حكم الجعل والأجرة
على تعليم الدين وقراءة الرقية
كتبه الفقير إلى الله
أبو فيروز عبد الرحمن بن سوكايا الإندونيسي عفا الله عنه
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة المؤلف عفا الله عنه
فقد جاءتني رسالتان فيهما طلب بيان حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن وعلى الرقية به. وفي رسالة أخرى ذكر أخ أن شيخنا العلامة أبا عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله أفتى بجواز ذلك عند الحاجة، وكذلك شيخنا العلامة أبا عبد الله محمد بن حزام البعداني حفظه الله أفتى بنحو ذلك في كتابه العظيم "فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام".
لم يتيسر لي في هذه الأيام الرجوع إلى فتاوى الشيخين، ولكن فتاواهما إن شاء الله كافية وأدلتهما قوية.
وجاءتني رسالة أخرى يطلب فيها صاحبها أن أفرد بحثاً في ذلك.
فألبي الطلب بما فتح الله علي من ذكر الأدلة الثابتة، وبيان علماء المقتدمين والمتأخرين، مع تنبيهات مهمة لمن أراد سلوك الصراط المستقيم والثبات على منهج السلف القويم.
فأقول مستعينا بالله تعالى متعاونا على البر والتقوى:
للمتابعة انقر الملفات المرفقة، بارك الله فيكم