إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

حكم صلاة المرأة مع النساء منفردة خلف الصف؟؟؟

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • حكم صلاة المرأة مع النساء منفردة خلف الصف؟؟؟

    حكم صلاة المرأة مع النساء منفردة خلف الصف؟؟؟

    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
    " عموم الأدلة تدل على تسوية الصفوف في كل جماعة ، في الفريضة ، أو النافلة كصلاة القيام ، أو الجنازة ، أو جماعة النساء ، فمتى شرع الصف شرعت فيه المساواة .

    وكثير من الناس يتهاونون في تسوية الصفوف مع أن الأدلة تدل أن تسوية الصفوف واجبة ، ومن ذلك حرص النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وخلفائه على تسوية الصفوف ، حتى إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يمسح بصدور أصحابه ومناكبهم ويقول : " استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم" وكان الخلفاء الراشدون كعمر، وعثمان رضي الله عنهما يُوكِّلون رجالاً يسوون الصفوف فإذا أخبروهم أن الصفوف استوت كبروا للصلاة " .
    انتهى من "مجموع الفتاوى" (17/106) .


    سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

    هل يشترط في صفوف النساء تسويتها وانتظامها ؟ وهل يكون حكم الصف الأول وغيره سواء؛ خاصة إذا كان مصلى النساء معزولاً تمامًا عن الرجال؟
    فأجاب: يشرع في صفوف النساء ما يشرع في صفوف الرجال ؛ من حيث تسويتها، وانتظامها، وإكمال الصف الأول فالأول منها، وسد الفرج فيها، وإذا لم يكن بينهن وبين الرجال ساتر؛ فخير صفوفهن آخرها ؛ من أجل البعد عن الرجال ، وكما جاء في الحديث، وإن كان بينهن وبين الرجال فاصل وساتر؛ فالذي يظهر أن خير صفوفهن أولها ؛ لزوال المحذور، ولأجل مصلحة القرب من الإمام . والله أعلم " انتهى من " المنتقى من فتاوى الفوزان" .


    قال ابن القيم رحمه الله:

    " إذا انفردت المرأة عن صف النساء لم تصح صلاتها ، كالرجل الفذ خلف الرجال ، ذكر ذلك القاضي أبو يعلى في تعليقه ؛ لعموم قوله : ( لا صلاة لفرد خلف الصف ) مسند أحمد.
يعمل...
X