قال الإمام:..و هذا الحديث(1) و إن تبين أنه لم يثبت إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ,فالعمل عليه عند أهل العلم ,بل نقل الترمذي الإجماع على ذلك , فراجعه ( 1 / 258 ) و لكن ينبغي أن لا يؤخذ بمفهومه ,فإنها إذا رأت الطهر قبل السبع اغتسلت و صلت أيضا ,لأنه لا حد لأقل النفاس ,على ما هو المعتمد عند أهل التحقيق.
"سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة"137/4
(1)-“ إذا مضى للنفساء سبع ,ثم رأت الطهر ,فلتغتسل و لتصل “.
"سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة"137/4
(1)-“ إذا مضى للنفساء سبع ,ثم رأت الطهر ,فلتغتسل و لتصل “.