السؤال:
هل يجوز إعطاء الأب ابنه المنفرد عنه شيء من زكاة الفطر؟
الإجابة:
الأب تلزمه نفقه ولده ، فالذي يظهر ما يجوز ، لكن المرأة لا بأس أن تعطي زوجها . والله أعلم .
الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله
http://www.muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=3021
هل يجوز إعطاء الأب ابنه المنفرد عنه شيء من زكاة الفطر؟
الإجابة:
الأب تلزمه نفقه ولده ، فالذي يظهر ما يجوز ، لكن المرأة لا بأس أن تعطي زوجها . والله أعلم .
الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله
http://www.muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=3021