بسم الله الرحمن الرحيم
رجل باع بيتا لرجل ثان بسعر معلوم واشترط سكناه ستة أشهر ، فباعه المشتري لمشتر ثان خلال مدة الشرط ، فلما انقضت مدة الشرط؛ طلب البائع تمديدها إلى سنة ، فأقام ستة أخرى دون رضا المشتريَّين ، وبعد انقضاء السنة طلبوا منه تسجيل البيت باسم المشتري الثاني؛ فادعى أنه قد باعهم البيت بضعف الثمن الذي اتفقوا عليه أولا ، فلما رفعوا دعوى ضده أنكر بيع البيت بالكلية. فقام المشتري الثاني؛ وشهد عند القاضي أَنَّ الرجل باعه للمشتري الأول ، واستند في شهادته إلى أنه سمع المشتري الأول يقول للبائع: (قد بعتني البيت واشترطت سكناه ستة أشهر).
السؤال:هل يكفيه هذا ليشهد أم يشترط حضوره عقد البيع ،وكيف توجهون في التعامل مع هذا الشخص؟ أثابكم الله؟.
سجلت هذه المادة
ظهر يوم الأربعاء
2 /ذي القعدة/ 1433هـ
{مـن هـنا المادة في الموقع الشيخ}
{مـن هـنا المادة في الموقع الشيخ}