• If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below.

إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

((جمع)) لبعض كلام أهل العلم في حكم: { الأخذ من اللحية مازاد على قبضة ! }

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ((جمع)) لبعض كلام أهل العلم في حكم: { الأخذ من اللحية مازاد على قبضة ! }

    من فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله:

    ردًا على الصابوني
    بسم الله , والحمد لله , والصلاة والسلام على رسول الله , وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه . أما بعد :

    فقد نشرت صحيفة المدينة في عددها الصادر في 24 \ 1 \ 1415هـ مقالا للشيخ محمد بن علي الصابوني عفا الله عنا وعنه , يتضمن ما نصه :
    ومما يتعلق بالصورة والمظهر أن يهذب المسلم شعره , ويقص أظافره , ويتعاهد لحيته , فلا يتركها شعثة مبعثرة , دون تشذيب أو تهذيب , ولا يتركها تطول بحيث تخيف الأطفال , وتفزع الرجال , فكل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده , فمن الشباب من يظن أن أخذ أي شيء من اللحية حرام , فنراه يطلق لها العنان حتى تكاد تصل إلى سرته , ويصبح في مظهره كأصحاب الكهف : { لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا }(1) إلخ ما ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم , وعن ابن عمر رضي الله عنهما .
    ولما كان في هذا الكلام مخالفة للسنة الصحيحة , وإباحة لتشذيب اللحية وتقصيرها , رأيت أن من الواجب التنبيه على ما تضمنه كلامه- وفقه الله- من الخطأ العظيم والمخالفة الصريحة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم , فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما , في الصحيحين وغيرهما أنه قال : « قصوا الشوارب وأعفوا اللحى » ، وفي لفظ : « قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين » ، وفي رواية مسلم , عن أبي هريرة رضي الله عنه , عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « جزوا
    الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس » .
    ففي هذه الأحاديث الصحيحة الأمر الصريح بإعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها وقص الشوارب ; مخالفة للمشركين والمجوس ، والأصل في الأمر الوجوب ، فلا تجوز مخالفته إلا بدليل يدل على عدم الوجوب ، وليس هناك دليل على جواز قصها وتشذيبها وعدم إطالتها ، وقد قال الله عز وجل : { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } وقال سبحانه : { قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ } وقال عز وجل : { وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ } والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .
    وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى . قيل : يا رسول الله ومن يأبى؟ قال : من أطاعني دخل الجنة ، ومن عصاني فقد أبى » ، رواه البخاري في صحيحه , وقال صلى الله عليه وسلم : « ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ؛ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم » ، متفق عليه . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .
    وقد احتج الشيخ محمد المذكور على ما ذكره بما رواه الترمذي , عن أبي هريرة رضي الله عنه , عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها » . وهذا الحديث ضعيف الإسناد لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم , ولو صح لكان حجة كافية في الموضوع , ولكنه غير صحيح ; لأن في إسناده عمر بن هارون البلخي , وهو متروك الحديث .
    واحتج -أيضا- الشيخ على ما ذكره بفعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ من لحيته في الحج ما زاد على القبضة . وهذا لا حجة فيه ؛ لأنه اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما , والحجة في روايته لا في اجتهاده .
    وقد صرح العلماء رحمهم الله : أن رواية الراوي من الصحابة ومن بعدهم الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي الحجة , وهي مقدمة على رأيه إذا خالف السنة .
    فأرجو من صاحب المقال - الشيخ محمد - أن يتقي الله سبحانه , وأن يتوب إليه مما كتب , وأن يصدح بذلك في الصحيفة التي نشر فيها الخطأ . ومعلوم عند أهل العلم : أن الرجوع إلى الحق شرف لصاحبه , وواجب عليه , وخير له من التمادي في الخطأ .
    وأسأل الله أن يوفقنا وإياه وجميع المسلمين للفقه في الدين , وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا , وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا , إنه جواد كريم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .

    ********

    كلام الشيخ الفوزان حفظه الله في كتابه: (( الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام ))
    ردًا على القرضاوي

    قال حفظه الله:
    5- حكم إعفاء اللحية :
    ثم بحث المؤلف في موضوع إعفاء اللحية في صفحة ‏(‏81‏)‏ من الطبعة الرابعة لكتابه ووقع منه أخطاء في هذا الموضوع إليك بيانها‏:‏
    الخطأ الأول‏:‏ قوله ‏(‏وليس المراد بإعفائها ألا يأخذ منها شيئا أصلا فذلك قد يؤدي إلى طولها طولا فاحشا يتأذى به صاحبها‏.‏ بل يأخذ من طولها وعرضها كما روي ذلك في حديث عند الترمذي وكما كان يفعل بعض السلف‏.‏ اهـ‏.‏
    فقوله‏:‏ ليس المراد بإعفائها أن لا يأخذ منها شيئا - نقول عنه‏:‏ بلى والله إن هذا هو المراد بإعفائها الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة وقال به الأئمة‏.‏
    قال النووي في شرحه لصحيح مسلم ‏(‏3-194‏)‏‏:‏ وأما إعفاء اللحية فمعناه توفيرها وهو معنى‏:‏ ‏(‏أوفوا‏)‏ في الرواية الأخرى وكان من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشرع عن ذلك‏.‏ إلى أن قال فحصل خمس روايات ‏(‏أعفوا‏.‏ وأوفوا‏.‏ وأرخوا‏.‏ وأرجوا‏.‏ ووفروا‏)‏ ومعناها كلها تركها على حالها هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه - اهـ‏.‏ وقال مثل ذلك الشوكاني في نيل الأوطار ‏(‏1-131‏)‏‏.‏
    وقول المؤلف‏:‏ بل يأخذ من طولها وعرضها كما روى ذلك في حديث عند الترمذي‏.‏ نقول هذا الحديث الذي أشار إليه حديث لا تقوم به حجة لأنه ضعيف جدا وألحقه بعض العلماء بالموضوعات - قال الحافظ ابن حجر في الفتح‏:‏ وهذا أخرجه الترمذي ونقل عن البخاري أنه قال في رواية عمر بن هارون لا أعلم له حديث منكرا إلا هذا - اهـ‏.‏
    وقد ضعف عمر بن هارون مطلقا جماعة - اهـ كلام الحافظ وقال الشوكاني في نيل الأوطار ‏(‏1-131‏)‏ ولكنه قد أخرج الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها‏)‏ وقال غريب قال سمعت محمد بن إسماعيل يعني البخاري يقول‏:‏ عمر بن هارون يعني المذكور في إسناده مقارب الحديث ولا أعرف له حديثا ليس له أصل أو قال ينفرد به إلا هذا الحديث لا نعرفه إلا من حديث انتهى‏.‏ وقال في التقريب إنه متروك - قال الشوكاني‏:‏ فعلى هذا أنها لا تقوم بالحديث حجة ‏[‏ببعض اختصار‏]‏ اهـ‏.‏
    وقال النووي في المجموع شرح المهذب وأما حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها فرواه الترمذي بإسناد ضعيف لا يحتج به‏.‏ اهـ ‏(‏1-290‏)‏
    وقول المؤلف‏:‏ وكما كان يفعل بعض السلف - نقول الحجة فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا فيما خالفه - قال الشوكاني في نيل الأوطار ‏(‏1-138‏)‏ على قول صاحب المنتقى‏:‏ ‏(‏وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه‏)‏ قال‏:‏ وقد استدل بذلك بعض أهل العلم‏.‏ والروايات المرفوعة ترده - انتهى ونقول أيضا لم ينقل عن أحد من سلف الأمة أنه كان يأخذ من لحيته بل هم متمسكون بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر بإعفاء اللحية‏.‏ نعم جاء عن ابن عمر كما تقدم أنه إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته وأخذ ما زاد على القبضة وليس في هذا دلالة على الأخذ من اللحية مطلقا وإنما يفعله ابن عمر إذا أدى نسكا حجا أو عمرة مع حلقه لشعر رأسه أو تقصيره يأخذ ما زاد على القبضة‏.‏ فنطالب الأستاذ بصحة ما نقله عن السلف المعتبرين من أخذ شيء من لحاهم وأنى له ذلك‏.‏
    الخطأ الثاني‏:‏ قول المؤلف‏:‏ ‏(‏وبهذا نرى أن في حلق اللحية ثلاثة أقوال‏:‏ قول بالتحريم وهو الذي ذكره ابن تيمية وغيره‏.‏ وقول بالكراهة وهو الذي ذكر في الفتح عن عياض ولم يذكر غيره‏.‏ وقول بالإباحة وهو الذي يقول به بعض علماء العصر‏.‏ ولعل أوسطها وأقربها وأعدلها وهو القول بالكراهة فإن الأمر لا يدل على الوجوب جزما وإن علل بمخالفة الكفار وأقرب مثل على ذلك هو الأمر بصبغ الشيب مخالفة لليهود والنصارى فإن بعض الصحابة لم يصبغوا فدل على أن الأمر للاستحباب‏.‏
    صحيح أنه لم ينقل عن أحد من السلف حلق اللحية ولعل ذلك لأنه لم تكن بهم حاجة لحلقها وهي عادتهم‏)‏‏.‏ اهـ‏.‏
    نقول‏:‏ إن ترجيح المؤلف للقول بكراهة حلق اللحية فقط ترجيح باطل لا دليل عليه‏.‏ والأدلة الصحيحة تقتضي خلافه وتدل على أن الصواب هو القول الأول وهو تحريم حلق اللحية‏.‏ قال ابن حزم في مراتب الإجماع صحيفة ‏(‏157‏)‏ واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز‏.‏ اهـ‏.‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية‏:‏ يحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة ولم يبحه أحد‏.‏
    وأما قياس المؤلف الأمر بإعفاء اللحية على الأمر بصبغ الشيب في أن كلا منهما يفيد الاستحباب فهو قياس باطل لأنه قياس مع الفارق إذ الأمر بإعفاء اللحية لم يأت ما يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب بخلاف الأمر بصبغ الشيب فقد جاء ما يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب قال النووي في شرح صحيح مسلم‏:‏ ‏(‏14-80‏)‏ وقال القاضي‏:‏ اختلف السلف من الصحابة والتابعين في الخضاب وفي جنسه فقال بعضهم ترك الخضاب أفضل ورووا عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن تغيير الشيب‏.‏ ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يغير شيبه‏.‏ روي هذا عن عمر وعلي وأُبَيّ وآخرين رضي الله عنهم‏.‏ وقال آخرون الخضاب أفضل وخضب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم للأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره ، إلى أن قال‏:‏ قال الطبري الصواب أن الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب وبالنهي عنه كلها صحيحة وليس فيها تناقض بل الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أبي قحافة والنهي لمن له شمط فقط قال‏:‏ واختلاف السلف في فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك مع أن الأمر والنهي في ذلك ليس للوجوب بالإجماع ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض خلافه في ذلك‏.‏ اهـ‏.‏
    ونقول أيضا ليست العلة في إعفاء اللحية مخالفة الكفار فقط كما في الصبغ بل وكون إعفائها من خصال الفطرة كما في الحديث الصحيح‏.‏ وأيضا الصحابة والتباعون ومن بعدهم لم يختلفوا في مدلول الأمر بإعفاء اللحية‏.‏ وقد اختلفوا في مدلول الأمر بصبغ الشيب ، فظهر من هذه الوجوه الفرق بين الأمر بإعفاء اللحية والأمر بصبغ الشيب وبطل قياس المؤلف إعفاء اللحية على صبغ الشيب‏.‏
    وأما تعليله عدم حلق أحد من السلف للحيته بكونهم لم يكن بهم حاجة إليه وهي عادتهم فهو تعليل ساقط ، يكفي سقوطه عن رده‏.‏
    ونقول‏:‏ عدم حلق أحد منهم للحيته يدل على عدم جوازه عندهم‏.‏ وقد كانوا يعظمون اللحية ويعلون من شأنها كما في قصة قيس بن سعد رضي الله عنهما فقد كان أثط أي أمرد لا لحية له فقالت الأنصار‏:‏ نعم السيد قيس لبطولته وشهامته ولكن لا لحية له فوالله لو كانت اللحية تشترى بالدراهم لاشترينا له لحية ليكمل رجل ، هذا شأن سلفنا الصالح في اللحية وتعظيمها وأنها علامة على كمال الرجولية‏.‏ وقد قرر العلماء فيمن جنى على لحيته فتساقط شعرها ولم ينبت أن على الجاني دية كاملة كما لو قتله فكيف يقال بعد هذا إن حلقها ليس بحرام‏؟‏‏!‏‏.‏


    **********

    فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء/حلق اللحية والأخذ منها
    فتوى برقم 2726 وتاريخ 2 \ 12 \ 1399 هـ
    السؤال الأول : ما حكم حلق اللحية وما حكم الأخذ منها ؟
    الجواب : حلق اللحية والأخذ منها حرام لشمول الجميع بنصوص السنة الواردة في ذلك مثل قوله عليه الصلاة والسلام أرخوا اللحى وقوله وأعفوا اللحى وتوفيرها وإعفاؤها تركها بدون حلق أو أخذ منها وسبق أن ورد إلى اللجنة الدائمة سؤال مماثل لهذا السؤال أجابت عنه بالفتوى رقم ( الجزء رقم : 22، الصفحة رقم: 100)
    1693 الآتي نصها " حلق اللحية حرام لما رواه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب ولما رواه مسلم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس والإصرار على حلقها من الكبائر فيجب نصح حالقها والإنكار عليه ويتأكد ذلك إذا كان في مركز قيادي ديني "


    **********



    من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ/حكم التقصير من اللحية
    ( الجزء رقم : 62، الصفحة رقم: 53)
    حكم التقصير من اللحية والجواب عن حديث: كان يأخذ من طولها وعرضها
    من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ع . ع . ع . سلمه الله .
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
    وصل كتابك الذي تسأل فيه عن سبعة أسئلة:

    الأول: ما حكم حلق اللحية؟

    والجواب: لا يجوز أن تزال بأي وجه كان؛

    لقوله تعالى:
    ((وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ))،
    وقوله تعالى:
    ((فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ))
    ، وقوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح وغيره: (أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى) وما جاء في هذا المعنى ، والأمر يقتضي الوجوب . وهذا أمر درج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم إلى القرن السابع الهجري ، ثم بدأ من قلت رغبته في الدين بحلقها نعوذ بالله من كل ما يغضبه .
    الثاني: ما حكم التقصير منها ؟
    والجواب: لا يجوز ، لما سبق من الأدلة ، وما ثبت في صحيح مسلم وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال (خالفوا
    المجوس )
    لأنهم يقصرون لحاهم ويطولون الشوارب " وهذا نص في الموضوع .
    وحديث الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم: (كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها ) غير صحيح .
    وفعل ابن عمر أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض لحيته فما فضل أخذه لا يحتج به ، لأنه روى النهي عن التقصير؛ وإذا تعارض رأي الصحابي وروايته فروايته مقدمة على رأيه . هذا هو الصحيح من قولي العلماء في تعارض رأي الصحابي وروايته .
    الثالث: هل العارضان من اللحية ؟
    والجواب: نعم . العارضان من اللحية . يدل على ذلك ما رواه أحمد في المسند عن يزيد الفارسي في رؤياه للنبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في آخرها:( قد ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه ، قد ملأت نحره). فقال ابن عباسرضي الله عنهما: لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا . انتهى .
    قال المناوي وغيره قوله: " ما بين هذه وهذه " أي قد ملأت ما بين الأذن ، وقوله: " قد ملأت نحره " أي كانت مسترسلة إلى صدره كثة . وروى البخاري في صحيحه في ( باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة ) من حديث أبي معمر رضي الله عنه قال: (قلنا لخباب : أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر . قال: نعم . فقلنا: بم كنتم تعرفون ذلك . قال: باضطراب لحيته) وجه الدلالة أن المأموم إذا رفع
    بصره إلى الإمام في الصلاة فإنما يرى منه عارضيه فقط ، وأما ما على الذقن فمستور عنه بالعنق ، وما تركهما صلى الله عليه وسلم إلا لأنهما منها ، وقد جاء في لسان العرب وغيره أنهما داخلان في مسماها " .
    الرابع: هل حكم حلق العارضين والتقصير منهما كحكم حلق اللحية والتقصير منها ؟
    والجواب: نعم . لما سبق من الأدلة .
    الخامس: هل حلقها كبيرة أو صغيرة ؟
    والجواب: من حلق لحيته بعد العلم بالحكم مصرا على ذلك ففعله كبيرة ، فإن الكبيرة هي ما توعد عليه بغضب أو لعنة أو رتب عليه عقاب في الدنيا أو عذاب في الآخرة وهو دون الشرك والكفر . وقد سبقت الأدلة الدالة على الأمر بإعفائها وهو يقتضي الوجوب . والأمر بالشيء نهي عن ضده الذي لو فعل لتخلف متعلق مقتضى الأمر . والنهي يقتضي التحريم . وقد حكى ابن حزم الإجماع على أن إعفاء اللحية وقص الشارب فرض . وقال ابن عبد البر وشيخ الإسلام أبو العباس ابن تيميةوغيرهما: إن حلقها حرام ، وقد ورد التشديد في النهي عن حلقها . فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من مثل بالشعر فليس له عند الله من خلاق) قال الهروي والزمخشري وابن الأثير وابن منظور : " مثل بالشعر" صيره مثلة بأن حلقه من الخدود ونتفه وغيره بالسواد ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من تشبه
    بقوم فهو منهم )
    وقال صلى الله عليه وسلم: (ليس منا من تشبه بغيرنا وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال) .
    وحلق اللحية فيه تشبه بالمجوس والنصارى واليهود ، وفيه تشبه بالنساء ، وتغيير لخلق الله ، وقد نص الإمام أحمد في روايةالمروذي على كراهة أخذ الشعر بالمنقاش من الوجه ، وقال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتنمصات)والمراد بالكراهة عند أحمد كراهة التحريم ، والدليل على ذلك احتجاجه بحديث اللعن لمن فعل ذلك ، واللعن لا يكون إلا على كبائر الإثم . ويلحق بالنتف إزالة الشعر بحلق أو قص ونحوهما .
    السادس: هل رتب الشارع عقوبة دنيوية على من حلق لحيته أو أطال شاربه ؟
    والجواب: حلق اللحية وإطالة الشارب من المعاصي التي لم يقدر الشارع لها جزاء كما حدد في الزنا والسرقة وغير ذلك ، وما كان غير محدد فيرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم فهو الذي يتولى تقديره حسب ما تقتضيه المصلحة .
    ....,


    *********


    من فتاوى الشيخ ابن عثيمين
    فتاوى نور على الدرب: الحج والجهاد


    السؤال:
    إنني شخص أصبت بآفة علي رأسي أتت علي جميع شعري حتى كأنه أصبح كراحة اليد وقد حجيت وسوف أحج أن شاء الله ولكن حيث أنه يتعذر أخذ شيء من رأسي فإني أعمد إلي شاربي وأطراف لحيتي وآخذ منها هل هذا صحيح أثابكم الله؟

    الجواب
    الشيخ: الجواب ليس هذا بصحيح فإنه إذا لم يكن عليك شعر رأس سقطت عنك هذه العبادة لزوال محلها نظيره الرجل إذا كان مقطوع اليد من المرفق فما فوق فإنه لا يجب عليه غسل يده حينئذٍ إلا أنه يغسل إذا قطع من مفصل المرفق رأس العضد فقط لكن لو قطع من نصف العضد مثلاً سقط عنه الغسل نهائياً فالعبادة إذا فات محلها الذي علقت به سقطت فعلى هذا لا يجب عليك حلق الرأس لعدم وجود شعرالرأس وأما أخذ الشارب فهو سنة في هذا الموضع وغيره لأن النبي صلي الله عليه وسلم أمر به لكن لا لهذا السبب الذي علق الحكم به هذا السائل وأما الأخذ من اللحية فإنه خلاف السنة وخلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في قوله أعفو اللحى وحفوا الشوارب فلا يأخذ منها شيئاً لا في الحج ولا في غيره.

    ومن مجموع فتاوى ورسائل الشيخ العثيمين رحمه الله
    52)وسُئل فضيلة الشيخ: عن حكم تقصير اللحية ؟
    فأجاب حفظه الله تعالى بقوله : القص من اللحية خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: (وفروا اللحى)، (أعفوا اللحى) ، (أرخوا اللحى) فمن أراد اتباع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ، واتباع هديه صلى الله عليه وسلم ، فلا يأخذن منها شيئاً ، فإن هدي الرسول ، عليه الصلاة والسلام، أن لا يأخذ من لحيته شيئاً، وكذلك كان هدي الأنبياء قبله، ولقد قرأنا جميعاً قول الله تعالى عن هارون لموسى : (يَا ابْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي) (2) . وهذا دليل على أن لهارون لحية يمكن الإمساك بها ، وهو كذلك هدي خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم ، فإن لحيته كانت عظيمة وكانت كثَّة ، فمن أراد أن يتبعه تمام الاتباع ويمتثل أمره تمام الامتثال ، فلا يأخذن من شعر لحيته شيئاً ، لا من طولها ولا من عرضها .
    ج/11 ص 82

    53)سُئل الشيخ : هل يجوز تقصير اللحية خصوصاً ما زاد على القبضة فقد سمعنا أنه يجوز؟
    فأجاب فضيلته بقوله : جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " خالفوا المشركين ووفروا اللحى وأحفوا الشوارب " . هذا لفظ البخاري ، ولفظ مسلم : " خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى " وفي لفظ : " أعفوا " وله من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " جزوا الشوارب وأرخو ا اللحى خالفوا المجوس " . وله من حديث عائشة - رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " عشرٌ من الفطرة : قص الشارب وإعفاء اللحية " وذكر بقية الحديث .
    وهذه الأحاديث تدل على وجوب ترك اللحية على ما هي عليه وافية موفرة عافية مستوفية ، وأن في ذلك فائدتين عظيمتين .:
    إحداهما : مخالفة المشركين حيث كانوا يقصونها أو يحلقونها ، ومخالفة المشركين فيما هو من خصائصهم أمر واجب ، ليظهر التباين بين المؤمنين والكافرين في الظاهر كما هو حاصل في الباطن ، فإن الموافقة في الظاهر ربما تجر إلى محبتهم وتعظيمهم والشعور بأنه لا فرق بينهم وبين المؤمنين ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من تشبه بقوم فهو منهم " قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " أقل أحوال هذا الحديث التحريم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم " ثم إن في موافقة الكفار تعزيزاً لما هم عليه ، ووسيلة لافتخارهم وعلوهم على المسلمين حيث يرون المسلمين أتباعاً لهم ، مقلدين لهم ، ولهذا كان من المتقرر عند أهل الخبرة في التاريخ أن الأضعف دائماً يقلد الأقوى .
    الفائدة الثانية : أن في إعفاء اللحية موافقة للفطرة التي فطر الله الخلق على حسنها وقبح مخالفتها ، إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته . وبهذا علم أنه ليست العلة من إعفاء اللحية مخالفة المشركين فقط بل هناك علة أخرى وهي موافقة الفطرة .
    ومن فوائد إعفاء اللحية : موافقة عباد الله الصالحين من المرسلين وأتباعهم كما ذكر الله تعالى عن هارون أنه قال لموسى صلى الله عليهما وسلم : " يا ابن أمّ لا تأخذ بلحيتي وولا برأسي " . وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : وكان كثير شعر اللحية .
    أما ما سمعتم من بعض الناس أنه يجوز تقصير اللحية خصوصاً ما زاد على القبضة ، فقد ذهب إليه بعض أهل العلم فيما زاد على القبضة ، وقالوا : إنه يجوز أخذ ما زاد على القبضة استناداً إلى ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد أخذه . ولكن الأولى الأخذ بما دل عليه العموم في الأحاديث السابقة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن حالاً من حال .



    ومن لقاءالباب المفتوح

    حكم الأخذ من اللحية إذا زادت عن القبضة
    السؤال
    ما رأيكم في قول أخذ القبضة في اللحية؟

    الجواب
    لدينا سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وسنة عن صحابي، سنة عن الرسول وسنة عن صحابي، أما السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام فقد قال: ( أعفوا اللحى ) ولم يقيدها، ولم يرخص في أخذ ما زاد على القبضة.
    وأما سنة الصحابي فـ ابن عمر رضي الله عنهما: كان إذا حج وأظنه أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد عن القبضة قصه.
    ليس يقصه دائماً بل في النسك، وكذلك يروَى عن اثنين أو ثلاثة من الصحابة.
    فهل تُقَدِّم سنة الرسول أو سنة الصحابي؟ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن الله يقول: { وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ } [القصص:65] فنحن مأمورون ومكلفون بإجابة الرسل، أما غيرهم فهم غير معصومين، كل يؤخذ من قوله ويترك.
    وأما كون ابن عمر وهو راوي الحديث يفعل ذلك فالقاعدة الشرعية عند العلماء؛ علماء المصطلح، وعلماء الأصول: أن العبرة بما روى لا بما رأى؛ لأن الرواية معصومة عن معصوم نقل خبراً عن معصوم، والرأي غير معصوم، ولهذا فهذه القاعدة من أنفع القواعد.
    وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ذكر -أظن- أكثر من عشرين مسألة خالف فيها الراوي ما روى، وأخذ العلماء بما روى لا بما رأى.

    *********
    هذا ماتيسر لي جمعه ومن عنده المزيد يلحقه بهذا الموضوع لتعم الفائدة وجزاكم الله خيرًا
يعمل...
X