إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

مسح الرأس مع وجود الحناء أو كيس فوق الحناء/ العثيمين

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • مسح الرأس مع وجود الحناء أو كيس فوق الحناء/ العثيمين

    مسح الرأس مع وجود الحناء أو كيس فوق الحناء

    الحمد لله

    إذا احتاج الرجل أو المرأة لوضع الحناء على الرأس ، وحانت الصلاة ، وأرادا الصلاة دون إزالة الحناء ، جاز المسح على الحناء في الوضوء دون الغسل ، لأن مسح الرأس مبني على التخفيف ، وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة ، وعلى رأسه وقد لبّده بصمغ أو عسل .
    وكذلك لو كان قد وضعا على الحناء لاصقا من قرطاس ونحوه ، فيمسحان عليه . ويكفي المسح على أكثر اللاصق ، ولا يجب استيعاب الرأس ولا ينبغي أن يتعمدا وضع اللاصق لأجل المسح .
    قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

    " واختلف العلماء في جواز مسح المرأة على خمارها :
    فقال بعضهم : إِنه لا يجزئ لأن الله تعالى أمر بمسح الرَّأس في قوله : (وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ) المائدة/6 ، وإِذا مَسَحَتْ على الخمار : فإِنها لم تمسح على الرَّأس ؛ بل مسحت على حائل وهو الخمار فلا يجوز .
    وقال آخرون بالجواز ، وقاسوا الخِمَار على عِمَامة الرَّجُل ، فالخِمَار للمرأة بمنزلة العِمَامة للرَّجُل ، والمشقَّة موجودة في كليهما .
    وعلى كُلِّ حالٍ إِذا كان هناك مشقَّة إِما لبرودة الجوِّ ، أو لمشقَّة النَّزع واللَّفّ مرَّة أخرى ، فالتَّسامح في مثل هذا لا بأس به ، وإلا فالأوْلى ألاَّ تمسح ، ولم ترد نصوصٌ صحيحة في هذا الباب .
    ولو كان الرَّأس ملبَّداً بحنَّاء ، أو صمغ ، أو عسل ، أو نحو ذلك : فيجوز المسح ؛ لأنه ثبت أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان في إحرامه ملبِّداً رأسَه ، فما وُضع على الرَّأس مِنَ التَّلبيد فهو تابع له .
    وهذا يدلُّ على أن طهارة الرَّأس فيها شيء من التَّسهيل .
    وعلى هذا ؛ فلو لبَّدت المرأة رأسها بالحِنَّاء جاز لها المسحُ عليه ، ولا حاجة إلى أن تنقض رأسَها ، وتَحُتُّ هذا الحنَّاء ، وكذا لو شدَّت على رأسها حُليًّا - وهو ما يُسمّى بالهامة - ، جاز لها المسحُ عليه ؛ لأننا إِذا جوَّزنا المسح على الخمار فهذا من باب أَوْلَى .
    وقد يُقال : إن له أصلاً وهو الخاتم ، فالرَّسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم ، ومع ذلك فإِنَّه قد لا يدخل الماءُ بين الخاتم والجلد ، فمثل هذه الأشياء قد يُسامِحُ فيها الشَّرع ، ولا سيما أن الرَّأس من أصله لا يجب تطهيرُه بالغسل ، وإنما يطهرُ بالمسح ، فلذلك خُفِّفَتْ طهارتُه بالمسح ....
    فالعِمامةُ ، والخُفُّ ، والخِمارُ ، إِنما تمسحُ في الحَدَث الأصغر دون الأكبر ، والدَّليل على ذلك : حديث صفوان بن عَسَّال قال : (أمَرنا رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم إِذا كُنَّا سَفْراً ألاَّ ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ، ولكن من غائط ، وبول ، ونوم) .
    فقوله : (إلا من جنابة) يعني به : الحدَثَ الأكبر .
    وقوله : (ولكن من غائط وبول ونوم) ، هذا الحدث الأصغر ، فلو حصل على الإِنسان جنابة مدَّةَ المسح : فإنه لا يمسح ، بل يجب عليه الغُسلُ ؛ لأنَّ الحدث الأكبر ليس فيه شيء ممسوح ، لا أصلي ولا فرعي ، إلا الجبيرة" انتهى من "الشرح الممتع على
يعمل...
X