قال الإمام: بل الراجح عندي أنه لا يشرع الجمع بينهما ولو في المكان الأول لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولما فيه من التكلف فبأيهما استنجى حصلت السنة فإن تيسر الأمران معًا بلا كلفة فلا مانع من ذلك لما فيه من تنزيه اليد عن الرائحة الكريهة.. "سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة"3/116
وقال في تمام المنة: الجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم فأخشى أن يكون القول بالجمع من الغلو في الدين لأن هديه صلى الله عليه وسلم الاكتفاء بأحدهما،وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها..ص65
وقال في تمام المنة: الجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم فأخشى أن يكون القول بالجمع من الغلو في الدين لأن هديه صلى الله عليه وسلم الاكتفاء بأحدهما،وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها..ص65