لايجوز بيع الذهب بالدين المؤجل
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فإنّ الأوراق النقدية المتداولة لها أحكام الذهب والفضة من حيث البيع والزكاة، وقد نص المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة على أنها نقود اعتبارية لها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة وسائر أحكامها. (قرار 21).
وبما أنّ الأوراق النقدية تأخذ حكم الذهب والفضة؛ فلا يجوز شراء الذهب والفضة ديناً؛ وذلك لانتفاء التقابض، كما تجب المِثلية"يعني مثلاً بمثل" في بيع الذهب بالذهب، فيشترط فيهما؛ التقابض، والمثلية.
عن عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فإذا اخْتَلَفَتْ هذه الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إذا كان يَدًا بِيَدٍ"[صحيح مسلم: كتاب المساقاة. باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً. رقم الحديث1587. ج3ص1210]. ويجب التماثل في الصنف الواحد، ولا يجوز بيع حاضر بغائب، وذلك بأن يبيع الذهب دون قبض المبلغ النقدي في المجلس، وهو ما يسمى "غائب بناجز" فالغائب هو الثمن، والناجز هو الذهب أو العكس، وهو بيع حالّ بمؤجل، عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إلا مِثْلًا بِمِثْلٍ ولا تُشِفُّوا بَعْضَهَا على بَعْضٍ ولا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إلا مِثْلًا بِمِثْلٍ ولا تُشِفُّوا بَعْضَهَا على بَعْضٍ ولا تَبِيعُوا منها غَائِبًا بِنَاجِزٍ[صحيح البخاري: كتاب البيوع. باب بيع الفضة والذهب. رقم الحديث2068. ج2ص761] ولا تُشِفُّوا: "أي لا تفضلوا"[ فتح الباري. ج4ص380].
وعلى هذا فإن شراء الذهب بالدين محرم؛ لأنه يجب في شراء الذهب أن يكون يداً بيد، إلا إذا اشترى الذهب بما لا ربا فيه؛ بأن يشتري الذهب بسيارة أو بطعام أو بلباس أو بأرضٍ عنده مثلاً، المهم أنه إذا اشترى الذهب بشيءٍ لا ربا فيه فلا بأس أن يتفرقا قبل التقابض، أما إذا اشتراه بدراهم فإنه لا يجوز التفرق حتى يتقابض الطرفان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر أصناف الأموال التي فيها الربا قال: (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد).
ولو كان هناك اتفاق بين الطرفين واشتراط بنفس المبلغ، فلا يجوز؛ لأن هذا ربا إلا أن يسلم المبلغ كاملاً.
أما المبادلة بالذهب فلا بد من شرطين: الشرط الأول: أن يتساويا في الميزان، وزنهما سواء. الشرط الثاني: القبض قبل التفرق.
والحاصل أن بيع الذهب على أحوال ثلاثة:
1- أن يباع الذهب بما هو من جنسه وعلته فيشترط فيه شرطان التقابض في المجلس والمماثلة........
2- أن يباع الذهب بما هو من غير جنسه مع اتفاق علته فيشترط فيه شرط واحد التقابض في المجلس..
3- أن يباع الذهب بما هو ليس من جنسه ولا علته فلا يشترط فيه شرط ويجوز فيه التفاضل والتأخير..
=================================================
العلامة ابن باز رحمه الله:
ما حكم بيع كمية من الذهب لشخص تعرفه، ثم يدفع لك بعض القيمة ويعتذر بأن بقيتها ليست معها وسيسددها بعد أيام؟
يجوز بيع الذهب بنقود أخرى سواءً كانت فضة أو العملة الورقية إلا يداً بيد؛ لأن العملة الورقية قامت مقام النقود فإذا باع عليه ذهباً أو فضة بأي عملة بالدولار, أو بالإسترليني, أو بالدينار, أو بالعراقي, أو سعودي, أو غير ذلك لا بد من التقابض لقول النبي-صلى الله عليه وسلم -: (الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء ) وفي لفظ آخر (الذهب بالفضة ربا إلا هاء وهاء), فلا بد من التقابض وإلا صار فيه ربا النسيئة، وقع في ربا النسيئة فإذا كان من جنس واحد كالذهب بالذهب والفضة بالفضة, والدولار بالدولار, فلا بد أن يكونا متساويان, ديناران بديناران عشرة بعشرة يد بيد لا بد من القبض فإن كانت عملتان مختلفتان فإن الواجب التقابض فقط فإذا باع عشرة دولارات بعشرين ريال سعودي, أو بدينار عراقي, أو أردني فلا بأس لكن يدا بيد لا يتفرقان إلا وقد تقابضا. بارك الله فيكم ، أيضاً ولو لم يحدد السعر اشترى كمية من الذهب إلى أن يدفع ثمنها غداً؟ ولو كانت كمية قطعة من الذهب ولم توزن ولم تعرف قيمتها لا بد أن يقبض ثمنها بالحال إذا كان من العملة أما لو اشترى الذهب بأرز, بحنطة, بقهوة, بهيل إلى أجل معلوم لا بأس لأنها ليست من العملة, فلو قال هذا الذهب المعروف الذي عندهم يعرفونه قطعة معروفة كونها أو قد وزنوها وقد هي عليك بمائة صاع, أو بمائة كيلوا هيل, أو بمائة كيلوا حنطة, بمائة كيلوا أرز إلى أجل معلوم لا بأس؛ لأن الجنس مختلف وليس من الربا. بارك الله فيكم
http://www.binbaz.org.sa/mat/19200
================================================== ==
العلامة العثيمين رحمه الله:
ما حكم بيع الذهب ديناً؟
السؤال:
ما حكم بيع الذهب ديناً؟
الجواب
الشيخ: بيع الذهب ديناً إن كان لشيء لا يحل النسأ فيه بينهما فهو حرام مثل أن يبيعه بدراهم فإن ذلك حرام عليه ولا يجوز وأما إذا كان بما يجوز أن يباع به نسيئة فلا حرج في ذلك مثل أن يبيع الحلي بشيء من الثياب أو من المعدات أو من السيارات ونحو هذا فإنه لا بأس به.
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5405.shtml
================================================== ==========================
اللجنة الدائمة:
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"لا يجوز بيع الذهب بالذهب ، ولا الفضة بالفضة إلا مِثلاً بمثل ، يداً بيد ....
وإذا كان أحد العوضين ذهباً مصوغاً أو نقداً وكان الآخر فضة مصوغة أو نقداً ، أو من العملات الأخرى : جاز التفاوت بينهما في القدْر ، لكن مع التقابض قبل التفرق من مجلس العقد ، وما خالف ذلك في هذه المسألة : فهو ربا ، يدخل فاعله في عموم قوله تعالى : (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ) الآية" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .انتهى من" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 13 / 483 - 485 ) .
وانظر جوابي السؤالين ( 65919 ) و ( 95378 )
سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
إذا حضر شخص يريد أن يشتري بعض المجوهرات من الذهب ، ولما وزنت له ما يريد وجد أن المبلغ الذي معه لا يكفي قيمة للذهب ، فمعلوم في هذه الحالة أنه لا يجوز لي بيعه الذهب وتسليمه له وهو لم يسلمني إلا جزء من القيمة ، لكن إذا كنَّا في وقت الصباح – مثلاً - وقال لي : اترك الذهب عندك حتى وقت العصر كي أحضر لك كامل الدراهم وأستلم الذهب الذي اشتريته منك ، ففي هذه الحالة هل يجوز لي أن أترك الذهب على كيسه وحسابه حتى يحضر لاستلامه ، أم يلزمني أن ألغي العقد وهو إن حضر فهو كسائر المشترين وإلا فلا شيء بيننا ؟
فأجابوا :
"لا يجوز أن يبقَى الذهبُ الذي اشتراه منك على حسابه حتى يأتي بالدراهم ؛ لأنه لم يتم العقد ، تخلصاً من ربا النسيئة ، ويبقى الذهب لديك في ملكك ، فإذا حضر ببقية الدراهم ابتدأتما عقداً جديداً ، يتم في مجلسه التقابض بينكما" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود .انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 13 / 491 ، 492 ) .
اللجنة الدائمة.
بيع الذهب بالتقسيط لايجوز
فعلى هذا لا يجوز بيع الذهب بالفلوس من أي عملة كانت بالتقسيط والبيع باطل لأنه من ربا النسيئة وربا الفضل سواء كان ذلك لقسط واحد أو أكثر ومرتكب ذلك واقع في كبيرة متوعد بعذاب وحرب فلا يجوز دفع بعض الثمن أو عربون للذهب الذي يريد شرائه بل يجب دفع جميع الثمن قبل التفرق من مجلس البيع ويجب دفع جميع الذهب المراد بيعه قبل التفرق ومن كان لا يملك جميع الثمن أخر البيع حتى يتمكن من تحصيل المبلغ كاملا أو اشترى ذهبا بقدر ما معه من الفلوس المهم أن لا يتفرقا قبل دفع المبلغ كاملا و البضاعة جميعها ولو لفترة قصيرة من الزمن. والواجب على من خالف ذلك أو اشترى أقساطا أن يتخلص من هذه المعاملة المحرمة الربوية التي شاعت واشتهرت في كثير من أسواق المسلمين.
والأصل في ذلك ما أخرجه مسلم عن عبادة بن الصامت مرفوعا: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد).
وفي الصحيحين عن زيد بن أرقم والبراء بن عازب: (نهى رسول الله عن بيع الذهب بالورق دينا).
وفيهما عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز).
----------
بيع الذهب مع اختلاف العيار
بيع الذهب بالذهب يعتبر من باب بيع الجنس بالجنس، فالذهب عيار (24) أو عيار (21) أو عيار(18)، كلها جنس واحد، فأنواع الذهب المختلفة، تعتبر جنسًا واحدًا في باب الربا، وهذا يشترط فيه التماثل -التساوي- والقبض في مجلس العقد، وعليه يحرم شرعًا بيع ذهب عيار (18) بذهب عيار (21) أقل منه وزنًا لانتفاء التماثل.
قال الشيخ العلامة ابن عثيمين: "لو كانت الزيادة في ذهب بادل بها في ذهب آخر وأخذ زيادة في الذهب الآخر فهذا حرام، لأن بيع الذهب بالذهب لا يجوز إلا وزنًا بوزن ويدًا بيد، كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بعت ذهبًا بذهب ولو اختلفا في الطيب، يعني أحدهما أطيب من الآخر، فإنه لا يجوز إلا مثلًا بمثل سواء بسواء يدًا بيد، فلو أخذت من الذهب عيار (18) مثقالين بمثقال ونصف من الذهب عيار) (24)، فإن هذا حرام ولا يجوز، لأنه لابد من التساوي، ولو أخذت مثقالين بمثقالين من الذهب ولكن تأخر القبض في أحدهما، فإنه لا يجوز أيضًا، لأنه لابد من القبض في مجلس العقد، ومثل ذلك أيضاً بيع الذهب بالأوراق النقدية المعروفة، فإنه إذا اشترى الإنسان ذهبًا من التاجر أو من الصائغ لا يجوز له أن يفارقه حتى يسلمه القيمة كاملة، إذ إن هذه الأوراق النقدية بمنزلة الفضة وبيع الذهب بالفضة يجب فيه التقابض في مجلس العقد قبل التفرق، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: "إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد""
(الفتاوى الذهبية للعلامة ابن عثيمين).
الخلاصة:
وبناءً على ما تقدم
1- فإنه لا يجوز بيع ذهبٍ بذهبٍ إلا إذا اتحدَّ وزنُهما وجنسهما(العيار)، لأن الأجناس الربوية إذا بيع الواحد بجنسه فلا يجوز فيه التفاضل
( الزيادة)، فمن باع شيئًا منه بشيءٍ بزيادة أحد الشيئين على الآخر، وهو ربا الفضل عند الفقهاء، فقد ارتكب محظورًا عظيمًا، ووقع في الربا..
2-ولا يجوز بيع الذهب بالفلوس من أي عملة كانت بالتقسيط والبيع باطل لأنه من ربا النسيئة وربا الفضل سواء كان ذلك لقسط واحد أو أكثر ومرتكب ذلك واقع في كبيرة متوعد بعذاب وحرب
3-ولايجوز شراء الذهب بالدين فإنه محرم؛ لأنه يجب في شراء الذهب أن يكون يداً بيد، إلا إذا اشترى الذهب بما لا ربا فيه؛ بأن يشتري الذهب بسيارة أو بطعام أو بلباس أو بأرضٍ عنده مثلاً.
تحذير المسلم من التعامل بالرباء
إخواني معلوم أن تحريم الربا قطعي في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الربا من أكبر الكبائر، قال الله تعالى:
{الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلاّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ . يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ . إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ . يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ} [البقرة:275- 279].
وثبت في الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء" (رواه مسلم).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اجتنبوا السبع الموبقات"، قالوا: "يا رسول الله وما هن" ؟ قال: "الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات"
(رواه البخاري ومسلم).
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الربا ثلاثة وسبعون شعبة أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه"
(رواه الحاكم وصححه وقال العلامة الألباني: صحيح) (انظر صحيح الجامع الصغير 1/633).
وقال صلى الله عليه وسلم: "درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ست وثلاثين زنية"
( رواه أحمد، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح مجمع الزوائد 4/117. وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة 3/29).
كتبه: أبو الخطاب
فؤاد بن علي السنحاني
الإثنين, 26 ذي الحجة 1435 هـ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فإنّ الأوراق النقدية المتداولة لها أحكام الذهب والفضة من حيث البيع والزكاة، وقد نص المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة على أنها نقود اعتبارية لها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة وسائر أحكامها. (قرار 21).
وبما أنّ الأوراق النقدية تأخذ حكم الذهب والفضة؛ فلا يجوز شراء الذهب والفضة ديناً؛ وذلك لانتفاء التقابض، كما تجب المِثلية"يعني مثلاً بمثل" في بيع الذهب بالذهب، فيشترط فيهما؛ التقابض، والمثلية.
عن عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فإذا اخْتَلَفَتْ هذه الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إذا كان يَدًا بِيَدٍ"[صحيح مسلم: كتاب المساقاة. باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً. رقم الحديث1587. ج3ص1210]. ويجب التماثل في الصنف الواحد، ولا يجوز بيع حاضر بغائب، وذلك بأن يبيع الذهب دون قبض المبلغ النقدي في المجلس، وهو ما يسمى "غائب بناجز" فالغائب هو الثمن، والناجز هو الذهب أو العكس، وهو بيع حالّ بمؤجل، عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إلا مِثْلًا بِمِثْلٍ ولا تُشِفُّوا بَعْضَهَا على بَعْضٍ ولا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إلا مِثْلًا بِمِثْلٍ ولا تُشِفُّوا بَعْضَهَا على بَعْضٍ ولا تَبِيعُوا منها غَائِبًا بِنَاجِزٍ[صحيح البخاري: كتاب البيوع. باب بيع الفضة والذهب. رقم الحديث2068. ج2ص761] ولا تُشِفُّوا: "أي لا تفضلوا"[ فتح الباري. ج4ص380].
وعلى هذا فإن شراء الذهب بالدين محرم؛ لأنه يجب في شراء الذهب أن يكون يداً بيد، إلا إذا اشترى الذهب بما لا ربا فيه؛ بأن يشتري الذهب بسيارة أو بطعام أو بلباس أو بأرضٍ عنده مثلاً، المهم أنه إذا اشترى الذهب بشيءٍ لا ربا فيه فلا بأس أن يتفرقا قبل التقابض، أما إذا اشتراه بدراهم فإنه لا يجوز التفرق حتى يتقابض الطرفان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر أصناف الأموال التي فيها الربا قال: (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد).
ولو كان هناك اتفاق بين الطرفين واشتراط بنفس المبلغ، فلا يجوز؛ لأن هذا ربا إلا أن يسلم المبلغ كاملاً.
أما المبادلة بالذهب فلا بد من شرطين: الشرط الأول: أن يتساويا في الميزان، وزنهما سواء. الشرط الثاني: القبض قبل التفرق.
والحاصل أن بيع الذهب على أحوال ثلاثة:
1- أن يباع الذهب بما هو من جنسه وعلته فيشترط فيه شرطان التقابض في المجلس والمماثلة........
2- أن يباع الذهب بما هو من غير جنسه مع اتفاق علته فيشترط فيه شرط واحد التقابض في المجلس..
3- أن يباع الذهب بما هو ليس من جنسه ولا علته فلا يشترط فيه شرط ويجوز فيه التفاضل والتأخير..
=================================================
العلامة ابن باز رحمه الله:
ما حكم بيع كمية من الذهب لشخص تعرفه، ثم يدفع لك بعض القيمة ويعتذر بأن بقيتها ليست معها وسيسددها بعد أيام؟
يجوز بيع الذهب بنقود أخرى سواءً كانت فضة أو العملة الورقية إلا يداً بيد؛ لأن العملة الورقية قامت مقام النقود فإذا باع عليه ذهباً أو فضة بأي عملة بالدولار, أو بالإسترليني, أو بالدينار, أو بالعراقي, أو سعودي, أو غير ذلك لا بد من التقابض لقول النبي-صلى الله عليه وسلم -: (الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء ) وفي لفظ آخر (الذهب بالفضة ربا إلا هاء وهاء), فلا بد من التقابض وإلا صار فيه ربا النسيئة، وقع في ربا النسيئة فإذا كان من جنس واحد كالذهب بالذهب والفضة بالفضة, والدولار بالدولار, فلا بد أن يكونا متساويان, ديناران بديناران عشرة بعشرة يد بيد لا بد من القبض فإن كانت عملتان مختلفتان فإن الواجب التقابض فقط فإذا باع عشرة دولارات بعشرين ريال سعودي, أو بدينار عراقي, أو أردني فلا بأس لكن يدا بيد لا يتفرقان إلا وقد تقابضا. بارك الله فيكم ، أيضاً ولو لم يحدد السعر اشترى كمية من الذهب إلى أن يدفع ثمنها غداً؟ ولو كانت كمية قطعة من الذهب ولم توزن ولم تعرف قيمتها لا بد أن يقبض ثمنها بالحال إذا كان من العملة أما لو اشترى الذهب بأرز, بحنطة, بقهوة, بهيل إلى أجل معلوم لا بأس لأنها ليست من العملة, فلو قال هذا الذهب المعروف الذي عندهم يعرفونه قطعة معروفة كونها أو قد وزنوها وقد هي عليك بمائة صاع, أو بمائة كيلوا هيل, أو بمائة كيلوا حنطة, بمائة كيلوا أرز إلى أجل معلوم لا بأس؛ لأن الجنس مختلف وليس من الربا. بارك الله فيكم
http://www.binbaz.org.sa/mat/19200
================================================== ==
العلامة العثيمين رحمه الله:
ما حكم بيع الذهب ديناً؟
السؤال:
ما حكم بيع الذهب ديناً؟
الجواب
الشيخ: بيع الذهب ديناً إن كان لشيء لا يحل النسأ فيه بينهما فهو حرام مثل أن يبيعه بدراهم فإن ذلك حرام عليه ولا يجوز وأما إذا كان بما يجوز أن يباع به نسيئة فلا حرج في ذلك مثل أن يبيع الحلي بشيء من الثياب أو من المعدات أو من السيارات ونحو هذا فإنه لا بأس به.
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5405.shtml
================================================== ==========================
اللجنة الدائمة:
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"لا يجوز بيع الذهب بالذهب ، ولا الفضة بالفضة إلا مِثلاً بمثل ، يداً بيد ....
وإذا كان أحد العوضين ذهباً مصوغاً أو نقداً وكان الآخر فضة مصوغة أو نقداً ، أو من العملات الأخرى : جاز التفاوت بينهما في القدْر ، لكن مع التقابض قبل التفرق من مجلس العقد ، وما خالف ذلك في هذه المسألة : فهو ربا ، يدخل فاعله في عموم قوله تعالى : (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ) الآية" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .انتهى من" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 13 / 483 - 485 ) .
وانظر جوابي السؤالين ( 65919 ) و ( 95378 )
سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
إذا حضر شخص يريد أن يشتري بعض المجوهرات من الذهب ، ولما وزنت له ما يريد وجد أن المبلغ الذي معه لا يكفي قيمة للذهب ، فمعلوم في هذه الحالة أنه لا يجوز لي بيعه الذهب وتسليمه له وهو لم يسلمني إلا جزء من القيمة ، لكن إذا كنَّا في وقت الصباح – مثلاً - وقال لي : اترك الذهب عندك حتى وقت العصر كي أحضر لك كامل الدراهم وأستلم الذهب الذي اشتريته منك ، ففي هذه الحالة هل يجوز لي أن أترك الذهب على كيسه وحسابه حتى يحضر لاستلامه ، أم يلزمني أن ألغي العقد وهو إن حضر فهو كسائر المشترين وإلا فلا شيء بيننا ؟
فأجابوا :
"لا يجوز أن يبقَى الذهبُ الذي اشتراه منك على حسابه حتى يأتي بالدراهم ؛ لأنه لم يتم العقد ، تخلصاً من ربا النسيئة ، ويبقى الذهب لديك في ملكك ، فإذا حضر ببقية الدراهم ابتدأتما عقداً جديداً ، يتم في مجلسه التقابض بينكما" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود .انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 13 / 491 ، 492 ) .
اللجنة الدائمة.
بيع الذهب بالتقسيط لايجوز
فعلى هذا لا يجوز بيع الذهب بالفلوس من أي عملة كانت بالتقسيط والبيع باطل لأنه من ربا النسيئة وربا الفضل سواء كان ذلك لقسط واحد أو أكثر ومرتكب ذلك واقع في كبيرة متوعد بعذاب وحرب فلا يجوز دفع بعض الثمن أو عربون للذهب الذي يريد شرائه بل يجب دفع جميع الثمن قبل التفرق من مجلس البيع ويجب دفع جميع الذهب المراد بيعه قبل التفرق ومن كان لا يملك جميع الثمن أخر البيع حتى يتمكن من تحصيل المبلغ كاملا أو اشترى ذهبا بقدر ما معه من الفلوس المهم أن لا يتفرقا قبل دفع المبلغ كاملا و البضاعة جميعها ولو لفترة قصيرة من الزمن. والواجب على من خالف ذلك أو اشترى أقساطا أن يتخلص من هذه المعاملة المحرمة الربوية التي شاعت واشتهرت في كثير من أسواق المسلمين.
والأصل في ذلك ما أخرجه مسلم عن عبادة بن الصامت مرفوعا: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد).
وفي الصحيحين عن زيد بن أرقم والبراء بن عازب: (نهى رسول الله عن بيع الذهب بالورق دينا).
وفيهما عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز).
----------
بيع الذهب مع اختلاف العيار
بيع الذهب بالذهب يعتبر من باب بيع الجنس بالجنس، فالذهب عيار (24) أو عيار (21) أو عيار(18)، كلها جنس واحد، فأنواع الذهب المختلفة، تعتبر جنسًا واحدًا في باب الربا، وهذا يشترط فيه التماثل -التساوي- والقبض في مجلس العقد، وعليه يحرم شرعًا بيع ذهب عيار (18) بذهب عيار (21) أقل منه وزنًا لانتفاء التماثل.
قال الشيخ العلامة ابن عثيمين: "لو كانت الزيادة في ذهب بادل بها في ذهب آخر وأخذ زيادة في الذهب الآخر فهذا حرام، لأن بيع الذهب بالذهب لا يجوز إلا وزنًا بوزن ويدًا بيد، كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بعت ذهبًا بذهب ولو اختلفا في الطيب، يعني أحدهما أطيب من الآخر، فإنه لا يجوز إلا مثلًا بمثل سواء بسواء يدًا بيد، فلو أخذت من الذهب عيار (18) مثقالين بمثقال ونصف من الذهب عيار) (24)، فإن هذا حرام ولا يجوز، لأنه لابد من التساوي، ولو أخذت مثقالين بمثقالين من الذهب ولكن تأخر القبض في أحدهما، فإنه لا يجوز أيضًا، لأنه لابد من القبض في مجلس العقد، ومثل ذلك أيضاً بيع الذهب بالأوراق النقدية المعروفة، فإنه إذا اشترى الإنسان ذهبًا من التاجر أو من الصائغ لا يجوز له أن يفارقه حتى يسلمه القيمة كاملة، إذ إن هذه الأوراق النقدية بمنزلة الفضة وبيع الذهب بالفضة يجب فيه التقابض في مجلس العقد قبل التفرق، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: "إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد""
(الفتاوى الذهبية للعلامة ابن عثيمين).
الخلاصة:
وبناءً على ما تقدم
1- فإنه لا يجوز بيع ذهبٍ بذهبٍ إلا إذا اتحدَّ وزنُهما وجنسهما(العيار)، لأن الأجناس الربوية إذا بيع الواحد بجنسه فلا يجوز فيه التفاضل
( الزيادة)، فمن باع شيئًا منه بشيءٍ بزيادة أحد الشيئين على الآخر، وهو ربا الفضل عند الفقهاء، فقد ارتكب محظورًا عظيمًا، ووقع في الربا..
2-ولا يجوز بيع الذهب بالفلوس من أي عملة كانت بالتقسيط والبيع باطل لأنه من ربا النسيئة وربا الفضل سواء كان ذلك لقسط واحد أو أكثر ومرتكب ذلك واقع في كبيرة متوعد بعذاب وحرب
3-ولايجوز شراء الذهب بالدين فإنه محرم؛ لأنه يجب في شراء الذهب أن يكون يداً بيد، إلا إذا اشترى الذهب بما لا ربا فيه؛ بأن يشتري الذهب بسيارة أو بطعام أو بلباس أو بأرضٍ عنده مثلاً.
تحذير المسلم من التعامل بالرباء
إخواني معلوم أن تحريم الربا قطعي في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الربا من أكبر الكبائر، قال الله تعالى:
{الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلاّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ . يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ . إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ . يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ} [البقرة:275- 279].
وثبت في الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء" (رواه مسلم).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اجتنبوا السبع الموبقات"، قالوا: "يا رسول الله وما هن" ؟ قال: "الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات"
(رواه البخاري ومسلم).
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الربا ثلاثة وسبعون شعبة أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه"
(رواه الحاكم وصححه وقال العلامة الألباني: صحيح) (انظر صحيح الجامع الصغير 1/633).
وقال صلى الله عليه وسلم: "درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ست وثلاثين زنية"
( رواه أحمد، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح مجمع الزوائد 4/117. وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة 3/29).
كتبه: أبو الخطاب
فؤاد بن علي السنحاني
الإثنين, 26 ذي الحجة 1435 هـ