشُّرْبُ قَائِمًا لِأَنَّهُ يُؤْذِي .
      قَالَ فِي الْحِلْيَةِ : فَالْكَرَاهَةُ عَلَى مَا صَوَّبَهُ النَّوَوِيُّ شَرْعِيَّةٌ يُثَابُ عَلَى تَرْكِهَا ، وَعَلَى هَذَا إرْشَادِيَّةٌ لَا يُثَابُ عَلَى تَرْكِهَا
      .(رد المحتار)

      تعليق


      • #4
        ما حكم الشرب قائما؟
        ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا) ، وقد ورد الحديث بلفظ آخر , وهو (لَوْ يَعْلَمُ الَّذِي يَشْرَبُ وَهُوَ قَائِمٌ مَا فِي بَطْنِهِ لَاسْتَقَاءَهُ) ، وفي الحديث تلميح لطيف إلى النهي عن الشرب قائماً , وقد جاء التصريح بذلك من حديث أنس رضي الله عنه , وهو (نَهَى [وفي لفظ زَجَرَ] عَنْ الشُّرْبِ قَائِمًا) ، وظاهر النهي في هذه الأحاديث يفيد تحريم الشراب قائماً بلا عذر , وقد جاءت أحاديث كثيره أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شرب قائماً , فاختلف العلماء في التوفيق بينهما , والجمهور على أن النهي للتنزيه , والأمر بالاستقاء للاستحباب , وخالفهم ابن حزم , فذهب إلى التحريم , ولعل هذا هو الأقرب للصواب , فإن القول بالتنزيه لا يساعد عليه لفظ (زجر) , ولا الأمر بالاستقاء , لأنه – أعني : الاستقاء – فيه مشقة شديدة على الإنسان , وما أعلم أن في الشريعة مثل هذا التكليف كجزاء لمن تساهل بأمر مستحب , وكذلك قوله (قد شرب معك الشيطان) فيه تنفير شديد عن الشرب قائماً , وما إخال ذلك يقال في ترك مستحب . وأحاديث الشرب قائماً يمكن أن تحمل على العذر , كضيق المكان , أو كون القربة معلقة , وفي بعض الأحاديث الإشارة إلى ذلك , والله أعلم ، ثم رأيت كلاماً جيداً لابن تيمية يشبه هذا , فراجعه في المجموع . انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم 175.

        تعليق


        • #5
          حكم الأكل والشرب واقفاً

          هناك بعض الأحاديث النبوية المطهرة تنهى عن الأكل والشرب واقفاً، وهناك أيضاً بعض الأحاديث تسمح للإنسان بالأكل والشرب واقفاً، فهل معنى ذلك أننا لا نأكل ولا نشرب واقفين؟ أم نأكل ونشرب جالسين؟ وأي الأحاديث أجدر بالإتباع؟


          الأحاديث الواردة في هذا صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الشرب قائماً والأكل مثل ذلك، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائماً، فالأمر في هذا واسع وكلها صحيحة والحمد لله، فالنهي عن ذلك للكراهة، فإذا احتاج الإنسان إلى الأكل واقفاً أو إلى الشرب واقفاً فلا حرج، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب قاعداً وقائماً، فإذا احتاج الإنسان إلى ذلك فلا حرج أن يأكل قائماً وأن يشرب قائماً، وإن جلس فهو أفضل وأحسن، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه شرب من زمزم واقفاً عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث علي رضي الله عنه أنه شرب قائماً وقاعداً، والأمر في هذا واسع، والشرب قاعداً والأكل قاعداً أفضل وأهنأ، وإن شرب قائماً فلا حرج، وهكذا إن أكل قائماً فلا حرج.
          مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الخامس والعشرون لسماحة الإمام العلامة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله.


          حكم الأكل قائما أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما نعلم

          الأكل قائما
          فتح الباري - ابن حجر - (ج 10 / ص 83)
          ولا خلاف في جواز الأكل قائما
          الفجر الساطع على الصحيح الجامع - (ج 8 / ص 23)
          فقال المازري أيضا : (لا خلاف في جوازه)، نقله في الفتح،
          المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - (ج 17 / ص 19)
          قال الإمام أبو عبدالله : لاخلاف بين أهل العلم : في أن من شرب قائمًا ناسيًا ليس عليه أن يستقيء . قال بعض الشيوخ : والأظهر : أن هذا موقوف على أبي هريرة .
          ولا خلاف في جواز الأكل قائمًا ، وإن كان قتادة قال : (( أَشَرُّ وأخبث )).
          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
          المنتقى - شرح الموطأ - (ج 4 / ص 329)
          : وَعَلَى هَذَا جَمَاعَةُ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ الشُّرْبِ قَائِمًا وَقَدْ كَرِهَهُ قَوْمٌ لِأَحَادِيثَ وَرَدَتْ فِيهِ فِيهَا نَظَرٌ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمٌ قَدْ أَخْرَجَهَا فِي صَحِيحِهِ وَلَمْ يُخْرِجْهَا الْبُخَارِيُّ مِنْهَا حَدِيثٌ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا قَالَ قَتَادَةُ فَقُلْنَا فَالْأَكْلُ قَالَ ذَلِكَ أَشَرُّ وَأَخْبَثُ وَتَابَعَهُ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْأَكْلِ وَخَالَفَهُمَا شُعْبَةُ فَرَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي عَبْسٍ الْأُسْوَارِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَتَابَعَهُ هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ وَهَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ مِنْ الِاضْطِرَابِ عَلَى قَتَادَةَ مَا لَا تَحْمِلُهُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لِمُخَالَفَةِ أَئِمَّةَ الصَّحَابَةِ . وَالْأَحَادِيثُ الْمُتَّفَقُ عَلَى صِحَّتِهَا مُعَارِضَةٌ لَهَا وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ حَدَّثَنَا وَكَانَ شُعْبَةُ يَتَّقِي مِنْ حَدِيثِهِ مِمَّا لَا يُصَرِّحُ فِيهِ بِحَدَّثَنَا وَأَبُو عَبْسٍ الْأُسْوَارِيُّ غَيْرُ مَشْهُورٍ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي غَطَفَانَ الْمُرِّيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَا يَشْرَبُ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ وَهَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا رَوَاهُ عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ وَلَا يَحْتَمِلُ مِثْلَ هَذَا وَحَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَصَحُّ إسْنَادًا وَكَذَلِكَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ سَقَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ وَعَاصِمٌ حَافِظٌ مُتْقِنٌ رَوَاهُ عَنْهُ ابْنُ سُفْيَانَ وَهُشَيْمٌ وَشُعْبَةُ وَتَابَعَهُ عَلَيْهِ الْمُغِيرَةُ مَعَ عَمَلِ الْأَئِمَّةِ . قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ إنَّمَا هُوَ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ وَلَا خِلَافَ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الِاسْتِقَاءُ عَلَى مَنْ شَرِبَ قَائِمًا نَاسِيًا وَلَوْ صَحَّ الْحَدِيثُ لَجَازَ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّهُ نَهَى عَنْ إنَاءِ شَرَابٍ لَهُ وَلِأَصْحَابِهِ أَنْ يَبْدَأَ بِشُرْبِهِ قَائِمًا قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ وَلَوْ أَسْهَمَ فِيهِ وَيَكُونُ آخِرَهُمْ شُرْبًا إِنْ كَانَ سَاقِيَهُمْ وَرَوَى النَّزَّالُ بْنُ سَبْرَةَ أَنَّ عَلِيًّا شَرِبَ قَائِمًا وَقَالَ أَنَسٌ يَكْرَهُونَ هَذَا وَإِنِّي رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم شَرِبَ قَائِمًا وَحَدِيثُ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّهُ تَنَاوُلُ غِذَاءٍ كَالْأَكْلِ وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِ أَكْلِ الْقَائِمِ وَرُوِيَ جَوَازُ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَهُوَ قَوْلُ الْعُلَمَاءِ قَالَ مَالِكٌ وَلَا بَأْسَ بِالشُّرْبِ قَائِمًا وَقَالَ النَّخَعِيُّ إنَّمَا كُرِهَ الشُّرْبُ قَائِمًا لِدَاءٍ يَأْخُذُ الْبَطْنَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
          الشرب قائما
          تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 4)
          قال الحافظ في الفتح وسلك العلماء في ذلك مسالك أحدها الترجيح وأن أحاديث الجواز أثبت من أحاديث النهي وهذه طريقة أبي بكر الأثرم فقال حديث أنس يعني في النهي جيد الإسناد ولكن قد جاء عنه خلافه يعني في الجواز قال ولا يلزم من كون الطريق إليه في النهي أثبت من الطريق إليه في الجواز أن لا يكون الذي يقابله أقوى لأن التثبت قد يروي هو ومن دونه الشيء فيرجح عليه فقد رجح نافع على سالم في بعض الأحاديث عن بن عمر وسالم مقدم على نافع في التثبت وقدم شريك على الثوري في حديثين وسفيان مقدم عليه في جملة أحاديث ثم أسند عن أبي هريرة قال لابأس بالشرب قائما.

          قال الأثرم فدل على أن الرواية عنه في النهي ليست ثابتة وإلا لما قال لابأس به قال ويدل علي وهذه أحاديث النهي أيضا اتفاق العلماء على أنه ليس لأحد شرب قائما أن يستقيء المسلك الثاني دعوى النسخ وإليها جنح الأثرم وبن شاهين فقررا على أن أحاديث النهي على تقدير ثبوتها منسوخة بأحاديث الجواز بقرينة عمل الخلفاء الراشدين ومعظم الصحابة والتابعين بالجواز وقد عكس ذلك بن حزم فادعى نسخ أحاديث الجواز بأحاديث النهي متمسكا بأن الجواز على وفق الأصل وأحاديث النهي مقررة لحكم الشرع فمن ادعى الجواز بعد النهي فعليه البيان فإن النسخ لا يثبت بالإحتمال وأجاب بعضهم بأن أحاديث الجواز متأخرة لما وقع منه صلى الله عليه و سلم في حجة الوداع كما تقدم ذكره في حديث الباب عن بن عباس وإذا كان ذلك الأخير من فعله صلى الله عليه و سلم دل على الجواز ويتأيد بفعل الخلفاء الراشدين بعده .

          المسلك الثالث الجمع بين الخبرين بضرب من التأويل فقال أبو الفرج الثقفي المراد بالقيام هنا المشي يقال قام في الأمر إذا مشى فيه وقمت في حاجتي إذا سعيت فيها وقضيتها ومنه قوله تعالى إلا ما دمت عليه قائما أو مواظبا بالمشي عليه وجنح الطحاوي إلى تأويل آخر وهو حمل النهي على من لم يسم عند شربه وهذا إن سلم له في بعض ألفاظ الأحاديث لم يسلم له في بقيتها.

          وسلك اخرون في الجمع حمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه وأحاديث الجواز على بيانه وهي طريقة الخطابي وبن بطال في اخرين.

          قال الحافظ وهذا أحسن المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراض وقد أشار الأثرم إلى ذلك أخيرا فقال إن ثبتت الكراهة حملت على الارشاد والتأديب لا على التحريم وبذلك جزم الطبري وأيده بأنه لو كان جائزا ثم حرمه أو كان حراما ثم جوزه لبين النبي صلى الله عليه و سلم ذلك بيانا واضحا فلما تعارضت الأخبار بذلك جمعنا بينهما بهذا.

          وقيل إن النهي عن ذلك إنما هو من جهة الطب مخافة وقوع ضرر به فإن الشرب قاعدا أمكن وأبعد من الشرق وحصول الوجع في الكبد أو الحلق وكل ذلك قد لايأمن منه من شرب قائما .انتهى كلام الحافظ.

          وقال النووي الصواب أن النهي فيها محمول على كراهة التنزيه وأما شربه صلى الله عليه و سلم قائما فبيان للجواز فلا إشكال ولا تعارض وهذا الذي ذكرناه يتعين المصير إليه
          وأما من زعم نسخا أو غيره فقد غلط غلطا فاحشا وكيف يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بين الأحاديث لو ثبت
          تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 6)
          وأما قول القاضي عياض لا خلاف بين أهل العلم أن من شرب ناسيا ليس عليه أن يتقيأ فأشار بذلك إلى تضعيف الحديث فلا يلتفت إلى إشارته
          وكون أهل العلم لم يوجبوا الاستقاء لا يمنع كونها مستحبة فإن ادعى مدع منع الاستحباب فهو مجازف لا يلتفت إليه فمن أين له الاجماع على منع الاستحباب وكيف تترك هذه السنة الصحيحة الصريحة بالتوهمات والدعاوي والترهات ثم اعلم أنه تستحب الاستقاءة لمن شرب قائما ناسيا ومتعمدا
          شرح الزرقاني - (ج 4 / ص 373)
          وللحافظ ابن حجر إذا رمت تشرب فاقعد تفز بسنة صفوة أهل الحجاز وقد صححوا شربه قائما ولكنه لبيان الجواز
          شرح الزرقاني - (ج 4 / ص 372)
          وقد أعل عياض وغيره حديث لا يشربن أحدكم قائما بأن في إسناده عمر ابن حمزة العمري وهو ضعيف وإن روى له مسلم وغاية ما أجاب به في الفتح بأنه مختلف في توثيقه ومثله يخرج له مسلم في المتابعات وقد تابعه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن أحمد وابن حبان فالحديث بمجموع طرقه صحيح انتهى
          لكن يرد عليه أن مسلما أخرج له هنا أصلا لا متابعة0
          هل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
          شرح النووي على مسلم - (ج 13 / ص 195).

          فان قيل كيف يكون الشرب قائما مكروها وقد فعله النبى صلى الله عليه و سلم فالجواب أن فعله صلى الله عليه و سلم اذا كان بيانا للجواز لايكون مكروها بل البيان واجب عليه صلى الله عليه و سلم فكيف يكون مكروها وقد ثبت عنه أنه صلى الله عليه و سلم توضأ مرة مرة وطاف على بعير مع أن الاجماع على أن الوضوء ثلاثا والطواف ماشيا أكمل ونظائر هذا غير منحصرة فكان صلى الله عليه و سلم ينبه على جواز الشئ مرة أو مرات ويواظب على الأفضل منه وهكذا كان أكثر وضوئه صلى الله عليه و سلم ثلاثا ثلاثا وأكثر طوافه ماشيا وأكثر شربه جالسا وهذا واضح لايتشكك فيه من له أدنى نسبة إلى علم والله أعلم
          شرح صحيح البخارى ـ لابن بطال - (ج 6 / ص 72).

          إنما رسم البخارى هذا الباب ؛ لأنه قد رويت عن النبى آثار فيها كراهية الشرب قائمًا ، فلم تصح عنده ، وصحت عنده أحاديث الإباحة فى ذلك ، وعمل بهذا الخلفاء بعد النبى ، وقال بها أئمة الفتوى ، وروى الطبرى عن عمر بن الخطاب أنه شرب قائمًا ، وعن على بن أبى طالب وسعد وابن عمر وعائشة وأبى هريرة مثله ، وعن إبراهيم وطاوس وسعيد بن جبير مثله أيضًا . وروى عن أنس كره الشرب قائمًا ، وعن أبى هريرة مثله ، وبه قال الحسن البصرى . والدليل على جواز ذلك أن الأكل مباح قائمًا وعلى كل حال ، فكذلك الشرب
          شرح صحيح البخارى ـ لابن بطال - (ج 6 / ص 73).

          فإن فى إجماع الحجة على أن نهى النبى عن الشرب قائمًا على غير وجه التحريم له دليل على أنه نهى عنه كراهية له سبب هو غير التحريم . وروى عن النخعى أنه قال : إنما أكره الشرب قائمًا مخافة أن يأخذ منه الداء . وقال مرة : يأخذ منه ذا البطن ، وقال غيره : النهى عنه - والله أعلم - نهى اختيار ، لأن الشرب جالسًا أهنأ وأمرأ .
          عمدة القاري شرح صحيح البخاري - (ج 31 / ص 200)
          وقال ابن بطال أشار بهذه الترجمة إلى أن الأحاديث الواردة في كراهة الشرب قائما لم تصح عنده وقال بعضهم ليس بجيد بل إذا تعارضت عنده الأحاديث لا يتعرض إلى الحكم
          قلت كلام ابن بطال في واد وكلام هذا القائل في واد آخر وليس بجيد نسبة كلامه إلى عدم الجودة وإنما عادته في الغالب أنه يبهم الحكم في الترجمة ولا يصرح بالجواز ولا بالعدم على عادته في ذلك اعتمادا على ما يفهم من الحكم في أحاديث الباب
          كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه - (ج 32 / ص 209)
          أحاديث النهي مثلها في الصحيح ( أن النبي نهى عن الشرب قائما ) وفيه عن قتادة عن أنس ( أن النبي زجر عن الشرب قائما ) قال قتادة فقلنا الأكل فقال ذاك شر وأخبث وأحاديث الرخصة مثل حديث ما في الصحيحين عن علي وبن عباس قال ( شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم ) وفي البخاري عن علي أن عليا في رحبة الكوفة شرب وهو قائم ثم قال إن ناسا يكرهون الشرب قائما وإن رسول الله صنع كما صنعت وحديث علي هذا قد روي فيه أثر أنه كان ذلك من زمزم كما جاء في حديث بن عباس هذا كان في الحج والناس هناك يطوفون ويشربون من زمزم ويستقون ويسألونه ولم يكن موضع قعود مع أن هذا كان قبل موته بقليل فيكون هذا ونحوه مستثنى من ذلك النهي وهذا جار عن أحوال الشريعة أن المنهي عنه يباح عند الحاجة بل ما هو أشد من هذا يباح عند الحاجة بل المحرمات التي حرم اكلها وشربها كالميتة والدم تباح للضرورة وأما ما حرم مباشرته طاهرا كالذهب والحرير فيباح للحاجة وهذا النهي عن صفة في الأكل والشرب فهذا دون النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة وعن لباس الذهب والحرير إذ ذاك قد جاء فيه وعيد ومع هذا فهو مباح للحاجة فهذا أولى والله أعلم
          ==============
          عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام.
          رواه الإمامان الترمذي وابن ماجة .. وصححه الألباني.
          __________________

          الأكل قائما : سنة الكفار . للإمام الفقيه الألباني - رحمه الله -

          قال الإمام الفقيه الألباني - رحمه الله تعالى - في ( الضعيفة ) تحت حديث :

          6514 - ( كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرَّ بقدر لبعض أهله فيها لحم يُطبخ، فناوله بعضهم منها كتفاً فأكلها وهو قائم، ثم صلّى ولم يتوضأ ).

          منكر بذكر: ( وهو قائم ).....

          وإذا علمت أن الحديث منكر لا يصح، فإنه يتبين لك بوضوح سقوط ترجمة ابن حبان له بقوله ( ذكر الإباحة للمرء أن يأكل الطعام وهو قائم ).

          وبمثل ذلك ترجم لحديث ابن عمر الآتي في ( 21 - الأشربة/ 3 - باب الشرب قائماً والأكل )، وسأذكر هناك مافيه (*).

          واعلم أنه لا يوجد حديث في الأكل قائماً غير هذا المنكر، بل صح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: هو أشر وأخبث من الشرب قائماً. وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، كما في "صحيح مسلم" وغيره، وقد سبق تخريجه في المجلد الأول من "الأحاديث الصحيحة" رقم ( 177 )، وقبله حديثان آخران يدلان على التحريم، فراجع إن شئت.

          إذ عرفت هذا، فقد ابتدع الكفار في العصر الحاضر - استكباراً منهم وتجبراً - أن يأكلوا جميعاً قياماً، مع توفر الجلوس على المقاعد، وقلدهم في ذلك كثير من المسلمين المترفين، أو ممن لا علم عندهم ، ولا التزام للدين وأحكامه لديهم.

          والسنة: الأكل جلوساً على الأرض، أو على الكراسي، وأما الأكل قياماً، فسنة الكفار، وقد نهينا عن التشبه بهم، وأُمرنا بمخالفتهم، حتى فيما ليس من صنعهم واختيارهم، - كما هو مبين في آخر كتابي "جلباب المرأة المسلمة"، فراجعه -.

          وليس من هذا القبيل الأكل ماشياً، لأنه يكون للحاجة عادة، كما سيأتي بيانه هناك عند حديث ابن عمر إن شاء الله تعالى.

          أردت أن يفيدنا الإخوة فيما ذكرت أنه محل بحث إذ لم يفرق العلماء فيما يبدو بين المشي والقيام في أحكام الأكل والشرب.

          فهذا ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث (227 - 228) يجمع بين الأحاديث بقوله : " ليس هاهنا تناقض ؛ لأن الحديث الأول نهى أن يشرب الرجل أو يأكل ماشياً ، يريد أن يكون شربه وأكله على طمأنينة ، وألا يشرب إذا كان مستعجلا في سفر أو حاجة وهو يمشي فيناله من ذلك شرَق أو تعقّد من الماء في صدره - والعرب تقول : قم في حاجتنا لا يريدون أن يقوم حسب ، وإنما يريدون امش في حاجتنا اسع في حاجتنا . . وفي الحديث الثاني كان يشرب وهو قائم يراد غير ماش . . . ، ولا بأس بذلك ؛ لأنه يكون على طمأنينة فهو بمنزلة القاعد " .

          وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (32 / 211):
          سئل - رحمه الله تعالى - عن الأكل والشرب قائما : هل هو حلال ؟ أم حرام ؟ أم مكروه كراهية تنـزيه ؟ وهل يجوز الأكل والشرب إذا كان له عذر كالمسافر أو الأكل والشرب في الطريق ماشيا ؟
          فأجاب :
          أما مع العذر فلا بأس : فقد ثبت { أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وهو قائم } فإن الموضع لم يكن موضع قعود وأما مع عدم الحاجة فيكره ؛ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه . وبهذا التفصيل يحصل الجمع بين النصوص . والله أعلم .اهـ كلامه رحمه الله.
          فلم يفرق في حالتي الأصل والعذر بين المشي والقيام ولا بين الأكل والشرب.

          تعليق

          يعمل...
          X