إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

حكم كراء الأرض أو إجارتها

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • حكم كراء الأرض أو إجارتها

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد فإن كثيرا من الإخوة وغيرهم من الناس يعتقدون بحرمة كراء الارض بل ينقلون ذلك للعوام وينسبون القول للشيخ الفوزان، فأحببت أن أساهم مساهمة يسيرة في بيان أن الصواب هو جواز كرائها وإجارتها، وذلك بنقل بعض أقوال اهل العلم وأدلتهم:
    لقد بوب البخاري بابا تحت كتاب المزارعة سماه: باب كراء الأرض بالذهب والفضة، ثم ساق حديث الباب وهو: حدثناعمرو بن خالدحدثناالليثعنربيعة بن أبي عبد الرحمنعن حنظلة بن قيسعنرافع بن خديجقال حدثني عمايأنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقلت لرافعفكيف هي بالدينار والدرهم فقال رافعليس بها بأس بالدينار والدرهم وقالالليثوكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة.
    قال ابن حجر: قوله : ( باب كراء الأرض بالذهب والفضة ) كأنه أراد بهذه الترجمة الإشارة إلى أن النهي الوارد عن كراء الأرض محمول على ما إذا أكريت بشيء مجهول وهو قول الجمهور ، أو بشيء مما يخرج منها ولو كان معلوما ، وليس المراد النهي عن كرائها بالذهب أو الفضة .
    وبالغ ربيعة فقال : لا يجوز كراؤها إلا بالذهب أو الفضة ، وخالف في ذلك طاوسوطائفة قليلة فقالوا : لا يجوز كراء الأرض مطلقا ، وذهب إليهابن حزموقواه واحتج له بالأحاديث المطلقة في ذلك ، وحديث الباب دال على ما ذهب إليه الجمهور ، وقد أطلق ابن المنذرأن الصحابة أجمعوا على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة ، ونقل ابن بطالاتفاق فقهاء الأمصار عليه، وقد روى أبو داود عن سعد بن أبي وقاص قال: (كان أصحاب المزارع يكرونها بما يكون على المساقي من الزرع، فاختصموا في ذلك، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا بذلك وقال: أكروا بالذهب والفضة) ورجاله ثقاتاه.
    يرجع إلى فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار الريان للتراث، 1407ه 1987م، ص 32 وما بعدها.
    وقال ابن المنذر: [وأجمعوا على أن اكتراء الأرض بالذهب والفضة وقتاً معلوماً جائز، وانفرد طاووس والحسن فكرهها.] كتاب الإجماع1/35.
    وقد أجابت اللجنة الدائمة بجواز ذلك:
    السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19129 )
    س1: هل يجوز أخذ مبلغ معين من المال مقابل الانتفاع بالأرض من خلال زراعتها؟ وهل هذا هو الإجارة؟
    ج1: يجوز كراء الأرض الزراعية بالدراهم مدة معلومة بأجر
    (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 373)
    معلوم، فعن ابن عمرأن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بخيبر على أن يعملوها، ويكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم على ذلك ما شئنارواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود .
    وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    وسئل الشيخ ابن باز:
    لي أرض زراعية بالسودان، ولم أستطع إصلاحها، ففكرت في إيجارها لمن يستطيع إصلاحها، وعندما شرعت في ذلك، بلغني من أحد الفقهاء أن إيجار الأرض لا يجوز، وإنما يجوز أن تعطيها بجزء من المحصول، فما الحكم؟
    فاجاب: ليس هذا القول صحيحاً، بل يجوز تأجيرها بشيء معلوم من الدراهم أوغيرها؛ كما قال رافع بن خديج رضي الله عنه لما أخبر بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تأجير الأرض بأنواع من الأجرة المجهولة، قال:(فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به).
    ويجوز - أيضاً - تأجير الأرض بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها؛ كالربع أو الثلث ونحوهما.اه
    وسئل الشيخ الفوزان بما يلي: السؤال: والدي له أرض زراعية لكنه لا يستطيع إحياءها بالزراعة، فقام بتأجيرها على شخص آخر يقوم بزراعتها مقابل أجر سنوي لكل فدان منها، وبينهما عقد اتفاق بذلك فهل يجوز هذا التصرف أم لا؟
    فاجاب: لا بأس أن يؤجر الأرض لمن يزرعها بدراهم أو بجزء مشاع مما يخرج منها كالثلث أو الربع أو العشر أو الخمس. لأن النبي[]صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها.اه.
    وجاء عن الشيخ الفوزان في مجموع مؤلفاته على الشاملة ما نصه: ويشترط لصحة المزارعة بيان مقدار ما للعامل أو لصاحب الأرض من الغلة وأن يكون جزءا مشاعا منها ; كثلث ما يخرج من الأرض أو ربعه ونحو ذلك ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها , وإذا عرف نصيب أحدهما ; فالباقي يكون للآخر ; لأن الغلة لهما , فإذا عين نصيب أحدهما ; تبين نصيب الآخر , ولو شرط لأحدهما آصعا معلومة كعشرة آصع أو زرع ناحية معينة من الأرض والباقي للآخر ; لم تصح , أو اشترط صاحب الأرض أن يأخذ مثل بذره ويقتسمان الباقي , لم تصح المزارعة ; لأنه قد لا يخرج من الأرض إلا ذلك , فيختص به دون الآخر , ولحديث رافع بن خديج رضي الله عنه , قال : " كراء الأرض بالذهب والفضة لا بأس به , كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وإقبال الجداول وأشياء من الزرع , فيهلك هذا ويسلم هذا , ولم يكن للناس كراء إلا هذا ; فلذلك زجر عنه " يعني : النبي صلى الله عليه وسلم , وذلك لما فيه من الضرر المؤدي إلى التشاجر وأكل أموال الناس بالباطل , فدل الحديث على تحريم المزارعة على ما يفضي إلى الضرر والجهالة ويوجب المشاجرة بين الناس .
    قال ابن المنذر : " قد جاءت الأخبار عن رافع بعلل تدل على أن النهي كان لتلك العلل , وهي التي كانوا يعتادونها " , قال : " كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه , فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه " انتهى .
يعمل...
X