إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

كراستي الفقهية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • كراستي الفقهية

    بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين :السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    يسرني أن أقدم لإخواني كراستي الفقهية

    كتاب الطهارة:
    حول الترجمة أعلاه:
    الكتاب والطهارة في الأصل مصدران أضيفا وجعلا إسمًا لمسائل من مسائل الفقه تشتمل على مسائل خاصة.
    كتاب:على وزن فِعال بمعنى مفعول: أي مكتوب. يعني: هذا مكتوب في الطَّهارة.
    الطهارة:لغة النظافة.
    شرعا :تطلق على معنين طهارة القلب من الشرك، وطهارة حسية وهي التي عني بها الفقهاء في كتب الفقه.
    اصطلاحا، أي في اصطلاح الفقهاء:
    "ارتفاع الحدث أو ما في معناه وزوال الخبث".
    وقد اعترض ابن عرفة رحمه الله على الإقتصار على التعريف بقوله: إنما يتناول التطهير والطهارة غيره لثبوتها دونه فيما لم يتنجس وفي المطهر بعد الإزالة .اهـ
    أما تعريف الذي اختاره بن عرفة فهو: "صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له"، فالأوليان من خبث والأخيرة من حدث. (أنظر مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل)
    الصفة الحكمية: الطهارة.
    به: عائدة على الثوب.
    فيه: عائدة على المكان.
    له: عائدة على المكلف.
    حقيقتها:
    استعمال المطهرين: أي الماء والتراب، أو أحدهما، على الصفة المشروعة
    أقسامها:
    القسم الأول: طهارة من الحدث وهي ثلاثة أقسام:
    وضوء، غسل، وبدل منهما وهو التيمم.
    القسم الثاني: طهارة من الخبث.


    باب المياه:
    حول الترجمة أعلاه:
    الباب لغة: ما يدخل ويخرج منه.
    والمياه: جمع ماء، وأصله: موه ولذا ظهرت الهاء في جمعه، وهو جنس يقع على القليل والكثير، إلا أنه جمع لاختلاف أنواعه باعتبار حكم الشرع، وباعتبار الخلاف أيضا في بعض المياه.
    قسمة المياه:
    اختلف العلماء في قسمة المياه:
    قال جمهور أهل العلم: الماء إما طهور، إما طاهر، وإما نجس.
    القول الثاني: الماء إما طهور، وإما نجس، وهو الراجح والله أعلم.
    تعريف الماء الطهور:
    اختلفت عبارات المعرفين له.
    قيل: الباقي على أصل خلقته، أي لم يخالطه شيء فأصبح ما تغير بقراره أو بما يتولد منه أو بالمجاورة ملحقا بالمطلق في كونه طهورا فالمطلق عند من قالوا بهذا التعريف أخص من الطهور.
    وقيل: الطهور الذي لم يتغير أحد أوصافه بما ينفك عنه غالبا مما ليس بقراره ولا متولد منه فجعلوا ما تغير بقراره أو بما يتولد منه أو بالمجاورة داخلا في حد المطلق، فصار الطهور مرادفا للمطلق على هذا التعريف.
    والراجح والله أعلم أن المطلق أخص من الطهور.
    أقسام الطهور
    اعلم أن الأصل الذي تبنى عليه أحكام المياه هو: الأصل في المياه الطهورية إلا بدليل
    والطهور أقسام، منه ماهو مجتمع على طهورريته، ومنه ما هو مختلف في طهوريته
    ما حصل الإجماع عليه: ماء الأمطار، ماء الأنهار والأودية ، ماء العيون، ماء الآبار، ماء الثلج، ماء البرد، والماءُ الَّذي تغيَّرَ بِمُكْثِه وَطُولِ إِقَامَته في مَقَرِّهِ ، أَو تغيَّر بِمُرورِهِ عَلَى الطَّاهِرَاتِ ، أَو بما يَشُقّ صَونُه عَنه ، وَبما هُوَ مِنَ الأَرضِ كطِيبهَا وتُرَابِهَا.
    ماحصل الإختلاف فيه:
    ماء البحر: لحديث "هو الطهور ماؤه". (صححه الألباني في إرواء الغليل)
    ماء بئر زمزم: لحديث "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ". (حسنه الألباني في إرواء الغليل)
    الماء المشمس والمسخن : "الماء طهور"، وهذا داخل في اسم الماء.
    الماء المتغير بطاهر ينفك عنك غالبا شرط بقاء تناول اسم الماء عليه: لحديث "اغسلنها بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافوراً".( رواه الجماعة)
    الماء الذي لاقته النجاسة قل أم كثر شرط أن لا تتغير أحد أوصافه، سواء ورد على النجاسة أو وردت عليه: لعدم الدليلِ عَلَى زَوَالِ طهوريته، ولأن مقتضى حديث "فإن أحدَكُم لا يَدْرِي أَينَ باتت يَدُهُ " أَنَّ وُرُودَ النَّجَاسَةِ عَلَى الْمَاءِ مُؤَثِّرٌ فِيهِ ، وَمُطْلَقُ التَّأْثِيرِ أَعَمُّ مِنْ التَّأْثِيرِ بِالتَّنْجِيسِ . وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ثُبُوتِ الْأَعَمِّ ثُبُوتُ الْأَخَصِّ الْمُعَيَّنِ . (رحم الله بن دقيق العيد)
    المستعمل في الطهارة الحكمية ـ وهو المنفصل من أعضاء المتوضي والمغتسل ـ : لأن الماء لم يخرج عن كونه طهورًا بمجرد استعماله للطهارة.
    فضل وضوء المرأة: لحديث" إن الماء لا يجنب"، ومَا استُدِل به عَلَى المنْعِ فضعِيفٌ لا يدلُّ على المنْعِ .
    السؤر: هو ما بقي في الإناء بعد الشرب وهو أنواع:
    سؤر الآدمي: وهو طاهر من المسلم والكافر والجنب والحائض.
    لحديث"إنَّ المؤمن لا يَنْجُسُ".(رواه البخاري)
    وأما قول الله تعالى: {إنما المشركون نجس} فالمراد به نجاستهم المعنوية.
    ولحديث :" إن الماء لا يجنب".
    ولحديث عائشة: "كنت أشرب وأنا حائض، فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع ِفيّ".(رواه مسلم)
    سؤر ما يؤكل لحمه:
    وهو طاهر، قال أبو بكر بن المنذر: أجمع أهل العلم على أن سؤر ما أٌكل لحمه يجوز
    شربه والوضوء به.اهـ
    سؤر الهِرَّة:
    لحديث: "إِنَّها ليست بنجس، إِنَّها من الطَّوَّافين عليكم والطَّوَّافات".( صحَّح هذا الحديث جمعٌ من الأئمة منهم: الترمذي، وابن خزيمة، والعقيلي، وابن حبان، والحاكم، وابن تيمية، وغيرهم. قال البخاري: «جوَّد مالك بن أنس هذا الحديث، وروايته أصحّ من رواية غيره». قال الدارقطني: «رواته ثقات معروفون»)
    سؤر الطوافين: البغال، الحمر الأهلية، السِّبَاعُ والطيور الجارحة:
    قال ابن العثيمين:<<ابن قدامة رحمه الله: إِنَّ الحمار والبغل طاهران .اهـ لأنَّ الأمة تركبهما، ولا يخلو ركوبهما من عَرَقٍ، ومن مطر ينزل، وقد تكون الثياب رطبة، أو البدن رطباً، ولم يأمر النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم أمَّته بالتحرُّز من ذلك. وهذا هو الصَّحيح>>.اهـ
    إن أسآر ما لا يؤكل لحمه طاهرة إلا الكلب والخنزير لورود الدليل على نجاسة سؤر الكلب ونجاسة الثاني عينا ويجاب عن حديث الباب وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما بوجوه:
    أولاً: إن السؤال كان عن الماء الذي ترده الدواب والسباع فتشرب منه وتبول في الغالب.
    ثانيًا: أن الكلاب كانت من جملة ما يرد، فالتنجس بسببه لأنه داخل في مسمى الدواب والسباع.
    ثالثًا: إن غالب السباع ترد الماء وفمها ملطخ بنجاسة الميتان فولوغها في الماء مع الاستمرار يؤدي ذلك إلى التنجيس، والله أعلم.
    الماء المسخن بالنجاسة :هو ماء طهور مطهر ما لم يتغير وصفه بالنجاسة لأن الأصل في المياه الطهورية إلا بدليل، ومن أخرجه عن الطهورية فإنه مطالب بالدليل الشرعي الصحيح الصريح.
    الماء الطهور المشكوك في نجاسته: هو باقٍ على الأصل، واليقين لا يزال بالشك، كماء بئر المقبرة.
    الماء المحرَّم :
    مثاله: الماء الذي لم يأذن مالكه باستعماله، الماء الذي يترتب عليه ضرر عند استعماله سواء ألحق الضرر بالمستعمل أم بالغير:
    والماء المغصوب :
    طهور لأن التحريم لا يقتضي التنجيس.
    بدليل أن السُمَّ حرام وليس بنجس.
    المياه المعتصرة من الأشجار فهو ماء طهور يرفع به الحدث وهو اختيار شيخ الإسلام.
    تعريف الماء النجس
    هو ما تغيَّر طعمه أو لونه أو ريحه بالنَّجاسة، ويُستثنى من المتغيِّر بالرِّيح ما إِذا تغيَّر بمجاورة ميتة، وهذا الحكم مُجمَعٌ عليه، أي أن ما تغيَّر بنجاسة فهو نجس.
    فمتى حصل التغير بالنجاسة صار نجسا لا يرفع به حدث ولا يزال به نجاسة.
    الماء النجس المشتبه بأنه طهور: نجس.
يعمل...
X