مسألة إسقاط الدين عن المماطل أو المعسر بنية الزكاة لاتجزئ
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد
لا يجوز اعتبار إحتساب الديون من الزكاة ، وذلك لمعاني أربعة :
أولها: أن الزكاة لا بد فيها من النية السابقة على دفعها، وأنت حين دفعت هذا المال لصاحبك لم تنو الزكاة بل كانت نيتك القرض ليس إلا.
ثانيها: أن في الزكاة أخذاً وإعطاء كما قال سبحانه ((خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها)) وها هنا لا أخذ ولا إعطاء، بل هو إسقاط للدين
ثالثها: أنك بذلك تحمي مالك باحتساب هذا الدين من زكاتك، وقد قرر علماؤنا أنه لا يجوز احتساب الدين على أنه زكاة
رابعاً : لأنه من أضعف المال لدى صاحبه؛ لأنه أقرب إلى المعدوم، وقد قال -تعالى-: (وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ)(البقرة:267)، والخبيث ليس هو المحرم، وإنما الدون من المال، ومعلوم أن الدين في نظر أصحابه هو في القيمة دون المال الذي في أيديهم، فهو مندرج تحت كونه من الخبيث، لا سيما إذا كان لا يرجو رجوعه ولا يرجو رده، ففي هذه الحال قيمة هذا المال عند أصحابه ليست كقيمة المال الذي في أيديهم، فلذلك لا يجوز أن يخرج الزكاة من الدين الذي له على غيره عن مال في يده سيكون من تيمم الخبيث من ماله.
وقد أمر الله -تعالى- بإيتاء الزكاة، وهذا الذي يسقط الدين لا يؤتيها، وقد نص أئمة العلم على عدم إجزاء ذلك.
فإسقاط الدين بنية الزكاة لا يجوز في قول الجمهور، وسواء كان المدين حيا أو ميتا، قال النووي ـ رحمه الله: إذا كان لرجل على معسر دين فأراد أن يجعله عن زكاته وقال له: جعلته عن زكاتي فوجهان حكاهما صاحب البيان أصحهما: لا يجزئه، وبه قطع الصيمري، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، لأن الزكاة في ذمته فلا يبرأ إلا بإقباضها. والثاني: يجزئه، وهو مذهب الحسن البصري وعطاء. انتهى.
وقال الشيخ العثيمين ـ رحمه الله
: مسألة: إبراء الغريم الفقير بنية الزكاة، صورتها:
رجل له مدين فقير يطلبه ألف ريال، وكان على هذا الطالب ألف ريال زكاة، فهل يجوز أن يسقط الدائن عن المدين الألف ريال الذي عليه بنية الزكاة؟
الجواب: أنه لا يجزئ، قال شيخ الإسلام: بلا نزاع، وذلك لوجوه هي:
الأول: أن الزكاة أخذ وإعطاء، قال تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً. { التوبة: 103}. وهذا ليس فيه أخذ.
الثاني: أن هذا بمنزلة إخراج الخبيث من الطيب، قال تعالى: وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ. { البقرة: 267 }.ووجه ذلك: أنه سيخرج هذا الدين عن زكاة عين، ومعلوم نقص الدين عن العين في النفوس، فكأني أخرج رديئاً عن جيد وطيب فلا يجزئ.
الثالث: أنه في الغالب لا يقع إلا إذا كان الشخص قد أيس من الوفاء، فيكون بذلك إحياء وإثراء لماله الذي بيده لأنه الآن سيسلم من تأدية ألف ريال. انتهى.
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد
لا يجوز اعتبار إحتساب الديون من الزكاة ، وذلك لمعاني أربعة :
أولها: أن الزكاة لا بد فيها من النية السابقة على دفعها، وأنت حين دفعت هذا المال لصاحبك لم تنو الزكاة بل كانت نيتك القرض ليس إلا.
ثانيها: أن في الزكاة أخذاً وإعطاء كما قال سبحانه ((خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها)) وها هنا لا أخذ ولا إعطاء، بل هو إسقاط للدين
ثالثها: أنك بذلك تحمي مالك باحتساب هذا الدين من زكاتك، وقد قرر علماؤنا أنه لا يجوز احتساب الدين على أنه زكاة
رابعاً : لأنه من أضعف المال لدى صاحبه؛ لأنه أقرب إلى المعدوم، وقد قال -تعالى-: (وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ)(البقرة:267)، والخبيث ليس هو المحرم، وإنما الدون من المال، ومعلوم أن الدين في نظر أصحابه هو في القيمة دون المال الذي في أيديهم، فهو مندرج تحت كونه من الخبيث، لا سيما إذا كان لا يرجو رجوعه ولا يرجو رده، ففي هذه الحال قيمة هذا المال عند أصحابه ليست كقيمة المال الذي في أيديهم، فلذلك لا يجوز أن يخرج الزكاة من الدين الذي له على غيره عن مال في يده سيكون من تيمم الخبيث من ماله.
وقد أمر الله -تعالى- بإيتاء الزكاة، وهذا الذي يسقط الدين لا يؤتيها، وقد نص أئمة العلم على عدم إجزاء ذلك.
فإسقاط الدين بنية الزكاة لا يجوز في قول الجمهور، وسواء كان المدين حيا أو ميتا، قال النووي ـ رحمه الله: إذا كان لرجل على معسر دين فأراد أن يجعله عن زكاته وقال له: جعلته عن زكاتي فوجهان حكاهما صاحب البيان أصحهما: لا يجزئه، وبه قطع الصيمري، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، لأن الزكاة في ذمته فلا يبرأ إلا بإقباضها. والثاني: يجزئه، وهو مذهب الحسن البصري وعطاء. انتهى.
وقال الشيخ العثيمين ـ رحمه الله
: مسألة: إبراء الغريم الفقير بنية الزكاة، صورتها:
رجل له مدين فقير يطلبه ألف ريال، وكان على هذا الطالب ألف ريال زكاة، فهل يجوز أن يسقط الدائن عن المدين الألف ريال الذي عليه بنية الزكاة؟
الجواب: أنه لا يجزئ، قال شيخ الإسلام: بلا نزاع، وذلك لوجوه هي:
الأول: أن الزكاة أخذ وإعطاء، قال تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً. { التوبة: 103}. وهذا ليس فيه أخذ.
الثاني: أن هذا بمنزلة إخراج الخبيث من الطيب، قال تعالى: وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ. { البقرة: 267 }.ووجه ذلك: أنه سيخرج هذا الدين عن زكاة عين، ومعلوم نقص الدين عن العين في النفوس، فكأني أخرج رديئاً عن جيد وطيب فلا يجزئ.
الثالث: أنه في الغالب لا يقع إلا إذا كان الشخص قد أيس من الوفاء، فيكون بذلك إحياء وإثراء لماله الذي بيده لأنه الآن سيسلم من تأدية ألف ريال. انتهى.