إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

رسالة قيمة بعنوان: ( ملخص في أحكام الصيام ) لأخينا الفاضل أبي بلال مصطفى بن محمد بن علي النعمي ـ حفظه الله ـ

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • رسالة قيمة بعنوان: ( ملخص في أحكام الصيام ) لأخينا الفاضل أبي بلال مصطفى بن محمد بن علي النعمي ـ حفظه الله ـ

    بسم الله الرحمن الرحيم

    ملخص في أحكام الصيام
    لأبي بلال مصطفى بن محمد النعمي ــ حفظه الله ــ
    ...................
    الحمد لله الذي شرع لعباده صيام شهر رمضان وجعله أحد أركان الإسلام، والصلاة والسلام على نبينا محمد أفضل من صلى وصام وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، وبعد:
    فهذا ملخص في بعض ما يجب أن يتعلمه الصائم في صومه من الأحكام المهمة
    التي لايسع المسلم جهلها لأن صيام رمضان يعد ركناً من أركان الإسلام فما دام واجباً فتعلمه واجب
    وفي القاعدة الأصولية (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)
    وهذا هو المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم «طلب العلم فريضة على كل مسلم» رواه ابن ماجة عن أنس ــ رضي الله عنه ــ
    وجاء عن جمع من الصحابة صححه الألباني في تخريج مشكل الفقر برقم [86].
    فأقول مستعينا بالله سائله التوفيق والسداد:
    أولاً: التعريف:
    الصيام لغةً: الإمساك ومنه قول الله تعالى: {إني نذرت للرحمن صوماً} [مريم:26] ومنه قول النابغة :
    خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما
    أي خيل ممسكة عن السير وخيل غير ممسكة.
    وتعريفه شرعاً: قال النووي رحمه الله: (إمساك مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص)
    انظر المجموع [6/247].
    وعرفه القرطبي رحمه الله فقال: (هو إمساك عن المفطرات مع اقتران النية به من طلوع الفجر إلى غروب الشمس).
    انظر تفسير القرطبي [سورة البقرة: 183].
    قول النووي رحمه الله:
    (إمساك مخصوص) يبينه مابعده من قوله: (عن شيء مخصوص) أي: عن المأكل والمشرب والجماع وسائر المفطرات, (في زمن مخصوص) أي من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس, (من شخص مخصوص) أي: ذكراً كان أو أنثى
    بشروط أن يكون: مسلماً بالغاً عاقلاً مقيماً قادراً وتزيد المرأة بأن لا تكون حائضاً ولا نفساء، لكن قبل بيان هذه الأمور نذكر أموراً مهمة متعلقة بالموضوع.
    أولاً: حكم الصيام:
    فرض بنص القرآن والسنة والإجماع .
    أما من القرآن: فقول الله تعالى: (ياأيها الذين ءآمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) [البقرة/183].
    وأما من السنة: فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال: قال رسول الله عليه وسلم: (بني الإسلام على خمس..) ومنها: (الصيام).
    وأما الإجماع: فقد قال شيخنا ابن حزام ــ حفظه الله ــ في فتح العلام: قد أجمعت الأمة إجماعاً ظاهراً على وجوب صيام شهر رمضان وعلى أن من أنكر وجوبه كفر.
    الأمر الثاني : متى فرض الصيام؟
    فرض في السنة الثانية من الهجرة قال ذلك النووي في (شرح المهذب: [6/250]) والبسام في (توضيح الأحكام [3/129]) .
    فائدة: في أنواع الصيام:
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح كتاب الصيام من العمدة: [1/26]: (الصوم خمسة أنواع : الصوم المفروض بالشرع وهو صوم شهر رمضان أداءً أو قضاءً، والصوم الواجب في الكفارات، والواجب بالنذر، وصوم التطوع).
    شروط وجوب الصوم ستة:
    1- الإسلام. 2- البلوغ. 3- العقل. 4- الإقامة. 5- القدرة. 6- أن لا تكون المرأة حائضةً ولا نفساء.
    أولاً: الإسلام:
    خرج من كان كافراً، والدليل قول الله تعالى: (ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين) [المائدة: (85)].
    ثانياً: البلوغ:
    خرج من ذلك الصغير فلا يجب عليه الصيام، والدليل ما ثبت عند أحمد وأبي داود والحاكم عن عمر وعلي ــ رضي الله عنهما ــ قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، و عن النائم حتى يستيقظ، و عن الصبي حتى يحتلم) صححه الألباني في [صحيح الجامع:3512].
    ثالثاً: العقل:
    خرج بذلك المجنون ومن في حكمه كالذي يفيق أحياناً ويجن أحياناً في حال جنونه، ودليله الحديث المتقدم في دليل البالغ والشاهد منه : (رفع القلم عن ثلاثة ..) ومنهم: (المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ).
    رابعاً: الإقامة:
    خرج المسافر فلا يجب عليه الصوم بمعنى يجوز له الفطر والقضاء من أيام أخر لقول الله تبارك وتعالى: {فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر} [البقرة: 185] ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن تحت هذا الحكم أحكام يحتاج أن يعلمها كل مسلم مقبل عليها ونجعلها على هيئة سؤال وجواب:
    الأول: متى يجوز للمسافر الترخص برخص السفر التي منها الفطر؟
    الجواب: إذا فارق بيوت قريته ــ على القول الصحيح ــ لأنه مهما كان في البلد فله أحكام الحاضرين ولذلك لا يقصر الصلاة وهذا مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة وترجيح شيخنا ابن حزام.
    الثاني: ما هي المسافة المعتبرة التي تعد سفراً؟
    الجواب: ذهبت طائفة من أهل العلم ــ سلفاً وخلفاً ــ إلى عدم التحديد وقالوا يفطر ويقصر فيما سمي سفراً أي فيما يعد عُرفاً سفراً وقوى هذا المذهب شيخ الإسلام، وقال: فإنه قد ثبت أن النبي
    النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعرفة، ومزدلفة، ومنى بالناس يقصر وخلفه أهل مكة وغيرهم يصلون بصلاته ولم يأمرهم بالإتمام.اهـ
    وقد رجحه ابن القيم في (زاد المعاد) وهو الراجح عند شيخنا الوادعي وشيخنا الحجوري وشيخنا ابن حزام.
    الثالث: ما هو الأفضل للمسافر الصوم أم الفطر؟
    الجواب: الصوم أفضل ما لم يشق عليه
    قال العثيمين: لأن فيه ثلاث فوائد: الأولى: الإقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم (قلت) فقد ثبت في الصحيحين عن أبي الدرداء ــ رضي الله عنه ــ قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حر شديد في شهر رمضان، وما فينا صائم إلا
    رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة.
    والثانية: السهولة، سهولة الصوم على الإنسان؛ لأن الإنسان إذا صام مع الناس كان أسهل عليه.
    والفائدة الثالثة: سرعة إبراء ذمته.
    فإن شق عليه فلا يصوم لحديث: (ليس من البر الصيام في السفر) متفق عليه عن أم الدرداء ترويه عن كعب بن عاصم الأشعرى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
    خامساً: القدرة:
    خرج غير القادر وهم أقسام:
    الأول:العاجز:
    ويتمثل في الشيخ الكبير والمرأة العجوز فهذا الصنف يسقط عنه وجوب الصيام لكن هل عليه فدية؟ وهو إطعام مسكين عن كل يوم؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة والراجح أنه لا يجب عليه،
    أما قول الله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) فهي منسوخة على الصحيح بالآية التي بعدها وفيها: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) والدليل على هذا ما ثبت عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه قال: "لما نزلت (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين)
    كان من أراد أن يفطر ويفتدي [فعل] حتى نزلت الآية التى بعدها فنسختها ".
    أخرجه الستة إلا ابن ماجه، وفى رواية عنه قال: "كنا فى رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين , حتى نزلت هذه الآية: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) " أخرجه مسلم.
    وهذا ترجيح ابن المنذر وابن عبد البر وابن حزم وهكذا شيخنا محمد بن حزام في (فتح العلام).
    لكن من أطعم من باب التعويض للحسنات لا ينكر عليه فقد كان عمل بعض الصحابة كابن عباس وأنس وأبي هريرة وقيس بن السائب رضي الله عنهم قال ابن حزم: ولايعرف لهم من الصحابة مخالف ، قال شيخنا ابن حزام: وقد رجح هذا القول ابن قدامة والنووي وشيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وهو ترجيح الشيخ الألباني وابن باز وابن عثيمين والوادعي رحمهم الله.
    الثاني: المرض،
    والمرض ينقسم إلى قسمين:
    الأول: مرض يرجى برؤه، الثاني مرض لا يرجى برؤه، أي مرض يزول ومرض لا يرجى زواله.
    فالمرض الذي يرجى زواله يجوز لصاحبه الفطر والقضاء من أيام أخر والدليل: قول الله تعالى:{فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر} [البقرة: 185].
    وأما الثاني: المرض الذي لايرجى برؤه وحكمه حكم العاجز عن الصوم لايجب عليه الصيام ولا الفدية ومن أفدى فلا ينكر عليه كما تقدم .
    الثالث: المرأة الحامل،
    الرابع: المرضع،
    فيما إذا خشيتا على نفسيهما أو ولديهما فلهما الفطر وعليهما القضاء بدون اطعام على الصحيح، والدليل: ماثبت عند النسائي برقم (2274) عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ َسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمَ، وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ».
    سادساً:
    ما تزيد به المرأة عن الرجل: إذا لم تكن حائضاً ولا نفساء فإذا حاضت أونفست حرم عليها ثلاثة أمور:
    الأول: الصلاة. الثاني: الصيام الثالث: الجماع.
    أما دليل البعد عن الصلاة والصوم:
    ماثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تَصِلِّ وَلَمْ تَصُمْ) .
    وأما دليل حرمت الجماع:
    قول الله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة: 222].
    تنبيه: أما مس القران وقراءته فالراجح جواز ذلك للحائض ولا يحرم عليها.
    ومن المسائل المهمة التي يجب على الإنسان معرفتها:
    (مفسدات الصوم)
    وهي:
    1- الأكل. 2- الشرب. 3- الجماع. 4- إنزال المني بشهوة. 5- ما كان بمعنى الأكل والشرب. 6- القيء عمداً. 7- خروج الدم بالحجامة. 8- خروج دم الحيض والنفاس.
    هذه المشهورة عند أكثر أهل العلم وإلا فبعضها فيه خلاف وسنبين الراجح فيها إن شاء الله تعالى
    أما 1 ــ الأكل 2 ــ الشرب 3 ــ الجماع
    فدليلها قوله تعالى: (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) (البقرة: الآية187) والشاهد (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) .
    وأما 4 ــ إنزال المني بشهوة:
    فإما أن يكون بتقبيل أو لمس أو استمناء أو غير ذلك، ودليله قوله تعالى في الحديث القدسي في الصائم: (يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي) أخرجه أحمد والبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه.
    تنبيهات:
    1 ــ لا يجوز للصائم ولا للمفطر الإستمناءوهي المشهورة والمعروفة (بالعادة السرية) وهي محرمة على الرجال والنساء كما أفتى بذلك أهل العلم.
    2 ــ إذا نزل المني عن طريق الإحتلام في النوم فلا يؤثر ذلك في الصوم ولا يأثم صاحبه لأنه حصل بغير إرادة منه ولا قصد.
    وأما 5 ــ ما كان بمعنى الأكل والشرب :
    وهي عبارة عن الإبر المغذية التي يستغني بها الإنسان عن الأكل والشرب؛ وإن كانت ليست أكلاً ولا شرباً لكنها بمعنى الأكل والشرب حيث يستغني بها عنهما، فإنها تفطر وما كان بمعنى الشيء فله حكمه.
    وأما 6 ــ القيء:
    والذي يسمى في اللهجة الدارجة (الطرش) فالمشهور عند الأكثر وهم الجمهور أنه يفطر إذا تقيءَ عمداً مستدلين بحديث أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ» الذي رواه الخمسة، لكن هذا الحديث الراجح فيه الضعف فقد أعله جماعة من أهل العلم منهم أحمد والبخاري وأبو داود والدارمي والنسائي ، وعلى هذا فلا نستطيع أن نبني عليه حكماً شرعياً مادام لا يثبت وأما حديث (قاء فأفطر) وإن كان صحيحاًفالمقصود منه كما قال الطحاوي ـــ رحمه الله ـــ ليس في الحديث أن القيء فطره وإنما فيه أنه قاء فأفطر بعدذلك. وقال بعض أهل العلم فيما حكاه الترمذي: معناه: قاءَ، فضعفَ، فأفطر.
    وعليه فيكون الراجح أن القيء لا يفطر سواء كان عمداً أو بغير عمدإلا في حالة إذا خرج إلى الفم ثم أعاده عمداً لا خطأً فإنه يفطر
    ومما يقوي هذا القول أثر ابن عباس رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه قال: الفطر مما دخل وليس مما خرج وجاء عن ابن مسعود كما في (نصب الراية) [2/454]وقال به أبو هريرة رضي الله عنه وهو قول عكرمة وربيعة ، ورواية عن مالك، واختاره البخاري.
    انظر فتح العلام: [2/631].
    وأما 7 ــ الحجامة:
    فقد وقع فيها خلاف والصحيح أنها لا تفَطِّر سواءً كان الحاجم أو المحجوم أما حديث شدادبن أوس الذي رواه الخمسة (أفطر الحاجم والمحجوم) صحيح ولكنه منسوخ بحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (احتجم وهو صائم) كما ذكره الشافعي في الأم وتبعه عليه الخطابي والبيهقي وسائر الشافعية قال الشيخ محمد بن حزام في فتح العلام (2/614) في النسخ (أنه أقوى الأجوبه) أي في الرد على القائلين بالإفطار. وهو قول الجمهور ومالك والشافعي وأبي حنيفة وهو الصحيح لكن إن احتاج إلى الحجامة وهو صائم ثم تعب ولم يقوى على الصيام فله الفطر والقضاء بعد ذلك لأنه يلحق بالمريض فيأخذ حكمه. ويأخذ نفس الحكم المتبرع بالدم.
    تنبيه:
    قال العثيمين : في فتاوى أركان الإسلام (469) :
    وهذه المفطرات وهي مفسدات الصوم لا تفسده إلا بشروط ثلاثة وهي:
    1- العلم: (قلت) أي: بأن يكون عالماً أنها مفسدات للصوم.
    2- الذكر: (قلت) أي أن يكون ذاكراً أن فعله مفسد للصوم حال ارتكابه.
    3- القصد: (قلت) أي ما يكون فعَلها مكرهاً ولكن باختياره.
    انظر فتاوى أركان الإسلام للعثيمين: [471].
    تنبيهات:
    الأول:

    البخور يعد من المفطرات إذا استنشق؛ لأن دخانه له جرم ينفذ إلى الجوف فيكون مفطراً كالماء وشبهه، وأما مجرد شمه دون استنشاقه حتى يصل إلى جوفه فلا يفطر.
    الثاني:
    الكحل للعين والقطرة للعين والأذن يجوز استعمالهما ولا يفطران، وأما الأنف فيجوز ما لم يدخل المعدة عمداً وإذا دخل بغير عمد لا يفطر.
    الثالث:
    الرعاف وهو الدم الخارج من الأنف لايفطر مالم يبتلعه ولو كان كثيراً لأنه بغير اختيار صاحبه ومثله قلع الضرس وخروج الدم من الفم لايفطر مالم يبتلعه.
    الرابع:
    الريق وهو السائل الفموي الذي يقوم بترطيب الفم والحلق، حكمه أنه لا يفطر ولو جمعه بكثرة في الفم ثم ابتلعه لأنه ما دخل من خارج الجسم وإنما هو من داخل الجسم.
    خامساً:
    النخامة وهي (البلغم) حكمها إذا خرجت إلى الفم ثم ابتلعها لا تفطر على الصحيح والأفضل إخراجها كان صائماً أو غير صائم.
    سادساً:
    تذوق الطعام عند الحاجة إليه بدون ابتلاع له لا يفطر، وإذا دخل شيء بدون قصد لا يضر في الصوم.
    سابعاً:
    التحدث بالكلام المحرم كالغيبة والنميمة والكذب والفحش من الكلام مالم يصل حد الكفر لا يبطل الصوم ولكن ينقص ا لأجر وربما عند المعادلة يضيع أجر الصوم.
    ثامناً:
    الإبر المهدئة والمضادة وما لا يقوم مقام الأكل والشرب لا تفطر الصائم.
    تاسعاً:
    استعمال بخاخ ضيق النفس لايفطر الصائم لأنه ليس فيه أجرام تدخل المعدة.
    عاشراً:
    استعمال معجون الأسنان لا يفطر ما لم يتعمد ابتلاعه ومثله سواك الأراك.
    الحادي عشر:
    يحذر الذي يستعمل السواك من أن يخرج السواك من فمه وفيه ريق ثم يعيده فيبتلعه عمداً فإنه يفطر.
    انظر فتح العلام: [2/634].
    الثاني عشر:
    يحذر الصائم من ابتلاع بقايا الطعام العالق في الأسنان فإنه يفطر.
    الثالث عشر:
    القلس: وهو السائل المخلوط بالطعام الذي يخرج من المعدة إلى الفم بدون قصد، إذا ابتلعه فإن كان متعمداً أفطر وإن لم يكن متعمداً فلا يفطر.
    وفي الأخير أقول:
    هذا جهد المقل وإنما هي مشاركة في نشر العلم ونفع المسلمين، أسأل الله العلى العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفع به الإسلام والمسلمين وأن يغفر لي ويتوب علي، إنه جواد كريم.
    وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين.
    كتبه:
    أبو بلال مصطفى بن محمد بن علي النعمي.
يعمل...
X