أخ يقول فدية الطعام عن العجوز وعن الشيخ الهرم الذين يفطران رمضان هل لها مقدار معين في الشرع أم تصح بكل ما يسمى طعامًا عرفًا؟
تصح بمد لكل واحد، أو ما يشبعه إذا دعوته، أو أعطيته اعطه ما يشبعه على ما يتعرف عليه الناس، وسواء دعوته أو دعوت بعضهم متخليين حينًا فحينًا، أو كل يوم بيومه، أو أعطيته له ولأسرته وأنت تعلم أنه أمين من حيث أنه ما يصرفها في الدخان أو في أشياء باطلة، أو حتى في المباحات التي لا تجزئ في مثل هذا، ما يصرفه في ذلك فلا بأس، ثم اعلم أن هذا ما هو واجب، إنما هو فعل أنس، فمن أراد أن يتطوع،{فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ} [البقرة:184]، كونه يطعم إذا كان عاجزًا، هذا ما هو واجب إنما هو من باب فعل الخير والتطوع، وأنس بن مالك فعل ذلك تطوعًا، لا عن سنة، ولم يلزم النبي بذلك صلى الله عليه وسلم مع وجود في زمنه ممن يبعد أن يكون زمنه كله ليس فيه هذا الشأن، ليس فيه الهرم ليس فيه العاجز، أضف إلى ذلك أن العاجز عن القيام في الصلاة التي هي الركن الثاني بعد التوحيد، يصلي قاعدًا ((صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب))، ومن عجز عن شيء سقط عنه، هذا معروف من قواطع الأدلة، من الكتاب والسنة، وتلك المسألة قد جاءت نقولات من العلماء أنه ما عليه إذا عجز ما عليه إطعام وجوبًا، إنما إن أراد أن يتطوع.
المصدر
.