إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

[حكم الذهاب للجهاد من غير رضا الوالدين] للشيخ أبي عمرو الحجوري (أقرّها الشيخ العلامة يحيى الحجوري)

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [حكم الذهاب للجهاد من غير رضا الوالدين] للشيخ أبي عمرو الحجوري (أقرّها الشيخ العلامة يحيى الحجوري)

    بسم الله الرحمن الرحيم
    حكم الذهاب للجهاد بغير رضا الوالدين

    الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم . أما بعد:
    فهذا جواب على سؤال طالما تكرر من طلبة العلم في اللقاءات والمحاضرات وعبر الهواتف الجوالة؛ أردت الجواب عليه عسى أن يوفر وقتاً وينفع به إخواننا وهو:
    ما حكم الذهاب للجهاد في سبيل الله في هذه الأيام بدون رضا الوالدين؟ فأقول وبالله التوفيق:

    لا شك أن كلاً من الأمرين وهما الجهاد في سبيل الله عز وجل وطاعة الوالدين قربة وطاعة لله عز وجل وقد وردت بذلك آيات وأحاديث كثيرة في بيان وجوبه ولكن إذا تعارض الأمران أيهما يقدم؟
    الأمر فيه تفصيل :
    فإن كان الوالدان بحاجة إلى خدمة ولدهما وقيامه بشأنهما إما من حيث الرعاية أو النفقة ففي هذه الحالة يجب عليه أن يقدم طاعة والديه على الجهاد
    كما قال النبي صلى الله عليه وسلم "ففيهما فجاهد" أخرجاه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما .

    وأما إذا كان الوالدان ليسا بحاجة إلى الولد لا في الخدمة ولا في النفقة، أو بحاجة إليه في النفقة فقط لكن هو إذا ذهب للجهاد ينفق عليهما ولا يقطع عليهما النفقة فالذي يظهر في هذا الحال أنه يقدم الجهاد لا سيما إذا كان فرض عين كجهاد الدفع ، كجهاد الرافضة الحوثيين في هذه الأيام لأنهم لو تمكنوا لما تركوا مصلياً ولا صالحاً ، يقول الله عز وجل [قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ] [التوبة: 24] ، علماً أنه يجب عليه أن يأخذ بإذن والديه إن أمكنه ذلك ، فإن تيسر ذلك فالحمد لله وإلا ذهب للجهاد في سبيل الله عز وجل .
    وقد أفتى جمهور العلماء أن للرجل أن يطلب العلم النافلة بغير رضا والديه ، إذا كانا ليسا بحاجة إليه ففي فريضة الجهاد من باب أولى .
    فإن قال قائل : طلب العلم ليس مظنة الموت والجهاد مظنة الموت ، قلنا : [وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ] [آل عمران: 145] ، والجهاد والقتال لا يقدم في الأجل ولا يؤخر.

    وقد قرأت هذا على شيخنا يحيى الحجوري - حفظه الله - فأقرها وأذن بنشرها
    كتبه: أبو عمرو عبدالكريم الحجوري 21/جمادى الأولى/1433
يعمل...
X