رد على مقال الكاتب سامي الماجد
قرأت في جريدة الحياة عدد الجمعة 21/07/1434هـ مقالة الأستاذ: سامي الماجد بعنوان: مراجعة لفتوى التكفير للفوزان ساق فيها الكاتب نص سؤال ألقي علي في أحد اللقاءات وهو: (من قال: بأن حديث العلاج ببول الإبل لا أعترف بصحته؛ لأن البول وشربه ضد الفطرة السوية لا حديث بول الإبل ولا حديث جلد الظهر وأخذ المال. هذه أحاديث ضد الفطرة السوية وإساءة للإسلام ثم ساق الكاتب جوابي على هذا السؤال وهو قولي: هذا ملحد زنديق. يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يقبل قوله. ويجب أن يعامل معاملة المرتد عن دين الإسلام) ثم قال الكاتب: والمظنون بالشيخ بما نعلمه عنه من تحرفي أمر التكفير أنه لو عرضت عليه فتواه محررة مرة أخرى لتراجع عنها بلا تردد. ثم فرق الكاتب بين من يرد حديثا يعتقد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبين من يرد حديثا لإنكاره أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مثله. ثم استشهد الكاتب لكلامه هذا بما حصل من بعض علماء السلف من رد أحديث لنكارة متنها أو سندها عندهم.
والملاحظ على كلام الكاتب هذا عدة أمور:
الأول أنه في العنوان قال: مراجعة لفتوى التكفير للفوزان فجعل جوابي تكفيرا على لغة الصحفيين الذين يصفون من لا يتساهل مع الناس في أمور الدين بأنه تكفيري وهذا لفظ يطلقونه على أعضاء القاعدة وخوارج العصر ممن نبرأ إلى الله من طريقتهم. وإنما نكفر من كفره الله ورسوله ممن تطاول على أحاديث الرسول التي تخالف مشربه وثقافته فوصفها بأنها ضد الفطرة السوية وبأنها إساءة للإسلام. مع العلم أن كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يوافق الفطرة والعقول السليمة لا ضدها وهذه عقيدة المسلمين في كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأن ما جاء به صلى الله عليه وسلم فهو الإسلام ليس منه شيء ضد الإسلام.
كما جاء في الاعتراض الثاني أن الكاتب سامحه الله وصفني بأنني أفتي من غير تثبت في الفتوى حيث قال لو عرضت عليه هذه الفتوى في حق من تطاول على بعض أحاديث الرسول لتراجع عنها – وأعوذ بالله أن أتراجع عن الحق. أو أن أفتي بدون تأمل وتحر للحق – وأنا لم أجب إلا بموجب ما درسته على مشائخي من عقيدة السلف الصالح من وجوب إحترام سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتصديقه فيما أخبر.
وجوابي: إنما هو عن سؤال محدد وهو: من قال كذا فما حكمه وليس عن شخص معين. ولاشك أن الجواب العام يختلف عن الجواب الخاص وبيتهما فرق كما قال هو: في آخر كلامه حيث قال: وأنا استحضر الفرق بين التكفير المطلق الذي لا يلزم منه تكفير المعين وبين تكفير المعين.
والثاني: قال الكاتب لأن التكفير في غير مظانه تشريع لمنهج الخوارج. وأقول وهل ما جاء في السؤال من استنكار حديث: "أسمع وأطع يعني السلطان وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك" إلا موافقة لمذهب الخوارج الذين يشقون عصا الطاعة ويفرقون الجماعة فأينا أولى بموافقة مذهب الخوارج.
الثالث: والحكم على الكلام بأنه قد يكون إلحادا وردة جاء به القرآن الكريم قال تعالى: (يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ) ولما تكلم قوم في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنا وأرغب بطونا وأجبن عند اللقاء. حكم الله عليهم بالكفر ولم يقبل عذرهم قال تعالى: (لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ) وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب" قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله: (أما سمعت أن الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون) انتهى من كتاب كشف الشبهات آخر الكتاب.
الرابع: قال الكاتب هناك فرق بين من يرد حديثا يعتقد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين من يرد حديثاً لإنكاره أن يقول صلى الله عليه وسلم مثله. كذا قال – وأقول: ليس الحكم معلقاً باعتقاد المنكر وإنما الحكم معلقاً بثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ثبت فليس لأحد أن ينكره. وقد ثبت حديث التداوي ببول الإبل وحديث السمع والطاعة لولي الأمر وإن ضرب الظهر وأخذ المال فلا مجال لإنكاره قال تعالى: (وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) وقال تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) قال الإمام أبو حنيفة: إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى الرأس والعين. وإذا جاء عن صحابة رسول الله فعلى الرأس والعين. وقال الإمام مالك: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر – يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم – وقال الإمام الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله يقول: (فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) هذا موقف الأئمة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من يتطاول عليه.
الخامس: ساوى الكاتب بين من يتطاول على الحديث بغير علم وبين من يتوقف في ثبوت بعض الأحاديث عنده ممن عندهم أهلية علمية في علم الإسناد والعلل ولهم شروط خاصة في قبول الأحاديث لا تنطبق على بعضها فجعل الكاتب من تطاول على بعض الأحاديث التي لا توافق هواه مثل من توقف فيها لضوابط علمية متقنة لم تنطبق عليه في نظره. وهذا قياس مع الفارق فأين نحن من هؤلاء
لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد
أرجوا أن في هذا القدر من التعقيب كفاية والغرض لزوم الأدب مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يعرف الإنسان منا قدره. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
كتبه
صالح بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء
23/7/1434هـ
منقول من موقع الشيخ فوزان حفظه الله
قرأت في جريدة الحياة عدد الجمعة 21/07/1434هـ مقالة الأستاذ: سامي الماجد بعنوان: مراجعة لفتوى التكفير للفوزان ساق فيها الكاتب نص سؤال ألقي علي في أحد اللقاءات وهو: (من قال: بأن حديث العلاج ببول الإبل لا أعترف بصحته؛ لأن البول وشربه ضد الفطرة السوية لا حديث بول الإبل ولا حديث جلد الظهر وأخذ المال. هذه أحاديث ضد الفطرة السوية وإساءة للإسلام ثم ساق الكاتب جوابي على هذا السؤال وهو قولي: هذا ملحد زنديق. يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يقبل قوله. ويجب أن يعامل معاملة المرتد عن دين الإسلام) ثم قال الكاتب: والمظنون بالشيخ بما نعلمه عنه من تحرفي أمر التكفير أنه لو عرضت عليه فتواه محررة مرة أخرى لتراجع عنها بلا تردد. ثم فرق الكاتب بين من يرد حديثا يعتقد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبين من يرد حديثا لإنكاره أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مثله. ثم استشهد الكاتب لكلامه هذا بما حصل من بعض علماء السلف من رد أحديث لنكارة متنها أو سندها عندهم.
والملاحظ على كلام الكاتب هذا عدة أمور:
الأول أنه في العنوان قال: مراجعة لفتوى التكفير للفوزان فجعل جوابي تكفيرا على لغة الصحفيين الذين يصفون من لا يتساهل مع الناس في أمور الدين بأنه تكفيري وهذا لفظ يطلقونه على أعضاء القاعدة وخوارج العصر ممن نبرأ إلى الله من طريقتهم. وإنما نكفر من كفره الله ورسوله ممن تطاول على أحاديث الرسول التي تخالف مشربه وثقافته فوصفها بأنها ضد الفطرة السوية وبأنها إساءة للإسلام. مع العلم أن كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يوافق الفطرة والعقول السليمة لا ضدها وهذه عقيدة المسلمين في كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأن ما جاء به صلى الله عليه وسلم فهو الإسلام ليس منه شيء ضد الإسلام.
كما جاء في الاعتراض الثاني أن الكاتب سامحه الله وصفني بأنني أفتي من غير تثبت في الفتوى حيث قال لو عرضت عليه هذه الفتوى في حق من تطاول على بعض أحاديث الرسول لتراجع عنها – وأعوذ بالله أن أتراجع عن الحق. أو أن أفتي بدون تأمل وتحر للحق – وأنا لم أجب إلا بموجب ما درسته على مشائخي من عقيدة السلف الصالح من وجوب إحترام سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتصديقه فيما أخبر.
وجوابي: إنما هو عن سؤال محدد وهو: من قال كذا فما حكمه وليس عن شخص معين. ولاشك أن الجواب العام يختلف عن الجواب الخاص وبيتهما فرق كما قال هو: في آخر كلامه حيث قال: وأنا استحضر الفرق بين التكفير المطلق الذي لا يلزم منه تكفير المعين وبين تكفير المعين.
والثاني: قال الكاتب لأن التكفير في غير مظانه تشريع لمنهج الخوارج. وأقول وهل ما جاء في السؤال من استنكار حديث: "أسمع وأطع يعني السلطان وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك" إلا موافقة لمذهب الخوارج الذين يشقون عصا الطاعة ويفرقون الجماعة فأينا أولى بموافقة مذهب الخوارج.
الثالث: والحكم على الكلام بأنه قد يكون إلحادا وردة جاء به القرآن الكريم قال تعالى: (يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ) ولما تكلم قوم في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنا وأرغب بطونا وأجبن عند اللقاء. حكم الله عليهم بالكفر ولم يقبل عذرهم قال تعالى: (لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ) وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب" قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله: (أما سمعت أن الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون) انتهى من كتاب كشف الشبهات آخر الكتاب.
الرابع: قال الكاتب هناك فرق بين من يرد حديثا يعتقد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين من يرد حديثاً لإنكاره أن يقول صلى الله عليه وسلم مثله. كذا قال – وأقول: ليس الحكم معلقاً باعتقاد المنكر وإنما الحكم معلقاً بثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ثبت فليس لأحد أن ينكره. وقد ثبت حديث التداوي ببول الإبل وحديث السمع والطاعة لولي الأمر وإن ضرب الظهر وأخذ المال فلا مجال لإنكاره قال تعالى: (وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) وقال تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) قال الإمام أبو حنيفة: إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى الرأس والعين. وإذا جاء عن صحابة رسول الله فعلى الرأس والعين. وقال الإمام مالك: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر – يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم – وقال الإمام الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله يقول: (فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) هذا موقف الأئمة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من يتطاول عليه.
الخامس: ساوى الكاتب بين من يتطاول على الحديث بغير علم وبين من يتوقف في ثبوت بعض الأحاديث عنده ممن عندهم أهلية علمية في علم الإسناد والعلل ولهم شروط خاصة في قبول الأحاديث لا تنطبق على بعضها فجعل الكاتب من تطاول على بعض الأحاديث التي لا توافق هواه مثل من توقف فيها لضوابط علمية متقنة لم تنطبق عليه في نظره. وهذا قياس مع الفارق فأين نحن من هؤلاء
لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد
أرجوا أن في هذا القدر من التعقيب كفاية والغرض لزوم الأدب مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يعرف الإنسان منا قدره. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
كتبه
صالح بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء
23/7/1434هـ
منقول من موقع الشيخ فوزان حفظه الله