بسمِ اللهِ الرحمنُ الرحيمِ
إلى فضيلة الشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالىالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أما بعد:
رجلٌ قال لزوجته إذا لم تفعلِي كذا وكذا, فأنتِ طالقٌ, ولم تفعل الزوجة ما أمرها به, وقد طلقها بعد ذلك مرتين, مرة بعد الأخرى, والآن حصل الخلاف بين الزوج وأهلِ المرأة, الزوج يدعّي أنَّ الطلقةِ الأولى نوى بها التهديد حسب قوله, وأهَلُها يدعّون أنه طلقها ثلاثُ مراتٍ.
أفيدونا في هذه المسالة, وبارك الله فيكم.
الجواب:
النبيُ صلى اللهُ عليهِ وسلمْ يقولُ: ((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى)), وهذا الحديث يقضي أنه إن لم ينوِ طلاقها, وإنما أراد تهديدها بقوله إِن فعلتِ كذا فأنتِ طالق, فجُمهورِ أهلُ العلمِ على عدمِ الاعتدادِ بها طلقة, ونقله شيخ الإسلام اتفاقاً.
فعلى ما ذُكر في السؤال, فالقول قوله والله حسيبه, أي أنها طلقةٌ غيرُ نافذةٍ, وغيرِ واقعةٍ؛ لأنه نوى تهدِيدها, ولم تكن بما ذُكر هنا بائنةً منه, وعلى المسلم أن يتجنب الألفاظ التي تحرجه.
وبالله التوفيق
يحيى بن علي الحجوري
ليلة الخميس 25/ جماد الأولى 1432هـ
يحيى بن علي الحجوري
ليلة الخميس 25/ جماد الأولى 1432هـ