إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

أجوبة الشيخ عبد الرقيب الكوكباني -حفظه الله- على بعض أسئلة إخواننا البريطانيين.

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • أجوبة الشيخ عبد الرقيب الكوكباني -حفظه الله- على بعض أسئلة إخواننا البريطانيين.

    بسم الله الرحمن الرحيم
    هذان سؤالان لبعض إخواننا البريطانيين أجاب عنهما الشيخ الفاضل عبد الرقيب الكوكباني -حفظه الله-
    وقد رغب إلي أحد إخواننا الليبيين في رفعهما قبل سفره، وقد قام بتفريغهما -جزاه الله خيرًا-.
    ومن هنا يمكنكم تحميل المادة الصوتية:
    http://minus.com/lLBKt0tj1cQgH
    وهذا هو تفريغ المادة:
    أسئلة موجهة إلى الشيخ الفاضل أبي عبدالرحمن عبدالرقيب بن علي بن أحمد الكوكباني
    -حفظه الله تعالى-.


    بسم الله الرحمن الرحيم

    فهذا سؤال أو سؤالان لبعض إخواننا في بريطانيا، يريدون أن يعرضوا هذه الأسئلة عليكم شيخنا أبا عبدالرحمن عبدالرقيب بن علي الكوكباني، فهل تأذنون في قراءة هذه الأسئلة؟
    الشيخ عبد الرقيب: تفضل، ونستعين الله.

    السؤال الأول.

    رجل قال: أنا أعمل في محل لبيع الأحذية وفيه اختلاط، فمِن البائعين معي في هذا المحل بنات، وأنا أكره هذا العمل بقلبي؛ لأنه فتنة، وليس عندي دخل مِن رزقٍ إلا من الله، ثم من هذا العمل، وإن تركته فسوف تعطيني دولة الكفر مالًا هي تعطيه لغير العاملين، ولكن لا يُعطُون هذا المال إلا بشروط، ومِن هذه الشروط، هم يرسلونك إلى مكان تعمل فيه لكي تتعلم مهنة، فإذا وجدوا لك عملًا، أرسلوك وأنت حين ذلك صاحب خبرة، مع العلم أن هذا العمل الذي سيرسلونني إليه من أجل التعلم مختلط -أيضًا-.
    وممايفعلونه زيادة على إعطائي مالا في هذه المدة، أنهم يدفعون إيجار البيت، وإن تركت هذا العمل التدريبـــــي، سوف يقطعون كل شيء، مع العلم أني أعلم حُرْمة البقاء في بلاد الكفار، وأريد الهجرة، ولكن إن تركت العمل الأول -أي محل الأحذية- وذهبت إلى عمل الدولة، فسوف يكون المال قليلًا، وبالتالي ستتأخر هجرتي، وأيضًا هو مختلط، وإن تركت كليهما، فستطول المدة أكثر -أي مدة بقائي- ولعلي لا أستطيع السفر، هذا مع العلم أني متزوج، فما تنصحوننا، جزاكم الله خيرا؟

    الشيخ عبد الرقيب:
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله أما بعد.
    روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه وأرضاه- أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لاَ يُبَالِي فيه المَرْءُ من أين أَخَذَ المال، مِن حَلاَل أَو مِنَ حَرَام» فهذا فيه ذم لهذا الصنف من الناس، الذين لا يبالون بأمر مكسبهم، ومن الحيثية التي يدخل عليهم منها هذا المال، فواجب على المسلم أن يكون متحريًا أمر المكسب الحلال، وما ذَكره السائل من المحل الاختلاطي،لا يجوز له العمل في هذا المجال؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» قالوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟ قَالَ: «الحَمْوُ المَوْتُ» كما في الصحيحين عن عقبة.
    وقال -عليه الصلاة والسلام-: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ» كما في الصحيحين، من حديث أسامة.
    وقال -عليه الصلاة والسلام-: «اتقوا الدُّنْيَا واتقوا النساء، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ» رواه مسلم عن أبي سعيد.
    فهذا المشتغل والعامل لا يأمن على نفسه إذا اشتغل في هذا القطاع المختلط، لا يأمن على عفته وعلى عرضه وعلى نفسه أن ينطلق في الحرام، ويُفتن بهؤلاء النسوة، وسواء فتن أو لم يفتن، هو منهي عن هذا أصلًا، نعم.
    يجب أن يمتثل أمر الله، وما ذَكَره من العمل مع الدولة من أنه بأجور قليلة، إن كان هذا العمل خاليًا من الحرام في مزاولته، فلا يضره حينئذ يعني ماذا.. ماذا يقول؟
    التعلم مختلط -أيضًا- فمادام المجال مختلط سواء كان مع الدولة أو في القطاع الخاص، فلا يجوز حينئذ أن يباشر هذه الأعمال، ولنا إخوان من أهل السنة في بلاد أمريكا، ضاق بهم الحال ذرعًا في مجالات العمل من اختلاط وفساد وما أشبه ذلك، فلجأوا إلى بيع الماء!! الماء، انظروا يا إخواني! ويقولون إنهم يعانون من حرارة الشمس، ومن تعب، ومن أعمال شاقة، لكنهم يبحثون عن المكسب الحلال، والله لا يُضَيِّعُهم.
    عليك أن تتحرى يعني.. مرضاة الله -عز وجل- فيما تأتي وتذر.
    فنصيحتنا لهذا السائل أن يبحث عن مجالمباح للعمل في هذا المكان، وسيجد {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا *وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} من ترك شيئًا .. إنك لن تدع شيئا اتقاء الله، إلا أبدلك الله -عز وجل- خيرًا منه.
    فمِن الحال يبادر إلى ترك هذه الأعمال التي فيها الشبهة والحرام، والله جاعل له مخرجًا من هذا الضيق الذي يعيش فيه.
    بقي أنهي علِّق أمر الهجرة بالنفقات والمال، وأن هذا لا يكفي، وأن هذا لا يُعِين على الهجرة، أنت يا عَبْد الله ينبغي أن تُغمِّض عينيك في أمر الهجرة، وتنطلق، والله -عز وجل- يقول في كتابه:
    ﴿وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ليس من اللازم أن تعد.. تُعِد نفقة خمس سنوات في بلاد المسلمين، أو تعد نفقة سبع سنوات، ولكن انْجُ بنفسك، انْجُ بنفسك، فإذا وصلت إلي بلاد المسلمين، حينئذٍ الذي كان يرزقك وأنت في بلاد الكفر، سيرزقك -من باب أولى- وأنت في بلاد المسلمين، نعم.
    هذا من لازم التوكل على الله وتقوى الله -عز وجل- وتوحيد الله، ولا يعلِّق نفسه بمثل هذه التسويفات، سوف أفعل، سوف أفعل، فإن كنت عازمًا على الهجرة، فننصحك بها، هي أولى لك مما سواها، وإن كنت متخاذلًا في هذا الأمر، وضعفت عن ذلك، فابحث لك عن مجال حلال من العمل، ولو كانت الأجرة قليلة وزهيدة، والله يضع البركة مع القليل، يضع البركة مع القليل الحلال، ويمحق الكثير الحرام، قال الله -عز وجل-:
    ﴿قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِوهؤلاء الصحابة كانوا يعيشون عيشًا زهيدًا، محفوفًا بالتقشف والتواضع، ومع ذلك، بورك لهم في ذراريهم وأموالهم، ونصَرَهم الله، وكثيرٌ من الناس يؤتى من الأموال الشيء الكثير، ولكن مشبوه محرم مخلوط، فربما ابتلى بالأدواء والعلل، التي تُنزع فيها البركة من ماله، نسأل الله التوفيق لنا وللسائل إلى ما يحب ويرضى.
    فخلاصة القول
    -إن شاء الله- أننا نحُثه على الهجرة، فإن عجز عنها، فلا بد أن يبحث شيئًا من العمل الحلال ولو كان ضعيفًا، إخوان لنا في بلاد الكفار ربما يبيع أحدهم الماء، قال: وجدنا أن هذا -بيع الماء- هو العمل الوحيد الذي نستطيع أن نشتغل فيه، ولكن الله لا يُضَيِّعهم، نعم.




    السؤال الثاني.
    رجل يقول:أنا طلقتُ زوجتي من غير إشهاد، وكان هذا منذ أربعة أشهر، فأريد الآن أن أعرف حكم الشرع، هل هي الآن زوجتي أم يكون الزواج ماضٍ، وجزاكم الله خيرا ؟

    الشيخ عبد الرقيب:
    إن كانت زوجتك من ذوات الحمل، فلا تنتهي العدة إلا بوضعها لحملها، وإن كانت زوجتك من ذوات الحيض، فعدتها ثلاثة أقراء من بعد طلاقك لها، قال الله -عز وجل-: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}
    والأقراء على الراجح من أقوال أهل العلم هي الحِيَض،فلا بد أن تحيض وتطهر، وتحيض وتطهر، وتحيض وتطهر، فإذا حصل منها ذلك، فقد خرجت من العدة، ولا يشترط أن يكون طلاقك بإشهاد، نعم، ينبغي ذلك، حتى لا تُنسى يعني.. الطَلْقات للمرأة، ولكن إذا حصل من غير إشهاد فقد طلقتَ، وإن كانت زوجتك من غير ذوات الحيض؛ لصغر سنها عن بلوغ فترة الحيض، أو لمجاوزتها سن الحيض، فعدتها ثلاثة أشهر، كما قال الله -عز وجل-:
    ﴿فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَفي سورة الطلاق.
    فنعم هذا هو إن شاء الله ملخصه، أنها إن كانت من ذوات الحمل، فعدتها بوضع الحمل، ولا يكفي مثلًا الأربع أشهر إذا كانت قد حملت تسعة أشهر، وأنت قد طلقتها في بداية الحمل، لابد أن تضع حملها، وإن كانت من ذوات الحيض، فبثلاثة أقراء، وإن كانت من غير ذوات الحيض، فبثلاثة أشهر، وأنت تنظر في أمرك -إن شاء الله-.
    وأما طلاقك فهو واقع ولو بغير إشهاد، فهذه الفترة الأربع أشهر تطبقها على حالك، وتنظر هل قد خرجت زوجتك من العدة أم لم تخرج؟
    فإن كانت لم تخرج، وأحببت أن تراجعها، فراجعها، لك حق الرجعة، {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ} مرتان يعني مع الرجعة، وأما في الثالثة، فليس فيه رجعة.
    هذا، هو والله أعلم.



    جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين


    قام بتفريغ المادة العبد الفقير إلى الله
    أبو أحمد محمد بن صالح بن محمد الليبي
    عفا الله عنه بمنه وكرمه .
    في ليلة السبت الموافق ۳ / ربيع الأول / ۱٤٣٣ه


    التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد الله أسامة بن محمد; الساعة 06-09-2012, 04:27 AM.
يعمل...
X