الفتاوى الطبية لسماحة الشيخ العلامة ابن باز –رحمه الله-
السؤال:هل الرخصة للمريض بالإفطار تشمل الأمراض البسيطة التي لا يترتب عليها ضرر أثناء الصيام، كالزكام الخفيف، أو الصداع، ونحن نسمي هؤلاء مرضى، فهل نقول: أنه يجوز لهم أن يفطروا في الصيام؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، أما بعد: فقد قال الله جل وعلا: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر)، يعني فأفطر فعليه عدة من أيام أخر، فالمريض الذي يشق عليه الصوم هو المراد، أما الذي لا يشق عليه الصوم، ولا يضره الصوم، فليس له عذر.
2- عنوان الفتوى: المناط الشرعي للفطر
السؤال:ما هو المناط الشرعي لحصول الإفطار، هل هو حصول التغذية بأي مدخل إلى البدن أم هو وصول المادة للحلق، ثم المعدة من المنفذ المعتاد الذي يشمل الفم والأنف، وما هو الأدلة على ذلك؟
الجواب: الذي يفطر هو ما يحصل به التغذي من طريق الفم، ومن طريق الأنف، ومن طرق أخرى تغذي البدن، أما الشيء الذي لا يغذي إنما يستعمل لحاجة، كالإبر والتي تستعمل لحاجة أخرى، ما هي إبر تغذية، فهذا لا يحصل به الفطر، إنما يحصل الفطر بالشي الذي يحصل به التغذية، كالماء والشراب مع الفم، والطعام ونحو ذلك، أو إدخالها مع جهات أخرى، لكن بالتغذية بإبر أخرى بالتغذية، أما ما كان غير التغذية، فلا يضر، والصواب أيضا حتى الحقنة من الدبر لا تضر على الصحيح.
3- عنوان الفتوى: الدهانات والعلاجات اللاصقة
السؤال: خلال يوم الصيام، ما حكم استعمال الدهانات، أو العلاجات اللاصقة على الجلد، مع العلم أن مادة الدواء تصل أيضا للدم؟
الجواب: العلاجات بالملاصق لا يحصل بها فطر، كل علاج بملاصق: كالعجين، والمراهم، وأشباهه لا يفطر الصائم، سواء في بطنه أو ظهره، أو يده، أو رأسه، أو رجله كل الدهانات التي في ظهر الجسد لا تفطر.
4- عنوان الفتوى: الأدوية التي عن طريق القبل
السؤال:ما حكم استعمال الأدوية التي عن طريق القبل، ويشمل الممر البولي، أو التناسل: كالتحاميل، أو الأدوية السائلة، مع العلم أن مادة الدواء تصل أيضا للدم؟
الجواب: الصحيح ما كان من طريق الذكر، أو من طريق الدبر، هذا لا يحصل به الإفطار، ما يفطر، ولا ينطبق عليها حكم الأغذية. (هل هو أنه لا يعتبر من الجوف الذي ذكره الفقهاء) : لا يعتبر مغذيا.
5- عنوان الفتوى: الأدوية الشرجية
السؤال: ما حكم استعمال الأدوية الشرجية التي عن طريق الدبر، والتي ربما قد تكون تحاميل، وقد تكون سوائل مثل (الكورتزون)، أو مسهلة تستعمل للإمساك، وكذلك لأمراض الكبد، وهذه المادة تمسى مادة اللاكتلوز، وهذه فيها مادة سكرية، ويصل حجم السوائل إلى معدل 150ملي لتر أي ما يقارب نصف الكأس، وهذه المواد تمتص للدم بالإضافة إلى تأثيرها الموضعي؟
الجواب: تقدم ما كان من طريق الدبر و القبل لا يفطر على الصحيح، والمسألة خلافية بين العلماء بعض أهل العلم يراها تفطر، ولكن الصحيح إن ما كان من طريق الدبر، ومن طريق الذكر والقبل للعلاج، فإنه لا يفطر، ولا يعطى حكم التغذية، وحكم الطعام والشراب.
(بالرغم يا شيخ أنه في مادة سكرية تمتص أيضا عن طريق) : مثل بقية الأدوية اللي في الجسم.
6- عنوان الفتوى: أدوية عن طريق الوريد
السؤال:ما حكم استعمال الأدوية من مضادات حيوية وغيرها عن طريق الوريد، علما أن المضاد الحيوي أو الدواء يخفف في سائل ملحي أو سكري، بحيث يصبح كمية السائل 50 مللي لتر إلى 250 مللي لتر للجرعة الواحدة، وذلك بمعدل نصف كأس، وكذلك هناك أنواع أخرى مثل مادة الهيبارين مسيلة الدم، والتي ربما يحتاج أيضا إلى مقدار 150مللي لتر من السائل الواحد؟
الجواب: إن كان يحصل به التغذية حكمه حكم مثل ما يلحق، وإن كان علاج ليس بعلاج الأمراض الظاهرية، أو الداخلية ليس له حكم التغذية، فلا يحصل به الإفطار. (الدواء هذا يعطى أصلا للدواء، لكن لا بد أن تصاحب هذه المواد حتى تخفف) : إذا كان من باب التغذية كالطعام والشراب، وإلا فله حكم الأدوية التي لا تغذي اللي في الوريد. (لكن يذاب في نصف كاس، أو فنجال تقريبا، ويوضع في الدم عبر الحقن) : هذا مو من باب التغذية من باب العلاج ما يكون له حكم الغذاء.
7- عنوان الفتوى: سائل عن طريق الوريد
السؤال:يوجد بعض المرضى من حالته النسبية مستقرة، ويحتاجون إلى جعل الوريد مفتوحا عند الحاجة الطارئة، يحتاجون إلى جعل الوريد مفتوحا عند الحاجة الطارئة، أو أثناء أداء فحص إجهاد القلب، فيعطى المريض السائل الملحي أو السكري لكمية تتراوح بين خمسين مللي لتر إلى 250 مللي لتر أثناء الصيام، فما حكم ذلك إذا كان المقصود منه جعل الوريد مفتوحا، وليس المقصود منه التغذية؟
الجواب: الحكم حكم ما تقدم، لا يحصل به التفطير.
8- عنوان الفتوى: سائل(tpm) للمريض
السؤال:هناك سائل يا سماحة الشيخ يسمى بالإنجليزي (tpm)، وهذا فيه مادة غذائية كاملة، من بروتينا ودهنيات وفيتامينات، ويعطى عن طريق الأوردة الكبيرة في الرقبة والقريبة من القلب، وهذا السائل غني بالمواد الغذائية، ومع هذا تجد المريض ما يزال يشعر بالرغم من استعمال هذا السائل، ما يزال يشعر بالجوع أو العطش، لأنه لم يتناول عن طريق فمه أو أنفه شرابا أو طعاما، فما حكم ذلك يا سماحة شيخ؟
الجواب: هذي فيها شبهة، الأحوط فيها القضاء، من باب الاحتياط، من باب دع ما يريبك إلى مالا يريبك.
9- عنوان الفتوى: تحليل الدم للصائم
السؤال:ما حكم تحاليل الدم في نهار رمضان للصائم علما أن كمية الدم المسحوب عادة تتراوح بين 10 إلى 30 مللي لتر أي معدل ما يقارب نصف الفنجال أو أقل من ذلك وهذه عادة لا تجهد المريض فما حكم ذلك؟
الجواب: لا يفطر الصائم.
10- عنوان الفتوى: التبرع بالدم
السؤال:ما حكم التبرع بالدم الذي يصل عادة إلى 200 مللي لتر، أي قريب من الكأس، وعادة يجهد المريض، هذا التبرع بالدم بكمية كبيرة، فما حكم ذلك؟
الجواب: إذا كان يضره لا يجوز، أما إذا كان ما يضره فلا بأس. (إذا كان ما يضره، لكن يجهده قليلا) : إذا كان ما يضره، وينفع إذا أعطاه فلا بأس، أما إذا كان يضره ضررا بينا فلا. (لكن إذا كان مجرد إجهاد بسيط، يجوز له، ويجزئه صيامه) : ينفع أخوانه.
11- عنوان الفتوى: معجون وأدوية غرغرة
السؤال:سألت اللجنة الدائمة للإفتاء بحضور سماحتكم عن استعمال معجون الأسنان، وأدوية غسيل الفم والغرغرة، وقد بين استشاري الأسنان أنه يغلب الظن على عدم تمكن مستعمله من التحرز منه، أي أنه سيذهب إلى حلقه، ثم إلى المعدة في الغالب في غلبة الظن، فأجابت اللجنة -وفقها الله وسددها- بما نصه: لا بأس باستعمال معجون الأسنان أثناء الصيام، ولكن يجب لفظ ما تحلل منه من الفم، وإن ذهب منه شي إلى حلقه من غير تعمد لم يضره، وكذلك لا بأس باستعمال غسيل الفم المشتمل على الأدوية بشرط أن يمجه ولا يذهب إلى حلقه منه شيئا متعمدا، وهكذا ذوق الطعام بشرط أن يمجه ولا يبتلعه؟
الجواب: كل هذا صحيح، كله صحيح لا بأس .
(لكن يا شيخ: هنالك نوع من الدواء، وهذا يعرفه الدكتور عبدالله بصفته أخصائي أدوية، من الأدواء مجرد مضمضة بالفم وبعدين يمج، وهذا ربما يصل إلى الحلق، ثم المعدة، لكن الدواء الذي يحصل به غرغرة بالحلق، يعني نكاد نجزم أنه لا بد أن يصل فيه إلى المعدة) : المقصود أنه ما تعمد عنه غرغرة، ولا يتعمد بلع شي منه فلا مانع .
(يعني آخر حلقه يا شيخ) : ما يفطر.
(حتى لو ذهب دون اختياره) : مدام أنه غرغر به نفسه، تمضمض به، ولكن غلبه شيء يسير ما قصده، فهذا ما ينبغي، مثل اللي بتمضمض بالوضوء .
(بالرغم أنه الحاجة إليها في أثناء نهار رمضان ليست ضرورية، لأن أمراض الحلق تكون بسيطة في الغالب).
12- عنوان الفتوى: حبة تحت اللسان لأمراض القلب
السؤال:إذا يا سماحة الشيخ -حفظك الله-، ما حكم استعمال الحبة تحت اللسان لأمراض القلب، حيث أن المريض يستطيع أن يصوم بنصيحة الطبيب، ولكن ربما قبل الإفطار بدقائق قد يحصل له ألم في القلب، فيأخذ الحبة تحت اللسان لتريحه من الآلام؟
الجواب: لا الحبة تحت اللسان تفطر، لأنه يذهب طعامها إلى الحلق عمدا. (لكن مالفرق بين هذا وما سبق؟) : ذاك ما قصد ماهو بمقصود يروح غصبا عليه، ما قصدها ما قصد إلا غسل فمه، وهذا قصده الفائدة منها لبدنه.
(لكن يا سماحة الشيخ الحبة تحت اللسان المقصود بها أنها تمتص من تحت اللسان، لا تذهب للحلق وتذهب هي) : تروح للحلق، أما إذا ما ذهبت للحلق يتفلها، ما فيه بأس.
(يا شيخ تذوب تحت اللسان، وتمتص من تحت اللسان) إذا ذهبت للجوف، والمقصود تذهب للجوف حتى يحصل بها العلاج .
(تذهب للجوف عن طريق الدم، وليست عن طريق الحلق) : المقصود ما يوضع في الفم، وتمتص بقصد امتصاصه، فهذا من طريق الغذاء.
(يعني الحبة تحت اللسان ليس المقصود بها أن تذهب إلى المعدة، هي تمتص من تحت اللسان، وأجزاء يسيرة تذهب من الحلق إلى المعدة) : ماشي الحال تفطر.
(فهل تختلف عن الأول اللي فيه غرغرة يا سماحة الشيخ؟) : الغرغرة ما تفطر، وهذي تفطر.
(وش الفرق بينهما يا سماحة الشيخ؟) : لأن الغرغرة مقصود بها غسل الفم، ولا يروح للحلق شي، ولا يتعمد بلعها، أما هذي معلوما تروح، لا بد يروح منها شي معروف.
13- عنوان الفتوى: استعمال بخاخات ربو
السؤال:بخصوص أننا أتينا ببعض البخاخات يا سماحة الشيخ ممكن الدكتور عبدالله يعرض السؤال، هذي يا شيخ بعض البخاخات تستخدم في مرضى الربو: منها بخاخ: هو عبارة عن هواء أو غاز مذاب فيه مادة كيميائية، عبارة عن بخاخ فقط لا يرى ولا يوضع منه أثر، لكن قد يستنشقه المريض ليذهب إلى صدره، وهو معروف بخاخ الربو المشهور؛ ما حكم هذا البخاخ يا شيخ؟
الجواب: إذا كان يحصل منه غذاء والفائدة للجوف يذهب مع الجوف هو مثل الطعام والشراب، إذا كان يحصل منه الغذاء والنفع كما يحصل من الغذاء يعني يستفيد منه المريض فائدة الماء والشراب، أو بعض فائدة الماء والشراب في فمه في حلقه.
(طبعا هو يستخدم بغرض الاستنشاق والذهاب إلى الرئة وليس إلى الجوف لكن قد من غير قصد قد يذوب شيء منه ويذهب إلى الجوف هذا) : اللي يظهر أنه حكمه حكم الأكل والشرب إذا كان يذهب للجوف منه شي أما بخاخ مجرد هواء يريح الناس راحة فقط ولا ما فيه غذاء ما يضر.
(بعض البخاخات هي عبارة عن بودرة لا ترى تكاد لا ترى بالعين المجردة مثل نقطة القلم. قبل السؤال هذا يا شيخ هذه المادة ضئيلة جدا، من الصعب أن تراه حتى بالعين هذا البخاخ، وأفتى سماحتكم واللجنة أنها يجوز استعمالها) : خلاص هو البخاخ، يفرج الكربة، ولا يحصل منه غذاء.
(أيه نعم) : يفرج الكربة والمشقة، ولا يحصل منه غذاء. (سائل بسيط جدا لا يكاد ان تراه بالعين) : لكن مجرد بخاخ لا يحصل به غذاء.
(هناك بودرة يا شيخ يستنشقها المريض استنشاق توضع في فمه ويستنشقها استنشاق بحيث تذهب إلى الصدر، بودر لا يكاد يرى، يعني حجم البودرة الواحدة مثل النقطة من رأس القلم المدبب يعني صغيرة جدا) وشو ذا. (للربو للصدر تستعمل مثل البخاخ يذهب للصدر، لكن قد يذهب جزئيات بسيطة منها للحلق، ثم المعدة، لكن جزئية بسيطة يعني الحجم كل الجرعة كلها مثل نقطة القلم أو أصغر من ذلك الجرعة كلها، يعني حتى تجد صعوبة برؤيتها) : هذا محل نظر، تشبه البخاخ هذا تشبه البخاخ الذي يذهب إلى الجوف، والأقرب والله أعلم استعمالها عند الضرورة، إذا كان عند الضرورة، ويقضي معه احتياطا، يقضي معه احتياطا، لأنها تشبه الطعام والشراب.
(لكن يجزئه الصيام)، لا مدام تروح مع الحلق وتنفعه، فهذا تشبه الصيام، إذا كان فيه شي من التغذية والنفع.
(لا ليس فيها تغذية، لأن أصل المقصود تذهب على الرئة، وليس إلى المعدة، هي تذهب إلى الرئة يا شيخ وليست تذهب إلى المعدة، ولكن قد يصل منها شي للحلق من غير اختيار، يعني مثل الغرغرة قد يصل من غير اختيار هذي مجرد القصد منها الذهاب للمجاري التنفسية، وقد يذهب من غير اختيار جزء منها إلى المعدة، يعني كما يحصل للغرغرة وغيرها) : المحل فيها شبهة البخاخ، وهذا فيها محل شبهة، إذا احتاج إليها قضاءها أحوط، إذا كان بخاخ ما فيها إلا هواء يسير يفرج الكربة، ويضطر إليها المريض، ولا يحصل به غذا إذا هذا هو الفتوى التي ليس بحكم الطعام أو الشراب، لأن هو مجرد هواء فقط يحصل به التفريج، أما إذا كان فيه شي من التغذية، فالأمر فيها كالطعام والشراب.
(هناك يا شيخ بعض البخاخات تبخ بالأنف، أو قطرات الأنف، أو بخاخات الأنف، ما حكم هذه قد يصل شيئا منها إلى الحلق) : مثل ما تقدم، بخاخ الجوف وبخاخ الفم بخاخ الجوف والفم دربهما واحد، إذا كان مجرد هواء يحصل به تفريج الكربة، فليس بطعام ولا بشراب.
(هذي سائلة يا شيخ سائلة هذي مادة سائلة زي الغرغرة بس إنها تذهب المقصود بها الذهاب إلى الأنف وربما) مدام سائلة يصل الى الجوف ما يصح.
(لكن الأنف يا شيخ) : أو من الأنف مدام هذا سائل يذهب إلى الجوف يفطر الصائم .
(يعني هل في فرق بين قياسها بالغرغرة التي بالحلق، يعني هذه تبخ على الأنف المقصود بها الأنف أثرها موضوعي، وربما يذهب منها) : الغرغرة مثل ما تقدم، المقصود منه غسل الفم فقط، هذا ما يضر، أما إذا كان يذهب فيه شي إلى الجوف، مثل الذي يذهب من الأنف إلى الجوف.
(ممكن إنها تفطر إذا ذهب منها شيء إلى الجوف) : إذا صار معروف أنه يذهب الى الجوف، ما هو بشي يغلب على قدرة الإنسان مثل الطعام اللي يصل الإنسان ويتفله.
(الفرق يا شيخ بين الغرغرة هذي أن الغرغرة أنت قلت أن المقصود منها للفم) : للفم نعم .
(غسل الفم هذه القطرات المقصود منها علاج موضعي للأنف، لكن قد يصل منها للجوف من غير اختيار الغالب انه يصل منها للجوف كما يصل الغرغرة للجوف، بل أن الغرغرة أشد وصولا للجوف من الأنف، فما يرى سماحتكم) : الله أعلم، الله أعلم مدام يذهب إلى الجوف، فالقضاء أحوط، ما دام يذهب منها شيء إلى الجوف، ما هو مقصر الفم والأنف الظاهر، فالقضاء أحوط، أما إذا كان لا مجرد نفع في الفم والأنف، لكن لا يذهب منها شيئا إلى الجوف، حتى تشبه الطعام إنما هو علاج يحصل به التوسعة والفرج والراحة من دون أن يذهب منها شيئا للجوف.
(لأن الفتوى اللي إجابتها اللجنة بحضور سماحتكم قلتم: إذا لم يتعمد ذهاب السائل إلى، فإنه يجزئه صيامه) : هذا هو في الغرغرة يجزئه صيامه، إذا كان ما ذهب شي ما تعمد شي.
(أيه نعم، فهل يجزئه صيامه، إذا لم يتعمد) : إذا لم يتعمد، نعم.
(سواء كان عن طريق الأنف، أو عن طريق الفم) : نعم إذا كان المقصود منها شيء يتعلق بالأنف، والفم.
(أيه المقصود به انه يتعلق بالأنف، ولكن في الغالب أنه يذهب في الفم، فإذا لم يتعمد ذلك يجزئه صيامه) : إذا جاهد نفسه حتى لا يذهب يجزئه.
(أيه نعم أجزئه صيامه) : نعم.