ورد سؤال من بلد بعيد: قوت بلدنا هي رز و دجاج، فهل يجوز نعطي دجاج مع رز. سعر دجاج واحد = سعر 2.5 رز.
الجواب بتوفيق الله وحده: قد مر بي كلام بعض العلماء في بعض الكتب أن من شروط قوت البلد أن يكون مما يدّخر ومما لا يستغني عنه الإنسان. فما أظنّ أن الدجاج من قوت البلد. إن شاء الله أنقل لك شروط قوت البلد.
إن القوت كما قال الجوهري رحمه الله: وهو ما يقوم به بدنُ الإنسان من الطعام. ("الصحاح في اللغة"/2/ص100).
وقال ابن منظور رحمه الله: القوت ما يمسك الرمق من الرزق. ("لسان العرب"/2/ص74).
وعلى هذا لا يصلح لحم الدجاج لزكاة الفطر لأنه ليس من قوت الإنسان، بل يمكن أن يستغني عنه.
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: عند عدم الأجناس المنصوص عليها يجزئه كل مقتات من الحبوب والثمار. وظاهر هذا أنه لا يجزئه المقتات من غيرها كاللحم واللبن. ("المغني"/2/ص652).
وقال الإمام النووي رحمه الله: قال القاضي: واختلف في النوع المخرج، فأجمعوا أنه يجوز البر والزبيب والتمر والشعير إلا خلافاً في البر لمن لا يعتد بخلافه، وخلافاً في الزبيب لبعض المتأخرين وكلاهما مسبوق بالإجماع مردود به. وأما الأقط فأجازه مالك والجمهور ومنعه الحسن واختلف فيه قول الشافعي. وقال أشهب: لا تخرج الا هذه الخمسة. وقاس مالك على الخمسة كل ما هو عيش أهل كل بلد من القطاني وغيرها. وعن مالك قول آخر: أنه لا يجزى غير المنصوص في الحديث وما في معناه. ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة، وأجازه أبو حنيفة. قلت: قال أصحابنا: جنس الفطرة كل حب وجب فيه العشر ويجزئ الأقط على المذهب. والأصح أنه يتعين عليه غالب قوت بلده، والثاني: يتعين قوت نفسه، والثالث: يتخير بينهما.
(انتهى من "شرح النووي على مسلم"/7/ص60-61).
وقد سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: بعض أهل البادية يخرجون زكاة الفطر من اللحم فهل يجوز هذا؟
فأجاب فضيلته بقوله: هذا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من طعام، واللحم يوزن ولا يكال، والرسول صلى الله عليه وسلم فرض صاعاً من طعام، قال ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير.، وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرجها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب، والأقط. ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن زكاة الفطر لا تجزىء من الدراهم، ولا من الثياب، ولا من الفرش، ولا عبرة بقول من قال من أهل العلم: إن زكاة الفطر تجزىء من الدراهم؛ لأنه ما دام النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موجوداً، فلا قول لأحد بعده، ولا استحسان للعقول في إبطال الشرع، والصواب بلا شك أن زكاة الفطر لا تجزىء إلا من الطعام، وأن أي طعام يكون قوتاً للبلد فإنه مجزىء.
("الشرح الممتع على زاد المستقنع"/95/ص17).
قد سألت شيخنا عبد الرقيب الكوكباني حفظه الله عن الدجاج فقال: لا أرى أن الدجاج واللحوم من قوت البلد لأنها ليست مما يدخر ويمكن أن يستغني عنه الإنسان. ولو ادّخرنا اللحوم في صندوق التبريد ثم انطفأ الكهرباء لتلفت، بخلاف الرز والتمر ونحوها. انتهى.
والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.
الجواب بتوفيق الله وحده: قد مر بي كلام بعض العلماء في بعض الكتب أن من شروط قوت البلد أن يكون مما يدّخر ومما لا يستغني عنه الإنسان. فما أظنّ أن الدجاج من قوت البلد. إن شاء الله أنقل لك شروط قوت البلد.
إن القوت كما قال الجوهري رحمه الله: وهو ما يقوم به بدنُ الإنسان من الطعام. ("الصحاح في اللغة"/2/ص100).
وقال ابن منظور رحمه الله: القوت ما يمسك الرمق من الرزق. ("لسان العرب"/2/ص74).
وعلى هذا لا يصلح لحم الدجاج لزكاة الفطر لأنه ليس من قوت الإنسان، بل يمكن أن يستغني عنه.
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: عند عدم الأجناس المنصوص عليها يجزئه كل مقتات من الحبوب والثمار. وظاهر هذا أنه لا يجزئه المقتات من غيرها كاللحم واللبن. ("المغني"/2/ص652).
وقال الإمام النووي رحمه الله: قال القاضي: واختلف في النوع المخرج، فأجمعوا أنه يجوز البر والزبيب والتمر والشعير إلا خلافاً في البر لمن لا يعتد بخلافه، وخلافاً في الزبيب لبعض المتأخرين وكلاهما مسبوق بالإجماع مردود به. وأما الأقط فأجازه مالك والجمهور ومنعه الحسن واختلف فيه قول الشافعي. وقال أشهب: لا تخرج الا هذه الخمسة. وقاس مالك على الخمسة كل ما هو عيش أهل كل بلد من القطاني وغيرها. وعن مالك قول آخر: أنه لا يجزى غير المنصوص في الحديث وما في معناه. ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة، وأجازه أبو حنيفة. قلت: قال أصحابنا: جنس الفطرة كل حب وجب فيه العشر ويجزئ الأقط على المذهب. والأصح أنه يتعين عليه غالب قوت بلده، والثاني: يتعين قوت نفسه، والثالث: يتخير بينهما.
(انتهى من "شرح النووي على مسلم"/7/ص60-61).
وقد سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: بعض أهل البادية يخرجون زكاة الفطر من اللحم فهل يجوز هذا؟
فأجاب فضيلته بقوله: هذا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من طعام، واللحم يوزن ولا يكال، والرسول صلى الله عليه وسلم فرض صاعاً من طعام، قال ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير.، وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرجها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب، والأقط. ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن زكاة الفطر لا تجزىء من الدراهم، ولا من الثياب، ولا من الفرش، ولا عبرة بقول من قال من أهل العلم: إن زكاة الفطر تجزىء من الدراهم؛ لأنه ما دام النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موجوداً، فلا قول لأحد بعده، ولا استحسان للعقول في إبطال الشرع، والصواب بلا شك أن زكاة الفطر لا تجزىء إلا من الطعام، وأن أي طعام يكون قوتاً للبلد فإنه مجزىء.
("الشرح الممتع على زاد المستقنع"/95/ص17).
قد سألت شيخنا عبد الرقيب الكوكباني حفظه الله عن الدجاج فقال: لا أرى أن الدجاج واللحوم من قوت البلد لأنها ليست مما يدخر ويمكن أن يستغني عنه الإنسان. ولو ادّخرنا اللحوم في صندوق التبريد ثم انطفأ الكهرباء لتلفت، بخلاف الرز والتمر ونحوها. انتهى.
والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.