هل يجوز قراءة ذات السورة في صلاة واحدة ؟!
روى الإمام أبو دواد : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ أَخْبَرَهُ
أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ إِذَا زُلْزِلَتْ الْأَرْضُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا فَلَا أَدْرِي أَنَسِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ قَرَأَ ذَلِكَ عَمْدًا
رواه أبو داود برقم [693] تحت باب : ( بَاب الرَّجُلِ يُعِيدُ سُورَةً وَاحِدَةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ )
و هو في روضة المحدثين [5149] وقال : رواته موثقون
و البيهقي في السنن الكبرى [2/390] وحسنه الإمام الألباني في صحيح أبي داود [816]
وقال الشيخ حسين العوايشة في الموسوعة الفقهية الميسرة في حاشية [ 2/37] :
[ أخرجه أبو داود و البيهقي بسند صحيح ، و الظاهر أنه عليه السلام فعل ذلك عمداً للتشريع ].
وهذه اللفظة التي ذكرها الشيخ العوايشة حفظه الله إنما هي نقلاً عن الإمام الألباني في كتابه الأعجوبة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صفحة 110 من الحاشية .
- ويدل هذا الحديث أنه يُسن أحياناً أن نقرأ في ركعتي الفجر سورة الزلزلة .
- ويدل أيضاً على جواز قراءة نفس السورة في نفس الصلاة .
و الله أعلم
أما عدم معرفتنا لمن روى عنه معاذ الجهني فهذا لا يضر ، لأنه صحابي
و عدم وقوفنا على اسم الصحابي لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم ، فجهالتهم لا تؤثر.
قَالَ في عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَخْبَرَهُ ) الضَّمِير الْمُسْتَتِر رَاجِع إِلَى الرَّجُل وَالْبَارِز إِلَى مُعَاذ وَلَا يَضُرّ الْجَهْل بِهِ لِأَنَّهُ صَحَابِيّ وَالصَّحَابَة كُلّهمْ عُدُول
( أَنَّهُ ) أَيْ الرَّجُل
( فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا ) تَأْكِيدًا لِدَفْعِ تَوَهُّم التَّبْعِيض . قَالَ اِبْن الْمَلَك : أَيْ قَرَأَ فِي كُلّ مِنْ رَكْعَتَيْهَا إِذَا زُلْزِلَتْ بِكَمَالِهَا
( فَلَا أَدْرِي أَنَسِيَ ) بِهَمْزَةِ الِاسْتِفْهَام
( أَمْ قَرَأَ ذَلِكَ عَمْدًا ) تَرَدَّدَ الصَّحَابِيّ فِي أَنَّ إِعَادَة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصُّورَةِ هَلْ كَانَ نِسْيَانًا لِكَوْنِ الْمُعْتَاد مِنْ قِرَاءَته أَنْ يَقْرَأ فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة غَيْر مَا قَرَأَ بِهِ فِي الْأُولَى فَلَا يَكُون مَشْرُوعًا لِأُمَّتِهِ أَوْ فَعَلَهُ عَمْد الْبَيَان الْجَوَاز فَتَكُون الْإِعَادَة مُتَرَدِّدَة بَيْن الْمَشْرُوعِيَّة وَعَدَمهَا وَإِذَا دَارَ الْأَمْر بَيْن أَنْ يَكُون مَشْرُوعًا أَوْ غَيْر مَشْرُوع فَحَمْل فِعْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَشْرُوعِيَّة أَوْلَى لِأَنَّ الْأَصْل فِي أَفْعَاله التَّشْرِيع وَالنِّسْيَان عَلَى خِلَاف الْأَصْل . وَنَظِيره ذَكَرَهُ الْأُصُولِيُّونَ فِيمَا إِذَا تَرَدَّدَ فِعْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْن أَنْ يَكُون جِبِلِّيًّا أَوْ لِبَيَانِ الشَّرْع وَالْأَكْثَر عَلَى التَّأَسِّي بِهِ ذَكَرَهُ الشَّوْكَانِيُّ . وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُؤَلِّف وَالْمُنْذِرِيُّ . قَالَ فِي النَّيْل : وَلَيْسَ فِي إِسْنَاده مَطْعَن بَلْ رِجَاله رِجَال الصَّحِيح .
و قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار [ 3/ 403] :
الْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ أَبُو دَاوُد وَالْمُنْذِرِيُّ ، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ صَرَّحُوا بِصَلَاحِيَّةِ مَا سَكَتَ عَنْهُ أَبُو دَاوُد لِلِاحْتِجَاجِ ، وَلَيْسَ فِي إسْنَادِهِ مَطْعَنٌ ، بَلْ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ ، وَجَهَالَةُ الصَّحَابِيِّ لَا تَضُرُّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَهُوَ الْحَقُّ .
قَوْلُهُ : ( يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ إذَا زُلْزِلَتْ ) فِيهِ اسْتِحْبَابُ قِرَاءَةِ سُورَةٍ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ وَجَوَازُ قِرَاءَةِ قِصَارِ الْمُفَصَّلِ فِي الصُّبْحِ .
قَوْلُهُ : ( فَلَا أَدْرِي أَنَسِيَ ) فِيهِ دَلِيلٌ لِمَذْهَبِ الْجُمْهُورِ الْقَائِلِينَ بِجَوَازِ النِّسْيَانِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ حَدِيثُ { إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ } وَلَكِنْ فِيمَا لَيْسَ طَرِيقُهُ الْبَلَاغُ ، قَالُوا وَلَا يُقَرُّ عَلَيْهِ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَتَذَكَّرَهُ وَاخْتَلَفُوا هَلْ مِنْ شَرْطِ ذَلِكَ الْفَوْرُ أَمْ يَصِحُّ عَلَى التَّرَاخِي قَبْلَ وَفَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قوله : ( أَمْ قَرَأَ ذَلِكَ عَمْدًا ) تَرَدَّدَ الصَّحَابِيُّ فِي أَنَّ إعَادَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلسُّورَةِ هَلْ كَانَ نِسْيَانًا لِكَوْنِ الْمُعْتَادِ مِنْ قِرَاءَتِهِ أَنْ يَقْرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ غَيْرَ مَا قَرَأَ بِهِ فِي الْأُولَى فَلَا يَكُونُ مَشْرُوعًا لِأُمَّتِهِ أَوْ فَعَلَهُ عَمْدًا لِبَيَانِ الْجَوَازِ فَتَكُونُ الْإِعَادَةُ مُتَرَدِّدَةً بَيْنَ الْمَشْرُوعِيَّةِ وَعَدَمِهَا وَإِذَا دَارَ الْأَمْرُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَشْرُوعًا أَوْ غَيْرَ مَشْرُوعٍ فَحَمْلُ فِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَشْرُوعِيَّةِ أَوْلَى لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي أَفْعَالِهِ التَّشْرِيعُ وَالنِّسْيَانُ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ .
وَنَظِيرُهُ مَا ذَكَرَهُ الْأُصُولِيُّونَ فِيمَا إذَا تَرَدَّدَ فِعْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ جِبِلِّيًّا أَوْ لِبَيَانِ الشَّرْعِ وَالْأَكْثَرُ عَلَى التَّأَسِّي بِهِ .
روى الإمام أبو دواد : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ أَخْبَرَهُ
أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ إِذَا زُلْزِلَتْ الْأَرْضُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا فَلَا أَدْرِي أَنَسِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ قَرَأَ ذَلِكَ عَمْدًا
رواه أبو داود برقم [693] تحت باب : ( بَاب الرَّجُلِ يُعِيدُ سُورَةً وَاحِدَةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ )
و هو في روضة المحدثين [5149] وقال : رواته موثقون
و البيهقي في السنن الكبرى [2/390] وحسنه الإمام الألباني في صحيح أبي داود [816]
وقال الشيخ حسين العوايشة في الموسوعة الفقهية الميسرة في حاشية [ 2/37] :
[ أخرجه أبو داود و البيهقي بسند صحيح ، و الظاهر أنه عليه السلام فعل ذلك عمداً للتشريع ].
وهذه اللفظة التي ذكرها الشيخ العوايشة حفظه الله إنما هي نقلاً عن الإمام الألباني في كتابه الأعجوبة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صفحة 110 من الحاشية .
- ويدل هذا الحديث أنه يُسن أحياناً أن نقرأ في ركعتي الفجر سورة الزلزلة .
- ويدل أيضاً على جواز قراءة نفس السورة في نفس الصلاة .
و الله أعلم
أما عدم معرفتنا لمن روى عنه معاذ الجهني فهذا لا يضر ، لأنه صحابي
و عدم وقوفنا على اسم الصحابي لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم ، فجهالتهم لا تؤثر.
قَالَ في عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَخْبَرَهُ ) الضَّمِير الْمُسْتَتِر رَاجِع إِلَى الرَّجُل وَالْبَارِز إِلَى مُعَاذ وَلَا يَضُرّ الْجَهْل بِهِ لِأَنَّهُ صَحَابِيّ وَالصَّحَابَة كُلّهمْ عُدُول
( أَنَّهُ ) أَيْ الرَّجُل
( فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا ) تَأْكِيدًا لِدَفْعِ تَوَهُّم التَّبْعِيض . قَالَ اِبْن الْمَلَك : أَيْ قَرَأَ فِي كُلّ مِنْ رَكْعَتَيْهَا إِذَا زُلْزِلَتْ بِكَمَالِهَا
( فَلَا أَدْرِي أَنَسِيَ ) بِهَمْزَةِ الِاسْتِفْهَام
( أَمْ قَرَأَ ذَلِكَ عَمْدًا ) تَرَدَّدَ الصَّحَابِيّ فِي أَنَّ إِعَادَة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصُّورَةِ هَلْ كَانَ نِسْيَانًا لِكَوْنِ الْمُعْتَاد مِنْ قِرَاءَته أَنْ يَقْرَأ فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة غَيْر مَا قَرَأَ بِهِ فِي الْأُولَى فَلَا يَكُون مَشْرُوعًا لِأُمَّتِهِ أَوْ فَعَلَهُ عَمْد الْبَيَان الْجَوَاز فَتَكُون الْإِعَادَة مُتَرَدِّدَة بَيْن الْمَشْرُوعِيَّة وَعَدَمهَا وَإِذَا دَارَ الْأَمْر بَيْن أَنْ يَكُون مَشْرُوعًا أَوْ غَيْر مَشْرُوع فَحَمْل فِعْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَشْرُوعِيَّة أَوْلَى لِأَنَّ الْأَصْل فِي أَفْعَاله التَّشْرِيع وَالنِّسْيَان عَلَى خِلَاف الْأَصْل . وَنَظِيره ذَكَرَهُ الْأُصُولِيُّونَ فِيمَا إِذَا تَرَدَّدَ فِعْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْن أَنْ يَكُون جِبِلِّيًّا أَوْ لِبَيَانِ الشَّرْع وَالْأَكْثَر عَلَى التَّأَسِّي بِهِ ذَكَرَهُ الشَّوْكَانِيُّ . وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُؤَلِّف وَالْمُنْذِرِيُّ . قَالَ فِي النَّيْل : وَلَيْسَ فِي إِسْنَاده مَطْعَن بَلْ رِجَاله رِجَال الصَّحِيح .
و قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار [ 3/ 403] :
الْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ أَبُو دَاوُد وَالْمُنْذِرِيُّ ، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ صَرَّحُوا بِصَلَاحِيَّةِ مَا سَكَتَ عَنْهُ أَبُو دَاوُد لِلِاحْتِجَاجِ ، وَلَيْسَ فِي إسْنَادِهِ مَطْعَنٌ ، بَلْ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ ، وَجَهَالَةُ الصَّحَابِيِّ لَا تَضُرُّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَهُوَ الْحَقُّ .
قَوْلُهُ : ( يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ إذَا زُلْزِلَتْ ) فِيهِ اسْتِحْبَابُ قِرَاءَةِ سُورَةٍ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ وَجَوَازُ قِرَاءَةِ قِصَارِ الْمُفَصَّلِ فِي الصُّبْحِ .
قَوْلُهُ : ( فَلَا أَدْرِي أَنَسِيَ ) فِيهِ دَلِيلٌ لِمَذْهَبِ الْجُمْهُورِ الْقَائِلِينَ بِجَوَازِ النِّسْيَانِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ حَدِيثُ { إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ } وَلَكِنْ فِيمَا لَيْسَ طَرِيقُهُ الْبَلَاغُ ، قَالُوا وَلَا يُقَرُّ عَلَيْهِ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَتَذَكَّرَهُ وَاخْتَلَفُوا هَلْ مِنْ شَرْطِ ذَلِكَ الْفَوْرُ أَمْ يَصِحُّ عَلَى التَّرَاخِي قَبْلَ وَفَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قوله : ( أَمْ قَرَأَ ذَلِكَ عَمْدًا ) تَرَدَّدَ الصَّحَابِيُّ فِي أَنَّ إعَادَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلسُّورَةِ هَلْ كَانَ نِسْيَانًا لِكَوْنِ الْمُعْتَادِ مِنْ قِرَاءَتِهِ أَنْ يَقْرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ غَيْرَ مَا قَرَأَ بِهِ فِي الْأُولَى فَلَا يَكُونُ مَشْرُوعًا لِأُمَّتِهِ أَوْ فَعَلَهُ عَمْدًا لِبَيَانِ الْجَوَازِ فَتَكُونُ الْإِعَادَةُ مُتَرَدِّدَةً بَيْنَ الْمَشْرُوعِيَّةِ وَعَدَمِهَا وَإِذَا دَارَ الْأَمْرُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَشْرُوعًا أَوْ غَيْرَ مَشْرُوعٍ فَحَمْلُ فِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَشْرُوعِيَّةِ أَوْلَى لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي أَفْعَالِهِ التَّشْرِيعُ وَالنِّسْيَانُ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ .
وَنَظِيرُهُ مَا ذَكَرَهُ الْأُصُولِيُّونَ فِيمَا إذَا تَرَدَّدَ فِعْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ جِبِلِّيًّا أَوْ لِبَيَانِ الشَّرْعِ وَالْأَكْثَرُ عَلَى التَّأَسِّي بِهِ .