بسم الله الرحمن الرحيم , السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أما بعد
فهذا كلام جميل في أن الاصل التطهير بالماء ومتى يقوم غيره مقامه ومتى لا يقوم أنقله بنصه من كتاب نيل الاوطار قال رحمه الله رحمة واسعة : والحق أن الماء أصل في التطهير لوصفه بذلك كتابا وسنة وصفا مطلقا غير مقيد لكن القول بتعينه وعدم إجزاء غيره يرده حديث مسح النعل وفرك المني وحته واماطته بأذخرة وامثال ذلك كثير ولم يأت دليل يقضي بحصر التطهير في الماء ومجرد الأمر به في بعض النجاسات لا يستلزم الأمر به مطلقا وغايته تعينه في ذلك المنصوص بخصوص أن سلم.
فالأنصاف ان يقال انه يطهر كل فرد من افراد النجاسة المنصوص على تطهيرها بما اشتمل عليه النص ان كان فيه احاله على فرد من افراد المطهرات لكنه ان كان ذلك الفرد المحال عليه هو الماء فلا يجوز العدول الى غيره للمزيه التي اختص بها وعدم مساواة غيره له فيها وان كان ذلك الفرد غير الماء جاز العدول عنه الى الماء لذلك
وان وجد فرد من افراد النجاسة لم يقع من الشارع الإحاله في تطهيره على فرد من افراد المطهرات بل مجرد الأمر بمطلق التطهير فالأقتصار على الماء هو اللازم لحصول الأمتثال به بالقطع وغيره مشكوك فيه وهذه طريقة متوسطة بين القولين لا محيص عن سولكها.
فأن قلت: مجرد وصف الماء بمطلق الطهوريه لا يوجب له المزيه. فإن التراب يشاركه في ذلك.
قلت: وصف التراب بالطهورية مقيد بعدم وجدان الماء بنص القرآن فلا مشاركة بذلك الأعتبار. انتهى كلامه رحمه الله
فهذا كلام جميل في أن الاصل التطهير بالماء ومتى يقوم غيره مقامه ومتى لا يقوم أنقله بنصه من كتاب نيل الاوطار قال رحمه الله رحمة واسعة : والحق أن الماء أصل في التطهير لوصفه بذلك كتابا وسنة وصفا مطلقا غير مقيد لكن القول بتعينه وعدم إجزاء غيره يرده حديث مسح النعل وفرك المني وحته واماطته بأذخرة وامثال ذلك كثير ولم يأت دليل يقضي بحصر التطهير في الماء ومجرد الأمر به في بعض النجاسات لا يستلزم الأمر به مطلقا وغايته تعينه في ذلك المنصوص بخصوص أن سلم.
فالأنصاف ان يقال انه يطهر كل فرد من افراد النجاسة المنصوص على تطهيرها بما اشتمل عليه النص ان كان فيه احاله على فرد من افراد المطهرات لكنه ان كان ذلك الفرد المحال عليه هو الماء فلا يجوز العدول الى غيره للمزيه التي اختص بها وعدم مساواة غيره له فيها وان كان ذلك الفرد غير الماء جاز العدول عنه الى الماء لذلك
وان وجد فرد من افراد النجاسة لم يقع من الشارع الإحاله في تطهيره على فرد من افراد المطهرات بل مجرد الأمر بمطلق التطهير فالأقتصار على الماء هو اللازم لحصول الأمتثال به بالقطع وغيره مشكوك فيه وهذه طريقة متوسطة بين القولين لا محيص عن سولكها.
فأن قلت: مجرد وصف الماء بمطلق الطهوريه لا يوجب له المزيه. فإن التراب يشاركه في ذلك.
قلت: وصف التراب بالطهورية مقيد بعدم وجدان الماء بنص القرآن فلا مشاركة بذلك الأعتبار. انتهى كلامه رحمه الله