إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

الوجيز في حكم الخضاب بالحناء لليدين والرجلين

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الوجيز في حكم الخضاب بالحناء لليدين والرجلين



    الوجيز في حكم الخضاب بالحناء لليدين والرجلين
    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله وكفى , والصلاة والسلام على نبيَّهِ المصطفى , وعلى آله وصحبه ومن اقتفى , وسلم تسليماً كثيراً.
    أما بعد: فإنَّ الحناء نبات من فصيلة الحنائيات يُتخذ ورقهُ للخضاب الأحمر المعروف, ويزرع في البلدان الحارة (المنجد الأبجدي -385)
    وللحناء استعمالات كثيرة , وفوائد عديدة معروفة , ولكن قد يجهل كثير من الناس حكم استعماله في الأيدي والأرجل ولذلك أوردنا في هذه الرسالة كلام العلماء الأجلاء نصيحة للجاهل وتنبيهاً للغافل والله الموفق.
    أولاً ـ قال الإمام النووي (رحمه الله تعالى) في المجموع (1/ 345):فرع: "وأما خضاب اليدين والرجلين بالحناء فمستحبٌ للمتزوجةِ من النساء للأحاديث المشهورة فيه. وهو حرام على الرجال إلا لحاجة التداوي ونحوه. ومن الدلائل على تحريمه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (لعن اللهُ المتشبهين بالنساء من الرجال) ويدل عليه حديث الصحيح عن أنس: (أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم: (نهى أن يتزعفر الرجل) رواهُ البخاري ومسلم. وما ذاك إلا لِلونهِ لا لريحهِ , فإن ريح الطيب للرجال محبوب, والحناء في هذا كالزعفران.
    وفي كتاب الأدب من سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم: أُتِيَ بمخنثٍ قد خضَّب يديه ورجليه بالحناء , فقال: ما بالُ هذا؟
    فقيل: يا رسول الله؛ يتشبَّهُ بالنساءِ. فأمر به فَنُفي إلى النقيع [بالنون: ناحية من المدينة] الحديث. لكن إسنادهُ فيه مجهول (1).
    وقد أوضح الإمام الحافظ أبو موسى الأصبهاني هذه المسألة وبسطها بالأدلة المتضافرة في كتابه:
    " الاستغناء في معرفة استعمال الحناء " وهو كتاب نفيس" انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله!
    ثانياً ـ وقال الحافظ ابن حجر(رحمه الله) في الفتح (436/ 10) "باب الخضاب ": "وأما خضبُ اليدين والرجلين للرجال؛ فلا يجوز إلا في التداوي". أهـ
    ثالثاً ـ وقال الإمام ابن بطة العكبري(رحمه الله) في كتابه (الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة) صـ88: "ومن البدع أن يتزعفر الرجلُ , أو يخضّبُ يدهُ بالحناء"
    رابعاً ـ وألف الفقيهُ الهيتمي الشافعي (رحمه الله) رسالة بعنوان (شنُّ الغارة على من أظهر معرَّةَ تقوُّلهِ في الحناء وعواره) ردَّ بها على مَن زعم أنَّ الرافعي والنووي ـ رحمهما الله تبارك وتعالى ـ لم يكن لهما ولا لمن بعدهما حُجَّةٌ ظاهرة في تحريم خضب اليدين والرجلين بالحناء للرجال.

    وأوضح في جواب سؤال عن: حكم خضب اليدين والرجلين بالحناء للرجال (ضمن الفتاوى الفقهية الكبرى): إن ذلك هو مذهب الشافعي ونقل النووي (رحمهم الله) أن الشافعي (رحمه الله) نص في: (مختصر المزني) على تحريم الحناء للرجال وتابعهُ عليه أصحابه رحمهم تبارك وتعالى وهو أمر ظاهر جليٌّ قاطعٌ للنزاع ومظهر لخطإ المعترضين" أ هـ
    فيا أخي المسلم، قد ظهر بما سبق من كلام هؤلاء الأئمة تحريم خضب اليدين والرجلين بالحناء للرجال وأنه لا يجوز ذلك إلا للتداوي فقد جاء عند أبي داود وغيره عن سلمى خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم - قالت: ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعاً في رأسهِ: إلا قال: [احتجم] ولا وجعاً في رجليه إلا قال: [أخضبهما] حديث حسن " المشكاة 4540 " وفي الصحيحة برقم " 2059" وفي آخره قال: [اذهب فخضِّبهما بالحناء]
    - قال المبارك فوري (رحمه الله) في " عون المعبود " (190/ 10) في شرح هذا الحديث:"وقال القاري: والحديث بإطلاقهِ يشمل الرجال والنساء لكن ينبغي للرجال أن يكتفي باختضاب كفوف الرجل ويتجنب صبغ الأظافر احترازاً من التشبُّهِ بالنساءِ ما أمكن "أهـ

    ومما سبق يتضح أن الحناءَ للرجل المتزوج ليلة زفافه في يديه ورجليه منكرٌ ولا يجوز؛ لأنَّ في ذلك تشبُّهٌ بالنساءِ, وقد ثبت في الحديث نهي الرجال من التشبه بالنساء ونهي النساء من التشبه بالرجال) رواهُ البخاري.
    - وعادة خضب الزوج يديه ورجليه بالحناء عند الزواج من ضمن العادات السيئة الكثيرة التي تسرَّبت للمسلمين من
    عادات ا
    لفراعنةكما ذكر بعضهم.
    - أضف إلى ذلك أنه قد ذكر بعض العلماء أنَّ خضب الأيدي والأرجل من فعل المخنثين فقد قال المبارك فوري (رحمه الله) في" عون المعبود في شرح سنن أبي داود " في باب (ما جاء في المخنثين):"ذكر بعضُهم أنَّ هيتاً وهَنَباً وماتعاً أسماء لثلاثة من المخنثين ما كانوا يُزَنَّوْنَ (يتهمون) بالفاحشة الكبرى, وإنما كان تأنيثهم ليناً في القول وخضاباً في الأيدي والأرجل كخضاب النساء, ولعباً كلعبهم " أهـ[13/ 134].
    والحمد لله رب العالمين
    كتبها: أبو عبد الرحمن عمر بن صبيح

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
    (1) وقد صححه الألباني في صحيح أبي داود. أ. هـ

يعمل...
X