- عن سعيد[1] بن جبير رحمه الله أن قريبًا لعبدالله[2] بن مغَفَّل خَذَفَ[3] قال فنهاه، وقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الخَذْف، وقال: إنها لا تصيد صيدًا، ولا تنكأُ عدوًا، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين، قال: فعاد، فقال: أحدثك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه ثم تخذِف لا أكلمك أبدًا[4].
قال النووي رحمه الله: "فيه هجران أهل البدع والفسوق ومنابذي السنة مع العلم، وأنه يجوز هجرانه دائمًا..."[5].ا.هـ.
[1] هو: سعيد بن جبير بن هشام، أبو محمد
[2] هو: عبدالله بن مُغّفَّل بن عبد غَنْم رضي الله عنه
[3] هو: رميك حصاة أو نواةً تأخذها بين سبابتيك وترمي بها، أو تتخذ مِخذفة من خشب ثم ترمي بها الحصاة بين إبهامك والسبابة. النهاية في غريب الحديث، مادة "خذف" (2/16).
[4] رواه مسلم في "صحيحه" كتاب الصيد والذبائح. باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو وكراهة الخذف برقم (1954).
[5] شرح صحيح مسلم للنووي (13/106).
قال النووي رحمه الله: "فيه هجران أهل البدع والفسوق ومنابذي السنة مع العلم، وأنه يجوز هجرانه دائمًا..."[5].ا.هـ.
[1] هو: سعيد بن جبير بن هشام، أبو محمد
[2] هو: عبدالله بن مُغّفَّل بن عبد غَنْم رضي الله عنه
[3] هو: رميك حصاة أو نواةً تأخذها بين سبابتيك وترمي بها، أو تتخذ مِخذفة من خشب ثم ترمي بها الحصاة بين إبهامك والسبابة. النهاية في غريب الحديث، مادة "خذف" (2/16).
[4] رواه مسلم في "صحيحه" كتاب الصيد والذبائح. باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو وكراهة الخذف برقم (1954).
[5] شرح صحيح مسلم للنووي (13/106).