يقول الشيخ في مجموع فتاويه ( 2 / 269 ) :
من نسب إلينا أن المحرم من الصور هو المجسم وأن غير ذلك غير محرم فقد كذب علينا , ونحن نرى أنه
لا يجوز لبس ما فيه صورة
سواء كان من لباس الصغار أو من لباس الكبار , وانه
لا يجوز اقتناء الصور للذكرى أو غيرها
الا ما دعت الضرورة او الحاجة اليه مثل التابعية والرخصة . والله الموفق .
من نسب إلينا أن المحرم من الصور هو المجسم وأن غير ذلك غير محرم فقد كذب علينا , ونحن نرى أنه
لا يجوز لبس ما فيه صورة
سواء كان من لباس الصغار أو من لباس الكبار , وانه
لا يجوز اقتناء الصور للذكرى أو غيرها
الا ما دعت الضرورة او الحاجة اليه مثل التابعية والرخصة . والله الموفق .