301 - " إنما ذلك عرق و ليست بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، فإذا أدبرت
فاغسلي عنك الدم ثم صلي ( ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت ) " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 546 :
أخرجه الشيخان و أبو عوانة في " صحاحهم " و أصحاب السنن الأربعة و مالك
و الدارمي و الدارقطني و البيهقي و أحمد من حديث عائشة قالت :
" إن فاطمة بنت حبيش جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إنى امرأة
أستحاض فلا أطهر ، أفأدع الصلاة ؟ قال ... " فذكره .
و قال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . و الزيادة له و للبخاري .
و الشاهد من الحديث قوله : " فاغسلي عنك الدم " ، فهو دليل آخر على نجاسة دم
الحيض ، و من غرائب ابن حزم أنه ذهب إلى أن قوله فيه ( الدم ) على العموم يشمل
جميع الدماء من الإنسان و الحيوان ! فقال في " المحلى " ( 1 / 102 - 103 ) :
" و هذا عموم منه صلى الله عليه وسلم لنوع الدم ، و لا نبالي بالسؤال إذا كان
جوابه عليه السلام قائما بنفسه غير مردود بضمير إلى السؤال " !
و قد رد عليه بعض الفضلاء ، فقال في هامش النسخة المخطوطة من " المحلى " نقلا
عن المطبوعة - ما نصه :
" بل الأظهر أنه يريد دم الحيض ، و اللام للعهد الذكري الدال عليه ذكر الحيضة
و السياق ، فهو كعود الضمير سواء ، فلا يتم قوله " و هذا عموم الخ " .
قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه عليه :
" و هو استدراك واضح صحيح " .
قلت : فهذا يدلك على أن الذين ذهبوا إلى القول بنجاسة الدم إطلاقا ليس عندهم
بذلك نقل صحيح صريح ، فهذا ابن حزم يستدل عليه بمثل هذا الحديث و فيه ما رأيت ،
و اقتصاره عليه وحده يشعر اللبيب بأن القوم ليس عندهم غيره و إلا لذكره ابن حزم
و كذا غيره . فتأمل .
و جملة القول : أنه لم يرد دليل فيما نعلم على نجاسة الدم على اختلاف أنواعه ،
إلا دم الحيض ، و دعوى الاتفاق على نجاسته منقوضة بما سبق من النقول ، و الأصل
الطهارة ، فلا يترك إلا بنص صحيح يجوز به ترك الأصل ، و إذ لم يرد شيء من ذلك
فالبقاء على الأصل هو الواجب . و الله أعلم .
فاغسلي عنك الدم ثم صلي ( ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت ) " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 546 :
أخرجه الشيخان و أبو عوانة في " صحاحهم " و أصحاب السنن الأربعة و مالك
و الدارمي و الدارقطني و البيهقي و أحمد من حديث عائشة قالت :
" إن فاطمة بنت حبيش جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إنى امرأة
أستحاض فلا أطهر ، أفأدع الصلاة ؟ قال ... " فذكره .
و قال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . و الزيادة له و للبخاري .
و الشاهد من الحديث قوله : " فاغسلي عنك الدم " ، فهو دليل آخر على نجاسة دم
الحيض ، و من غرائب ابن حزم أنه ذهب إلى أن قوله فيه ( الدم ) على العموم يشمل
جميع الدماء من الإنسان و الحيوان ! فقال في " المحلى " ( 1 / 102 - 103 ) :
" و هذا عموم منه صلى الله عليه وسلم لنوع الدم ، و لا نبالي بالسؤال إذا كان
جوابه عليه السلام قائما بنفسه غير مردود بضمير إلى السؤال " !
و قد رد عليه بعض الفضلاء ، فقال في هامش النسخة المخطوطة من " المحلى " نقلا
عن المطبوعة - ما نصه :
" بل الأظهر أنه يريد دم الحيض ، و اللام للعهد الذكري الدال عليه ذكر الحيضة
و السياق ، فهو كعود الضمير سواء ، فلا يتم قوله " و هذا عموم الخ " .
قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه عليه :
" و هو استدراك واضح صحيح " .
قلت : فهذا يدلك على أن الذين ذهبوا إلى القول بنجاسة الدم إطلاقا ليس عندهم
بذلك نقل صحيح صريح ، فهذا ابن حزم يستدل عليه بمثل هذا الحديث و فيه ما رأيت ،
و اقتصاره عليه وحده يشعر اللبيب بأن القوم ليس عندهم غيره و إلا لذكره ابن حزم
و كذا غيره . فتأمل .
و جملة القول : أنه لم يرد دليل فيما نعلم على نجاسة الدم على اختلاف أنواعه ،
إلا دم الحيض ، و دعوى الاتفاق على نجاسته منقوضة بما سبق من النقول ، و الأصل
الطهارة ، فلا يترك إلا بنص صحيح يجوز به ترك الأصل ، و إذ لم يرد شيء من ذلك
فالبقاء على الأصل هو الواجب . و الله أعلم .