قال الإمام:..و الحق أن لمس المرأة و كذا تقبيلها لا ينقض الوضوء،سواء كان بشهوة أو بغير شهوة ، و ذلك لعدم قيام دليل صحيح على ذلك ، بل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي و لا يتوضأ . أخرجه أبوداود و غيره ، و له عشرة طرق ، بعضها صحيح كما بينته في " صحيح أبي داود " (رقم 170 - 173 ) و تقبيل المرأة إنما يكون مقرونا بالشهوة عادة ، و الله أعلم.
"سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة"429/2