مقدار زكاة الفطر
القائلين بإخراجها ثلاثة كيلوا
وحكم الزيادة على زكاة الفطر
قال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله :القائلين بإخراجها ثلاثة كيلوا
وحكم الزيادة على زكاة الفطر
وقد ذكرنا في كتابنا: مجالس شهر رمضان: أن مقدار زكاة الفطر يقدر بكيلوين وأربعين غراماً، فهذا لا تناقض، وحتى لو جاء واحد وقال: إن مقدار الصاع كيلوين ونصف، أو جاء آخر وقال: مقدار الصاع ثلاثة كيلوات فلا تناقض؛ لأن تقدير الفطرة بالكيل، والكيل يعتمد الحجم لا الوزن، فرب شيء يزن شيئاً كبيراً وهو صغير الحجم إذا كان هذا الشيء ثقيلاً كالحديد مثلاً، والآخر خفيفاً، ولذلك وزن التمر لا يمكن أن يكون كوزن البر، ووزن البر لا يمكن أن يكون كوزن الرز، ووزن الرز أيضاً بعضها مع البعض الآخر لا يمكن أن يتفق ..مجموعالفتاوى المجلد الثامن عشر - كتاب زكاة الفطر.
أولا : الشيخ ابن باز رحمه الله :
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن مقدار الصاع بالمكاييل الحالية فأجاب رحمه الله .
أما الصاع بالمقاييس الحالية فهو قريب من ثلاثة كيلو، الصاع النبوي قريب من ثلاثة كيلو إلا قليلاً، فإذا أخرج ثلاثة كيلو عن الصاع في الفطرة، في زكاة الفطر فقد أخرج شيئاً كافياً. من فتاوى الشيخ ابن باز في برنامج نور على الدرب
ثانيا : الشيخ صالح بن فوزان الفوزان :
قال في مقال بعنوان بيان احكام زكاة الفطر ما نصه (والمستحق لزكاة الفطر هو المستحق لزكاة المال من الفقراء والمساكين ونحوهم فيدفعها إلى المستحق في وقت الإخراج أو إلى وكيله، ولا يكفي أن يودعها عند شخص ليس وكيلاً للمستحق، ومقدار صدقة الفطر : صاع من البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط، أو ما يقوم مقام هذه الأشياء مما يقتات في البلد كالأرز والذرة والدخن وكل ما يقتات في البلد ، ومقدار الصاع بالكيلو : ثلاث كيلوات تقريبًا .
ثالثا : الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي –حفظه الله :
السؤال : فضيلة الشيخ ، بالنسبة لزكاة الفطر بعض الناس يشتري كيسا من الأرز فيه أربعة أكياس ، كل كيس فيه عشرة كيلوثم يقوم بتوزيع الأربعة أكياس على أربعة بيوت فهل يجزئه هذا التوزيع ؟ أم أنه يعمل بالتوزيع على ما جاء به الشرع وهو صاع من بر أو أرز أو نحو ذلك ؟
الجواب : لا مانع أن يدفع زكاة الفطر إلى أربع أسر من فقراء المسلمين ومساكينهم ، ولكن بعد كيلها أو وزنها ويكون عن كل فرد صاع من البر أو التمر أو الشعير أو من غالب قوت البلد الذي يعيش فيه المزكي ، وأعلى مقدار للصاع أن يكون ثلاثة كيلوات .
رابعا : اللجنة الدائمة للإفتاء :
ج: مقدار زكاة الفطر عن الفرد ثلاثة كيلو تقريبًا من الأرز أو غيره من قوت البلد....المجموعة الثانية – المجلد الثامن - الصفحة رقم: 265
فائدة الزيادة على زكاة الفطر
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ( وأما الزيادة على الصاع فإن كان على وجه التعبد واستقلالا للصاع فهذا بدعة وإن كان على وجه الصدقة لا الزكاة فهذا جائز ولا بأس به ولا حرج والاقتصار على ما قدره الشرع أفضل ويقول كثير من الناس : يشق علي أن أكيل ولا مكيال عندي فأخرج مقدارا أتيقن أنه قدر الواجب أو أكثر وأحتاط بذالك فهو جائز ولا بأس به ....المجلد الثامن عشرانتهى
بارك الله في الجهود وسدد الخطى لما فيه الخير والصلاح