أقوال وفتاوى العلماء والأئمة في حكم التهنئة بالعيد والمعانقة
التهنئة بالعيد: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجعوا ـ أي من صلاة العيد
ـ يقول بعضهم لبعض : ( تقبل الله منا ومنكم ) ، قال : أحمد بن حنبل : إسناده جيد .
اهـ الجوهر النقي حاشية البيهقي ( 3/ 320 – 321 ) وفي الفروع لابن مفلح (2/
150 ) قال : ولا بأس قوله لغيره : تقبل الله منا منكم ، نقله الجماعة كالجواب ، وقال :
لا أبتدئ بها ، وعنه : الكل حسن ، وعنه : يكره ، وقيل له في رواية حنبل : ترى له أن يبتدئ ؟ قال : لا ونقل علي بن سعيد : ما أحسنه إلا أن يخاف الشهرة ، وفي النصحية : أنه فِعل الصحابة ، وأنه قول العلماء . اهـ .
وجاء في الفتح ( 2/446) : وروينا في المحامليات بإسناد حسن عن جبير بن نفير قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض : تقبل الله منا ومنكم . وسئل مالك رحمه الله : أيكره للرجل أن يقول لأخيه إذا انصرف من العيد : تقبل الله منا ومنك ، وغفر الله لنا ولك ، ويرد عليه أخوه مثل ذلك ؟ قال : لايكره . اهـ من المنتقى (1/322)
وفي الحاوي للسيوطي (1/82) قال : وأخرج ابن حبان في الثقات عن علي بن ثابت قال سألت مالكاً عن قول الناس في العيد : تقبل الله منا منك ، فقال : مازال الأمر عندنا كذلك . اهـ .
وفي سؤالات أبي داود ( ص 61 ) قال أبو داود : سمعت أحمد سئل عن قوم قيل لهم يوم العيد : تقبل الله منا ومنكم ، قال أرجو أن لايكون به بأس . اهـ
.
وسئل العلامة ابن باز رحمه الله ::
س: الأخ: ص.م.م. من واشنطن ، يقول في سؤاله: يقول الناس في تهنئة بعضهم البعض يوم العيد ( تقبل الله منا ومنكم الأعمال الصالحة ) أليس من الأفضل يا سماحة الوالد أن يدعو الإنسان بتقبل جميع الأعمال ، وهل هناك دعاء مشروع في مثل هذه المناسبة؟
ج: لا حرج أن يقول المسلم لأخيه في يوم العيد أو غيره تقبل الله منا ومنك أعمالنا الصالحة ، ولا أعلم في هذا شيئا منصوصا ، وإنما يدعو المؤمن لأخيه بالدعوات الطيبة؛ لأدلة كثيرة وردت في ذلك. والله الموفق . الفتاوى ابن باز المجلد 13 .
وسئـل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ
: ما حكـم التهنئة بالعيد؟ وهل لها صيغة ميعنة؟ فأجاب فضيلته بقوله: التهنئة بالعيد جائزة، وليس لها تهنئة مخصوصة، بل ما اعتاده الناس فهو جائز ما لم يكن إثماً.
9131 سئـل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل هناك صيغة محفوظة عن السلف في التهنئة بالعيد؟ وما هو الثابت في خطبة العيد الجلوس بعد الخطبة الأولى ثم خطبة ثانية أو عدم الجلوس؟ فأجاب فضيلته بقوله: التهنئة بالعيد قد وقعت من بعض الصحابة رضي الله عنهم، وعلى فرض أنها لم تقع فإنها الاۤن من الأمور العادية التي اعتادها الناس، يهنىء بعضهم بعضاً ببلوغ العيد واستكمال الصوم والقيام.
لكن الذي قد يؤذي ولا داعي له هو مسألة التقبيل، فإن بعض الناس إذا هنأ بالعيد يقبل، وهذا لا وجه له، ولا حاجة إليه فتكفي المصافحة والتهنئة.
وأما سؤاله عن خطبة العيد فإن العلماء اختلفوا في ذلك: فمنهم من قال: إن العيد له خطبتان يجلس بينهما. ومنهم من قال: ليس له إلا خطبة واحدة، ولكن إذا كان النساء لا يسمعن الخطيب فإنه يخصص لهن خطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس يوم العيد نزل إلى النساء فوعظهن وذكرهن، وهذا التخصيص في وقتنا الحاضر لا نحتاج إليه. فتاوى ابن عثيمين المجلد16
.
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (24/253) :
هل التهنئة في العيد ما يجري على ألسنة الناس : عيدك مبارك ، وما أشبهه ، هل له أصل في الشريعة أم لا ؟ وإذا كان له أصل في الشريعة ، فما الذي يقال ، أفتونا مأجورين ؟
فأجاب : أما التهنئة يوم العيد يقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد صلاة العيد : تقبل الله منا ومنكم ، وأحاله الله عليك ، ونحو ذلك فهذا قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه ، ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره ، لكن قال أحمد : أنا لا ابتدئ أحداً ، فإن ابتدرني أحد اجبته ، وذلك ؛ لأنه جواب التحية واجب ، وأما الابتداء بالتهنئة فليس سنة مأمور بها ، ولا هو أيضاً مما نُهي عنه ، فمن فعله فله قدوة ، ومن تركه فله قدوة ، والله أعلم . اهـ
. قال الشيخ الألباني ـ رحمه الله تعالى ـ في سلسلته الصحيحة المجلد الأوّل ـ
تحت حديث رقم (160 ) ـ : ( ..فالحقُّ أنّ الحديث نصٌّ صريح على عدم مشروعية (التقبيل ) عند اللقاء ، ولا يدخل في ذلك تقبيل الأولاد والزوجات ؛ كما هو ظاهر .. وأمّا الأحاديث التي فيها أنّ النبيّ صلي الله عليه وسلم قبّل بعض الصحابة في وقائع مختلفة ؛ مثل تقبيله واعتناقه لزيد بن حارثة عند قدومه المدينة ، واعتناقه لأبي الهيثم بن التيهان ، وغيرهما ؛ فالجوّاب عنها من وجوه : (الأول ) : أنها أحاديث معلولة لا تقوم بها حجة ، ولعلنا نتفرغ للكلام عليها ، وبيان عللها إنْ شاء الله تعالى .
( الثاني ) : أنه لو صحّ شيء منها ؛ لم يجز أن يعارض بها هذا الحديث الصحيح ؛ لأنها فعل من النبيّ صلي الله عليه وسلم يحتمل الخصوصيّة أو غيرها من الاحتمالات التي توهن الاحتجاج بها ، على خلاف هذا الحديث ؛ لأنه حديث قوليّ وخطاب عام موجّه إلى الأمة ؛ فهو حجة عليها ؛ لما تقرر في علم الأُصول أنّ القول مقدّم على الفعل عند التعارض ، والحاظر مقدمٌ على المبيح ، وهذا الحديث قولٌ وحاظرٌ ، فهو المقدّم على الأحاديث المذكورة لو صحّت . ... ( الالتزام ) .. و ( المعانـقة ) ؛ فما دام أنّه لم يثبت النهي عنه في الحديث كما تقدم ؛ فالواجب حينئذٍ البقاء على الأصل ، وهو الإباحة ، وبخاصّة أنه ببعض الأحاديث والآثار ، فقال أنس رضي الله عنه : " كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا ؛ تصافحوا ، فإذا قدموا من سفرٍ ؛ تعانقوا " . رواه الطبراني في الأوسط ،ورجاله رجال الصحيح ، كما قال المنذري (3/270) ،والهيثمي (8/36) . وروى البيهقي (7/001) بسند صحيح عن الشعبي : " كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا التقوا ؛ صافحوا ، فإذا قدموا من سفر ؛ عانق بعضهم بعضاً ". وروى البخاري في الأدب المفرد (970) ، وأحمد (3/495) عن جابر بن عبد الله قال : " بلغني حديث عن رجلٍ سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاشتريت بعيراً ، ثمّ شددتُ عليه رحلي ، فسرتُ إليه شهراً حتى قدمتُ عليه الشام ، فإذا عبد الله بن أنيس ، فقلت للبـواب : قل له : جابر على الباب . فقال : ابن عبد الله ؟ قلتُ : نعم . فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته " الحديث . وإسناده حسن كما قال الحافظ ( 1/ 195) ، وعلّقه البخاري . وصحّ التزام ابن التَّيِّهان للنبي صلي الله عليه وسلم حين جاءه صلي الله عليه وسلم إلى حديقته ؛ كما في مختصر الشمائل (113) . وأمّــا ( تقبيل اليـد ) …فـفي الباب أحاديث وأثار كثيرة يدلُّ مجموعها على ثبوت ذلك عن رسول الله صلي الله عليه وسلم والسلف ، فنرى جــواز (تقبيل يد العـالم ) إذا توفّرت الشـروط الآتية :
1 _ أنْ لا يتخذ عادةً بحيث يتطبع العالم على مدّ يده إلى تلامذته ، ويتطبّع هؤلاء على التبرك بذلك ، فإنّ النبي صلي الله عليه وسلم وإنْ قُبلت يده ؛ فإنما كان ذلك على الندرة ، وما كان كذلك ؛ فلا يجوز أن يُجعل سنة مستمرة ؛ كما هو معلوم من القواعد الفقهية .
2 _ أنْ لا يدعو ذلك إلى تكبر العالم على غيره ورؤيته لنفسه ؛ كمــا هو الواقع مع بعض المشايخ اليوم .
3 _ أنْ لايؤدي ذلك إلى تعطيل سنة معلومة ؛ كسنة المصافحة ؛ فإنها مشروعة بفعله صلي الله عليه وسلم وقوله ، وهي سببٌ شرعيّ لتساقط ذنوب المتصافحين ؛ كما روي في غير ما حديث واحد ؛ فلا يجوز إلغاؤها من أجل أمر أحسن أحواله أنـه جائـز . ) أ.هـ [ سلسة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ( 1/ 300 ـ 302 تحت حديث رقم 160 )
جمع وترتيب الشيخ / محمد بن أحمد الفيفي . عضو الدعوة والارشاد بوزارة الشؤون الاسلامية
منقول من شبكة سحاب http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=363456