قال الإمام:.."وقال الشوكاني في السيل الجرار 1142: لم يأت في تقدير أقل الحيض وأكثره ما يصلح للتمسك به، بل جميع الوارد في ذلك إما موضوع، أو ضعيف بمرة"
قلت - أي الألباني-: وهذا أعدل وأوجز ما يقال كخلاصة بهذا التحقيق الممتع الذي وفقني الله إليه راجيا المثوبة منه.
فائدة: لقد اختلف العلماء في تحديد أقل الحيض وأكثره والأصح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 19237 أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، بل ما رأته المرأة عادة مستمرة فهو حيض، وإن قدر أنه أقل من يوم استمر بها على ذلك فهو حيض، وأما إذا استمر الدم بها دائما، فهذا قد علم أنه ليس بحيض، لأنه قد علم من الشرع واللغة أن المرأة تارة تكون طاهرا وتارة تكون حائضا، ولطهرها أحكام ولحيضها أحكام، وراجع تمامه فيه إن شئت، وهذا الذي رجحه ابن تيمية مذهب ابن حزم في المحلى، وقد أطال النفس كعادته في الاستدلال له والرد على مخالفه، فراجعه في المجلد الثاني منه ص 200-203
"سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة"609/3