هل العمرة واجبة؟؟؟
العمرة لغةً:- هي الزيارة،وقيل:القصد إلى مكان عامر،
وسميت بذلك لأنها تفعل في العمر كله.
العمرة شرعاً:- هي التعبد لله بالطواف بالبيت وبالصفا والمروة والحلق أو التقصير.
حكمها:- أختلف أهل العلم في حكم العمرة على من وجب عليه الحج على قولين:-
الأول:
تجب العمرة في العمر مرة:
وهذا مروي عن عمر،وابن عباس،وزيد بن ثابت،وابن عمر،وجماعة من السلف-رضي الله عنهم-
وهو مذهب الإمام الشافعي-رحمه الله-في أحد قوليه،وأحدى الروايتين عن الإمام أحمد-رحمه الله-
وبه قال أهل الظاهر
وحجتهم في ذلك:
1- قول الله تعالى:{ وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ }البقرة196
ومقتضى الأمر الوجوب،ثم عطفها على الحج.
2- عن عائشة أنها قالت :
(( يا رسول الله هل على النساء جهاد ? قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج و العمرة ))
رواه أحمد و ابن ماجه بإسناد صحيح ( ص 236 ) .
قال الألبانى فى "إرواء الغليل" 4/151 : صحيح .
وإذا ثبت وجوب العمرة على النساء فالرجال من باب أولى.
3- عن ابن عباس قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:
(( هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله فان العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة )).
صحيح مسلم.
4- قال الصبي بن معبد كنت أعرابيا نصرانيا فأسلمت فكنت حريصا على الجهاد فوجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأتيت رجلاً من عشيرتي يقال له هريم بن عبد الله فسألته فقال اجمعهما ثم اذبح ما استيسر من الهدي فأهللت بهما فلما أتيت العذيب لقيني
سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان
وأنا أهل بهما فقال أحدهما للآخر ما هذا بأفقه من بعيره
فأتيت عمر فقلت يا أمير المؤمنين إني أسلمت وأنا حريص على الجهاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأتيت هريم بن عبد الله فقلت يا هناه إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فقال اجمعهما ثم اذبح ما استيسر من الهدي فأهللت بهما فلما أتينا العذيب لقيني
سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان فقال أحدهما للآخر ما هذا بأفقه من بعيره
فقال: عمر هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم .
صحيح ، ابن ماجة ( 2970 ).
5- عن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال
يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال:
(( حج عن أبيك واعتمر )) .
صحيح أبي داود ( 1588 ) ، المشكاة (2528 )
6- من حديث جابر الطويل... قال-أي رسول الله صلى الله عليه وسلم- (( إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة ))
فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي
فقام سراقة بن جعشم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم
ألعامنا هذا أم للأبد!!! فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه في الأخرى ثم قال:
(( دخلت العمرة في الحج هكذا مرتين لا بل لأبد أبد لا بل لأبد أبد ))
صحيح( سنن أبي داود ) (1905)
7- عن عمر-رضي الله عنه-قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: (( الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله
وأن محمد رسول الله،وأن تقيم الصلاة،وتؤتي الزكاة،وتحج وتعتمر،وتغتسل من الجنابة،وأن تتم الوضوء،وتصوم رمضان )).
رواه ابن خزيمة(3065)بإسناد صحيح ورجاله ثقات،
ورواه الدارقطني(2\282)،وقال: (إسناده ثابت صحيح).
الثاني:
أن العمرة غير واجبة:
وهذا مروي عن ابن مسعود-رضي الله عنه-
وهو مذهب أبي حنيفة،ومالك، والقول القديم للشافعي،والرواية الأخرى عن أحمد-رحمهم الله تعالى-
وهو اختيار ابن تيمية-رحمه الله-
وحجتهم في ذلك:
1- ما روي عن جابر-رضي الله عنه-أن النبي--صلى الله عليه وسلم-سئل عن العمرة:أواجبة هي؟؟
قال: لا
وان تعتمروا فهو أفضل ).
أخرجه الترمذي(939)وهو ضعيف.
2- عن طلحة بن عبيد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( الحج جهاد والعمرة تطوع ).
تحقيق الألباني :
ضعيف،الضعيفة ( 200 ).
3- قول شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-في مجموع الفتاوى(26\9):
( أن العمرة والحج عبادتان من جنس واحد فإذا فعلت الكبرى لم تجب الصغرى،كالوضوء مع الغسل وإن كان الوضوء مع الغسل أفضل وأكمل ).
وهكذا فعل النبي-صلى الله عليه وسلم-لكن أمرهم بالتمتع،وقال: (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة).
4- وقول شيخ الإسلام-رحمه الله-في(26\8):-( أن العمرة ليس فيها عمل غير أعمال الحج- وأعمال الحج أنما فرضها الله مرة واحدة لا مرتين- فعلم أن الله لم يفرض العمرة ).
الخلاصة:
أن القول بوجوب العمرة هو أصح القولين والعلم عند الله، وذلك لقوة دلالة الأدلة التي استدلوا بها.
والجواب على أدلة الفريق الثاني بأن الحديثان ضعيفان،مقارنةً بالأحاديث التي استدل بها الفريق الأول وهي صحيحة صريحة في دلالتها على وجوب العمرة.
أما قول شيخ الإسلام فيجاب عنه:
أولاً:
أقوال الرجال يستدل لها لا بها .
ثانياً:
قول الله تعالى:{وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ}[التوبة:3]فهذا يعني أن هناك حج أكبر وهو الحج المعروف، وهناك حج أصغر وهو العمرة، فلما قال: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ}[آل عمران:97] شمل الحج الأكبر والأصغر.
ثالثاً:
ما ورد من الأحاديث في قوله: (وأن تحج البيت) فإنه يشمل حج البيت بالأكبر والأصغر؛ لأنه مطلق فيشمل الاثنين، وهذا هو أنسب الوجوه؛ لأن الله وصف الحج بكونه أكبر وأصغر.
رابعاً:
أن سكوت الأدلة عن ذكر هذه الفرائض-مثل العمرة- في العزائم والأركان لا يدل على عدم وجوبها، وأن وجوبها شُرِعَ متأخراً، وهذا الوجه يختاره بعض الأئمة رحمهم الله.
وبناءً على ذلك فإنه يترجح قول القائل بوجوب العمرة والله أعلم.
أخوكم المحب:عماد بن زكلاب بن محمد الحديدي
العمرة لغةً:- هي الزيارة،وقيل:القصد إلى مكان عامر،
وسميت بذلك لأنها تفعل في العمر كله.
العمرة شرعاً:- هي التعبد لله بالطواف بالبيت وبالصفا والمروة والحلق أو التقصير.
حكمها:- أختلف أهل العلم في حكم العمرة على من وجب عليه الحج على قولين:-
الأول:
تجب العمرة في العمر مرة:
وهذا مروي عن عمر،وابن عباس،وزيد بن ثابت،وابن عمر،وجماعة من السلف-رضي الله عنهم-
وهو مذهب الإمام الشافعي-رحمه الله-في أحد قوليه،وأحدى الروايتين عن الإمام أحمد-رحمه الله-
وبه قال أهل الظاهر
وحجتهم في ذلك:
1- قول الله تعالى:{ وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ }البقرة196
ومقتضى الأمر الوجوب،ثم عطفها على الحج.
2- عن عائشة أنها قالت :
(( يا رسول الله هل على النساء جهاد ? قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج و العمرة ))
رواه أحمد و ابن ماجه بإسناد صحيح ( ص 236 ) .
قال الألبانى فى "إرواء الغليل" 4/151 : صحيح .
وإذا ثبت وجوب العمرة على النساء فالرجال من باب أولى.
3- عن ابن عباس قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:
(( هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله فان العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة )).
صحيح مسلم.
4- قال الصبي بن معبد كنت أعرابيا نصرانيا فأسلمت فكنت حريصا على الجهاد فوجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأتيت رجلاً من عشيرتي يقال له هريم بن عبد الله فسألته فقال اجمعهما ثم اذبح ما استيسر من الهدي فأهللت بهما فلما أتيت العذيب لقيني
سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان
وأنا أهل بهما فقال أحدهما للآخر ما هذا بأفقه من بعيره
فأتيت عمر فقلت يا أمير المؤمنين إني أسلمت وأنا حريص على الجهاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأتيت هريم بن عبد الله فقلت يا هناه إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فقال اجمعهما ثم اذبح ما استيسر من الهدي فأهللت بهما فلما أتينا العذيب لقيني
سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان فقال أحدهما للآخر ما هذا بأفقه من بعيره
فقال: عمر هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم .
صحيح ، ابن ماجة ( 2970 ).
5- عن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال
يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال:
(( حج عن أبيك واعتمر )) .
صحيح أبي داود ( 1588 ) ، المشكاة (2528 )
6- من حديث جابر الطويل... قال-أي رسول الله صلى الله عليه وسلم- (( إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة ))
فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي
فقام سراقة بن جعشم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم
ألعامنا هذا أم للأبد!!! فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه في الأخرى ثم قال:
(( دخلت العمرة في الحج هكذا مرتين لا بل لأبد أبد لا بل لأبد أبد ))
صحيح( سنن أبي داود ) (1905)
7- عن عمر-رضي الله عنه-قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: (( الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله
وأن محمد رسول الله،وأن تقيم الصلاة،وتؤتي الزكاة،وتحج وتعتمر،وتغتسل من الجنابة،وأن تتم الوضوء،وتصوم رمضان )).
رواه ابن خزيمة(3065)بإسناد صحيح ورجاله ثقات،
ورواه الدارقطني(2\282)،وقال: (إسناده ثابت صحيح).
الثاني:
أن العمرة غير واجبة:
وهذا مروي عن ابن مسعود-رضي الله عنه-
وهو مذهب أبي حنيفة،ومالك، والقول القديم للشافعي،والرواية الأخرى عن أحمد-رحمهم الله تعالى-
وهو اختيار ابن تيمية-رحمه الله-
وحجتهم في ذلك:
1- ما روي عن جابر-رضي الله عنه-أن النبي--صلى الله عليه وسلم-سئل عن العمرة:أواجبة هي؟؟
قال: لا
وان تعتمروا فهو أفضل ).
أخرجه الترمذي(939)وهو ضعيف.
2- عن طلحة بن عبيد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( الحج جهاد والعمرة تطوع ).
تحقيق الألباني :
ضعيف،الضعيفة ( 200 ).
3- قول شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-في مجموع الفتاوى(26\9):
( أن العمرة والحج عبادتان من جنس واحد فإذا فعلت الكبرى لم تجب الصغرى،كالوضوء مع الغسل وإن كان الوضوء مع الغسل أفضل وأكمل ).
وهكذا فعل النبي-صلى الله عليه وسلم-لكن أمرهم بالتمتع،وقال: (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة).
4- وقول شيخ الإسلام-رحمه الله-في(26\8):-( أن العمرة ليس فيها عمل غير أعمال الحج- وأعمال الحج أنما فرضها الله مرة واحدة لا مرتين- فعلم أن الله لم يفرض العمرة ).
الخلاصة:
أن القول بوجوب العمرة هو أصح القولين والعلم عند الله، وذلك لقوة دلالة الأدلة التي استدلوا بها.
والجواب على أدلة الفريق الثاني بأن الحديثان ضعيفان،مقارنةً بالأحاديث التي استدل بها الفريق الأول وهي صحيحة صريحة في دلالتها على وجوب العمرة.
أما قول شيخ الإسلام فيجاب عنه:
أولاً:
أقوال الرجال يستدل لها لا بها .
ثانياً:
قول الله تعالى:{وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ}[التوبة:3]فهذا يعني أن هناك حج أكبر وهو الحج المعروف، وهناك حج أصغر وهو العمرة، فلما قال: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ}[آل عمران:97] شمل الحج الأكبر والأصغر.
ثالثاً:
ما ورد من الأحاديث في قوله: (وأن تحج البيت) فإنه يشمل حج البيت بالأكبر والأصغر؛ لأنه مطلق فيشمل الاثنين، وهذا هو أنسب الوجوه؛ لأن الله وصف الحج بكونه أكبر وأصغر.
رابعاً:
أن سكوت الأدلة عن ذكر هذه الفرائض-مثل العمرة- في العزائم والأركان لا يدل على عدم وجوبها، وأن وجوبها شُرِعَ متأخراً، وهذا الوجه يختاره بعض الأئمة رحمهم الله.
وبناءً على ذلك فإنه يترجح قول القائل بوجوب العمرة والله أعلم.
أخوكم المحب:عماد بن زكلاب بن محمد الحديدي