إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

:: منقول :: {صيغة عقد النكاح} ((لسماحة الشيخ/عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله تعالى )) ::

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • :: منقول :: {صيغة عقد النكاح} ((لسماحة الشيخ/عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله تعالى )) ::

    صيغة عقد النكاح لسماحة الشيخ / عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله تعالى
    من فتاوي نور على الدرب


    السؤال :

    عرفونا صيغة عقد الزواج بالتفصيل؛ لأن الناس عندنا يسمونه الفاتحة ولا يعرفون عنه شيئاً؟

    الجواب :

    عقد النكاح :

    * أن يقول الولي أبوها أو أخوها أو الأقرب، أقرب عصبتها وأقربهم الأب ثم الابن ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب إلى آخره، يقول للزوج زوجتك ابنتي إن كانت بنته أو أختي إن كانت أخته، أو أمي إن كانت أمه، زوجتك فلانة بنتي أو أمي أو أختي وهو يقول قبلت هذا الزواج، هذا هو سنة العقد، يقول زوجتك أو ملكتك أو وهبتك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ المهم المعنى أو ملكتك بأي لغة يفهمونها يقول الولي، ويقول الزوج قبلت هذا الزواج، قبلت هذا النكاح ورضيته، إذا قال ذلك تم العقد،
    * إذا كانت الزوجة خالية من الموانع، والزوج خالي من الموانع، فإن كان هناك علة كأن تكون :
    • الزوجة محرمة، أو الزوج محرم ما يصح النكاح في حال الإحرام،
    • أو كانت العدة بعد أن خرجت من عدة الزوج الذي طلقها أو مات عنها فالنكاح غير صحيح،
    • أو كان الزوج كافر وهي مسلمة ما يصح النكاح،
    • لا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع، فإذا توافرت الشروط وانتفت الموانع،
    • فالولي يقول للزوج زوجتك بنتي أو أختي أو أمي أو نحو ذلك، والزوج يقول قبلت بحضرة شاهدين عدلين يشهدان هذا العقد،
    • فالعقد يحضره أربعة الزوج والولي والشاهدان،
    • والأفضل أن يكون قبله خطبة، خطبة النكاح هذا الأفضل وهي:
    • (إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله.
    • ثم يقرأ قوله تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، وقوله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا))
    • بعد هذا يقول زوجتك يقوله الولي،
    • والزوج يقول قبلت بعد هذه الخطبة،
    • فالخطبة سنة مستحبة، يقرأها الولي أو يقرأها الزوج أو يقرأها من يحضرهما من الشاهدين أو غيرهما، أو يقرأها المأذون الذي يتزوجون عنده، المأذون أو القاضي الذي يتزوجون عنده، يقرأها واحد من الحاضرين الزوج أو الولي أو المأذون أو أحد الشاهدين حصل المقصود،
    • وتسمى خطبة الحاجة، لكن ليست شرطاً لو قال زوجتك وقال الزوج قبلت، وأتى بالخطبة لا حرج الزواج صحيح، إذا كان بحضرة الشاهدين
    • وكانت الشروط متوفرة والموانع منتفية فالحمد لله،
    • لكن الأفضل أن يكون العقد بعد هذه الخطبة التي سمعت.

    منقول من موقع الشيخ من هنا :

    http://www.binbaz.org.sa/mat/19618



    من فتاوي نور على الدرب

    السؤال :

    حدثونا لو تكرمتم عن الصيغة الصحيحة لعقد النكاح؟

    الجواب :

    الصواب أنه يفعل بكل صيغة، ما له صيغة معينة، هذا هو الصواب، لكل أهل بلد أو قبيلة عرفهم، لكن المشهور منها:
    أنكحتك وزوجتك، يقول الولي للزوج:
    أنكحتك بنتي أو أختي أو زوجتك أو ملَّكتك، وإن قال:
    وهبتك أو أعطيتك أو ألفاظاً أخرى يعرفون معناها وقال الزوج:
    قبلت، صح ذلك، فلو قال للزوج:
    أعطيتك ابنتي أو وهبتك ابنتي وقصده الزواج وقال الزوج:
    قبلت ذلك، صح بحضرة شاهدين، إذا كانت الشروط متوفرة،
    • أن يرى البنت
    • وليس فيها مانع لا إحرام
    • وليست زوجة
    • ولا معتدة
    • فإذا كان ليس بها مانع
    • وقبلت فلا بأس
    • بحضرة شاهدين،
    • برضاها
    • وحضرة شاهدين
    • وأن تكون خالية من الموانع، لا زوج وأن تكون المرأة خالية من الموانع، ليس بها موانع.
    • فالحاصل أن الألفاظ لا حرج في تنوعها.

    وقال بعض أهل العلم:

    لا بد أن يكون بلفظ:
    • زوجتُ وأنكحتُ،
    • ولكن ليس عليه دليل،
    • فالصواب أن النكاح ينعقد بالألفاظ الدالة على معناها كالبيع والهبة والإجارة ونحوها،
    • فإذا قال:
    ملكتك ابنتي أو أعطيتك ابنتي أو وهبتك ابنتي أو أختي أو عمتي قصده التزويج وهم يعرفون ذلك وقال:
    قبلت، بحضرة الشاهدين وبكمال الشروط فلا بأس.

    منقول من موقع الشيخ من هنا :

    http://www.binbaz.org.sa/mat/19588
يعمل...
X