السؤال: فضيلة الشيخ: شخص أكل وشرب ولم يعلم بطلوع الفجر ولكنه عرف فيما بعد أنه أكل وشرب في وقت قد تبين فيه الفجر، أفيدونا هل يلزمه أعادة اليوم، أم لا؟
الجواب: الأكل والشرب من المفطّرات التي نصّ الله عليها في القرآن وأجمعت عليها الأمة، قال الله تعالى : (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيظ الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل)،
ولكن من أكل أو شرب يظن الليل لم ينتهِ وأن الفجر لم يطلع بَيْد أنه أخذ التحري فلا شيء عليه لقوله تعالى: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)، وقوله تعالى: (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم).
ولأن عدي بن حاتم رضي الله عنه كان يأكل ويشرب وقد جعل عنده عقالين أحدهما أسود والثاني أبيض، والعقالان هما الخيطان اللذان تُعقل بهما البعير، فجعل يأكل ويشرب وينظر إلى هذين العقالين، فلما تبيّن له أحدهما من الآخر أمسك، فأخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك فبيّن له -صلى الله عليه وسلم- أن المراد بالخيطين بياض النهار وسواد الليل، ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بالقضاء لأنه كان جاهلا بالحكم.
وثبت في صحيح البخاري عن أسماء رضي الله عنها وعن أبيها أنهم أفطروا في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم يأمرهمصلى الله عليه وسلم بالقضاء، فدلّ هذا على أن من أكل في وقت يظن فيه أنه مباح له الأكل فإنه لا حرج عليه، إذا تبيّن له أنه في النهار ، سواء كان ذلك من أول النهار أو من آخره، لأن العلة واحدة، ولكن الفرق بين أول النهار وآخره أن أول النهار يجوز له الأكل مع الشك في طلوع الفجر، لأن الأصل بقاء الليل، وأما في آخر النهار فلا يجوز له الأكل مع الشك في غروب الشمس لأن الأصل بقاء النها.
وكذلك أيضا لا يفطر المرء بالأكل والشرب ناسيا، فلو أكل أو شرب وهو ناسٍ فإنه لاقضاء عليه للآية السابقة ، ولقوله صلى الله عليه وسلم:(من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليُتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه)، والله الموفق.
المرجع : فقه العبادات ص(228-229)، طبعة دار الوطن.
الجواب: الأكل والشرب من المفطّرات التي نصّ الله عليها في القرآن وأجمعت عليها الأمة، قال الله تعالى : (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيظ الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل)،
ولكن من أكل أو شرب يظن الليل لم ينتهِ وأن الفجر لم يطلع بَيْد أنه أخذ التحري فلا شيء عليه لقوله تعالى: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)، وقوله تعالى: (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم).
ولأن عدي بن حاتم رضي الله عنه كان يأكل ويشرب وقد جعل عنده عقالين أحدهما أسود والثاني أبيض، والعقالان هما الخيطان اللذان تُعقل بهما البعير، فجعل يأكل ويشرب وينظر إلى هذين العقالين، فلما تبيّن له أحدهما من الآخر أمسك، فأخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك فبيّن له -صلى الله عليه وسلم- أن المراد بالخيطين بياض النهار وسواد الليل، ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بالقضاء لأنه كان جاهلا بالحكم.
وثبت في صحيح البخاري عن أسماء رضي الله عنها وعن أبيها أنهم أفطروا في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم يأمرهمصلى الله عليه وسلم بالقضاء، فدلّ هذا على أن من أكل في وقت يظن فيه أنه مباح له الأكل فإنه لا حرج عليه، إذا تبيّن له أنه في النهار ، سواء كان ذلك من أول النهار أو من آخره، لأن العلة واحدة، ولكن الفرق بين أول النهار وآخره أن أول النهار يجوز له الأكل مع الشك في طلوع الفجر، لأن الأصل بقاء الليل، وأما في آخر النهار فلا يجوز له الأكل مع الشك في غروب الشمس لأن الأصل بقاء النها.
وكذلك أيضا لا يفطر المرء بالأكل والشرب ناسيا، فلو أكل أو شرب وهو ناسٍ فإنه لاقضاء عليه للآية السابقة ، ولقوله صلى الله عليه وسلم:(من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليُتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه)، والله الموفق.
المرجع : فقه العبادات ص(228-229)، طبعة دار الوطن.