وقت وليمة النكاح
وقال البخاري : " بَاب حَقِّ إِجَابَةِ الْوَلِيمَةِ وَالدَّعْوَةِ
(أَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا عَرُوسًا ، فَدَعَا الْقَوْمَ فَأَصَابُوا مِنْ الطَّعَامِ) .البخاري
الأفضل فعلُ وليمة النكاح بعد الدخول اقتداءً بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن لم يتيسر ذلك فلا حرج من فعلها قبل الدخول ، أو عند العقد أو بعده .
لحديث أنس رواه البخاري (4793) ومسلم (1428) بلفظ : ( أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، وَكَانَ تَزَوَّجَهَا بِالْمَدِينَةِ ، فَدَعَا النَّاسَ لِلطَّعَامِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ ...)وفي لفظ للبخاري (5166) : (أَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا عَرُوسًا ، فَدَعَا الْقَوْمَ فَأَصَابُوا مِنْ الطَّعَامِ) .والأمر في هذا واسع ، ومراعاة الإنسان ما جرى عليه عمل أهل بلده أولى ، لعدم وجود نص شرعي يدل على إيجاب أو استحباب فعلها في وقت محدد .
قال الحافظ ابن حجر : "وَقَدْ اِخْتَلَفَ السَّلَف فِي وَقْتهَا ، هَلْ هُوَ عِنْد الْعَقْد ، أَوْ عَقِبه ، أَوْ عِنْد الدُّخُول ، أَوْ عَقِبه ، أَوْ مُوَسَّع مِنْ اِبْتِدَاء الْعَقْد إِلَى اِنْتِهَاء الدُّخُول ، عَلَى أَقْوَال" انتهى ."فتح الباري" (9/230) .
وقال الصنعاني :"وصرح الماوردي من الشافعية بأنها عند الدخول .
قال السبكي : والمنقول من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها بعد الدخول .وكأنه يشير إلى قصة زواج زينب بنت جحش ، لقول أنس : أصبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم عروساً بزينب ، فدعا القوم .وقد ترجم عليه البيهقي (باب : وقت الوليمة)" . انتهى من " سبل السلام" (1/154) .وحديث أنس رواه البخاري (4793) ومسلم (1428) بلفظ : ( أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، وَكَانَ تَزَوَّجَهَا بِالْمَدِينَةِ ، فَدَعَا النَّاسَ لِلطَّعَامِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ ...)وفي لفظ للبخاري (5166) : (أَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا عَرُوسًا ، فَدَعَا الْقَوْمَ فَأَصَابُوا مِنْ الطَّعَامِ) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : "ووقت الوليمة في حديث زينب وصفته ، يدل على أنه عقب الدخول". انتهى من "الاختيارات العلمية " ص 346 .وقال
الحافظ ابن حجر : "وَحَدِيث أَنَس صَرِيح فِي أَنَّهَا بَعْد الدُّخُول ؛ لِقَوْلِهِ فِيهِ : (أَصْبَحَ عَرُوسًا بِزَيْنَب فَدَعَا الْقَوْم) .وَاسْتَحَبَّ بَعْض الْمَالِكِيَّة أَنْ تَكُون عِنْد الْبِنَاء وَيَقَع الدُّخُول عَقِبهَا ، وَعَلَيْهِ عَمَل النَّاس الْيَوْم " . انتهى ." فتح الباري " (9/231) .وقال المرداوي : " الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ : وَقْتُ الِاسْتِحْبَابِ مُوَسَّعٌ مِنْ عَقْدِ النِّكَاحِ إلَى انْتِهَاءِ أَيَّامِ الْعُرْسِ .لِصِحَّةِ الْأَخْبَارِ فِي هَذَا ، وَكَمَالِ السُّرُورِ بَعْدَ الدُّخُولِ ، لَكِنْ قَدْ جَرَتْ الْعَادَةُ فِعْلَ ذَلِكَ قَبْلَ الدُّخُولِ بِيَسِيرٍ " انتهى ." الإنصاف " (8 /317) .
وقال البخاري : " بَاب حَقِّ إِجَابَةِ الْوَلِيمَةِ وَالدَّعْوَةِ ، وَمَنْ أَوْلَمَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَنَحْوَهُ ، وَلَمْ يُوَقِّتْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَلَا يَوْمَيْنِ ".قال الحافظ : " أَيْ لَمْ يَجْعَل لِلْوَلِيمَةِ وَقْتًا مُعَيَّنًا يَخْتَصّ بِهِ الْإِيجَاب أَوْ الِاسْتِحْبَاب ، وَأُخِذَ ذَلِكَ مِنْ الْإِطْلَاق ".
وقال الدَّميري : " لَمْ يَتَعَرَّضْ الْفُقَهَاءُ لِوَقْتِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ ، وَالصَّوَابُ أَنَّهَا بَعْدَ الدُّخُولِ ، قَالَ الشَّيْخُ [ يقصد السبكي] : وَهِيَ جَائِزَةٌ قَبْلَهُ ، وَبَعْدَهُ ، وَوَقْتُهَا مُوَسَّعٌ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ " ."النجم الوهاج" (7/393) .
وقال ابن طولون : " والأقرب : الرجوع إلى العرف ". انتهى من "فص الخواتم فيما قيل في الولائم" صـ 44 .
وقال الشيخ صالح الفوزان : " ووقت إقامة وليمة العرس موسع ، يبدأ من عقد النكاح إلى انتهاء أيام العرس " انتهى من " الملخص الفقهي" (2/364) .ثانياً :ليس لعدد المدعوين لوليمة النكاح حدٌ معين ، بل ذلك راجع إلى قدرة الشخص وطاقته .قال ابن بطال : " الوليمة إنما تجب على قدر الوجود واليسار ، وليس فيها حدٌّ لا يجوز الاقتصار على دونه ". انتهى من " شرح صحيح البخاري" (13 /283) .وقال : " كل من زاد في وليمته فهو أفضل ؛ لأن ذلك زيادة في الإعلان ، واستزادة من الدعاء بالبركة في الأهل والمال " انتهى من " شرح صحيح البخاري" (13 /282) .
وقال البخاري : " بَاب حَقِّ إِجَابَةِ الْوَلِيمَةِ وَالدَّعْوَةِ
(أَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا عَرُوسًا ، فَدَعَا الْقَوْمَ فَأَصَابُوا مِنْ الطَّعَامِ) .البخاري
الأفضل فعلُ وليمة النكاح بعد الدخول اقتداءً بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن لم يتيسر ذلك فلا حرج من فعلها قبل الدخول ، أو عند العقد أو بعده .
لحديث أنس رواه البخاري (4793) ومسلم (1428) بلفظ : ( أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، وَكَانَ تَزَوَّجَهَا بِالْمَدِينَةِ ، فَدَعَا النَّاسَ لِلطَّعَامِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ ...)وفي لفظ للبخاري (5166) : (أَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا عَرُوسًا ، فَدَعَا الْقَوْمَ فَأَصَابُوا مِنْ الطَّعَامِ) .والأمر في هذا واسع ، ومراعاة الإنسان ما جرى عليه عمل أهل بلده أولى ، لعدم وجود نص شرعي يدل على إيجاب أو استحباب فعلها في وقت محدد .
قال الحافظ ابن حجر : "وَقَدْ اِخْتَلَفَ السَّلَف فِي وَقْتهَا ، هَلْ هُوَ عِنْد الْعَقْد ، أَوْ عَقِبه ، أَوْ عِنْد الدُّخُول ، أَوْ عَقِبه ، أَوْ مُوَسَّع مِنْ اِبْتِدَاء الْعَقْد إِلَى اِنْتِهَاء الدُّخُول ، عَلَى أَقْوَال" انتهى ."فتح الباري" (9/230) .
وقال الصنعاني :"وصرح الماوردي من الشافعية بأنها عند الدخول .
قال السبكي : والمنقول من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها بعد الدخول .وكأنه يشير إلى قصة زواج زينب بنت جحش ، لقول أنس : أصبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم عروساً بزينب ، فدعا القوم .وقد ترجم عليه البيهقي (باب : وقت الوليمة)" . انتهى من " سبل السلام" (1/154) .وحديث أنس رواه البخاري (4793) ومسلم (1428) بلفظ : ( أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، وَكَانَ تَزَوَّجَهَا بِالْمَدِينَةِ ، فَدَعَا النَّاسَ لِلطَّعَامِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ ...)وفي لفظ للبخاري (5166) : (أَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا عَرُوسًا ، فَدَعَا الْقَوْمَ فَأَصَابُوا مِنْ الطَّعَامِ) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : "ووقت الوليمة في حديث زينب وصفته ، يدل على أنه عقب الدخول". انتهى من "الاختيارات العلمية " ص 346 .وقال
الحافظ ابن حجر : "وَحَدِيث أَنَس صَرِيح فِي أَنَّهَا بَعْد الدُّخُول ؛ لِقَوْلِهِ فِيهِ : (أَصْبَحَ عَرُوسًا بِزَيْنَب فَدَعَا الْقَوْم) .وَاسْتَحَبَّ بَعْض الْمَالِكِيَّة أَنْ تَكُون عِنْد الْبِنَاء وَيَقَع الدُّخُول عَقِبهَا ، وَعَلَيْهِ عَمَل النَّاس الْيَوْم " . انتهى ." فتح الباري " (9/231) .وقال المرداوي : " الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ : وَقْتُ الِاسْتِحْبَابِ مُوَسَّعٌ مِنْ عَقْدِ النِّكَاحِ إلَى انْتِهَاءِ أَيَّامِ الْعُرْسِ .لِصِحَّةِ الْأَخْبَارِ فِي هَذَا ، وَكَمَالِ السُّرُورِ بَعْدَ الدُّخُولِ ، لَكِنْ قَدْ جَرَتْ الْعَادَةُ فِعْلَ ذَلِكَ قَبْلَ الدُّخُولِ بِيَسِيرٍ " انتهى ." الإنصاف " (8 /317) .
وقال البخاري : " بَاب حَقِّ إِجَابَةِ الْوَلِيمَةِ وَالدَّعْوَةِ ، وَمَنْ أَوْلَمَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَنَحْوَهُ ، وَلَمْ يُوَقِّتْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَلَا يَوْمَيْنِ ".قال الحافظ : " أَيْ لَمْ يَجْعَل لِلْوَلِيمَةِ وَقْتًا مُعَيَّنًا يَخْتَصّ بِهِ الْإِيجَاب أَوْ الِاسْتِحْبَاب ، وَأُخِذَ ذَلِكَ مِنْ الْإِطْلَاق ".
وقال الدَّميري : " لَمْ يَتَعَرَّضْ الْفُقَهَاءُ لِوَقْتِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ ، وَالصَّوَابُ أَنَّهَا بَعْدَ الدُّخُولِ ، قَالَ الشَّيْخُ [ يقصد السبكي] : وَهِيَ جَائِزَةٌ قَبْلَهُ ، وَبَعْدَهُ ، وَوَقْتُهَا مُوَسَّعٌ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ " ."النجم الوهاج" (7/393) .
وقال ابن طولون : " والأقرب : الرجوع إلى العرف ". انتهى من "فص الخواتم فيما قيل في الولائم" صـ 44 .
وقال الشيخ صالح الفوزان : " ووقت إقامة وليمة العرس موسع ، يبدأ من عقد النكاح إلى انتهاء أيام العرس " انتهى من " الملخص الفقهي" (2/364) .ثانياً :ليس لعدد المدعوين لوليمة النكاح حدٌ معين ، بل ذلك راجع إلى قدرة الشخص وطاقته .قال ابن بطال : " الوليمة إنما تجب على قدر الوجود واليسار ، وليس فيها حدٌّ لا يجوز الاقتصار على دونه ". انتهى من " شرح صحيح البخاري" (13 /283) .وقال : " كل من زاد في وليمته فهو أفضل ؛ لأن ذلك زيادة في الإعلان ، واستزادة من الدعاء بالبركة في الأهل والمال " انتهى من " شرح صحيح البخاري" (13 /282) .