إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

ما حكم دفع رسوم الخدمة للقروض؟

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ما حكم دفع رسوم الخدمة للقروض؟

    حكم دفع رسوم خدمة بالنسبة للقروض التي يستلفها.


    نظام جمعية التموين المنزلي جمع بين الاشتراط في القرض ، و الربا بنوعيه ، والتحاكم إلى غير الشرع )

    من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
    رئيس مجلس الوزراء فيصل بن عبد العزيز حفظه الله


    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :

    فقد سمعنا نبأ تأسيس شركة باسم " جمعية التموين المنزلي " لموظفي الدولة بالرياض . وقد اتصل بنا بعض الإخوان من طلبة العلم والمنتسبين إليه ، وأطلعونا على صورة من اللائحة النظامية لهذه الجمعية ، فجرى منها دراستها .
    ونأسف أن تكون مشتملة على مواد لا يقرها من رضي الله رباً والإسلام دينا ومحمداً صلى الله عليه وسلم نبياً ، كما أننا نستغرب أن تكون صادرة من أهل الفطرة ، فإنا لله وإنا إليه راجعون . وإن في هذا والله لشيء من الاعراض ونسيان آيات الله ، قال الله تعالى : (ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى . قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنتُ بصيراً . قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى . وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى ((101) ونحن إذا نأسف على هذا ، وننكره بألستنا وأقلامنا وقلوبنا ، نأمل أنه لم يسبق لسموكم اطلاعكم على هذه اللائحة ، ولا إقرارها .
    ونفيد سموكم بملاحظاتنا فيما يأتي :ـ
    (أولاً) : جاء في المادة الرابعة من الأحكام المالي ومانصه : يدفع كل عضو في الجمعية رسم خدمة بالنسبة للقروض التي يستلفها من الجمعية ،وتحدد الجمعية قيمة هذه العمولة . أهـ
    وملاحظتنا على المادة من حيث الاشتراط في القرض ، إذ أن الغرض من القرض الإرفاق والقربة ،والاشتراط على المقترض أن يدفع رسم خدمة بالنسبة للقرض التي يستلفه من الجمعية يخرجه عن أصله المشروع إلى أنواع الربا ، إذ قد أجمع العلماء على تحريم كل شرط في القرض جر نفعاً ، قال ابن المنذر رحمه الله : أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا . أ هـ وسواء كانت الزيادة في القدر أو الصفة . وقال في " نيل الأوطار" وأما إذا كانت الزيادة مشروطة في العقد فتحرم اتفاقاً . إلى أن قال : ومما يدل على عدم حل القرض الذي يجر إلى المقرض نفعاً ما أخرجه البيهقي في " المعرفة " عن فضالة بن عبيد موقوفاً بلفظ :كل قرض جر نفعاً فهو وجه من وجوه الربا .ورواه في "السنن الكبرى " عن ابن مسعود وأبي بن كعب ، وعبد الله بن سلام ، و عبد الله بن عباس موقوفاً عليهم ، ورواه الحارث بن أبي أسامة من حديث علي رضي الله عنهم بلفظ : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قرض جر منفعة " وفي رواية " كل قرض جر منفعة فهو ربا " وعن أنس رضي الله عنه وسئل الرجل منا يقرض أخاه المال ، فيهدي إليه ؟ فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك " رواه ابن ماجه .
    وعن أبي بردة ابن أبي موسى ، قال : قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام ، فقال لي : إنك بأرض فيها الربا فاش ، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا . رواه البخاري في صحيحه .
    وأقوال أهل العلم في هذا صريحة متفقة على تحريم الاشتراط في القرض إذا جر به منفعة ، قال في " المغني " (فصل) وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف . على أن قال : وإن شرط في القرض أن يؤجره داره أو يبيعه شيئاً أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى لم يجز ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيع وسلف " ولانه شرط في عقد لم يجز اهـ .
    وقال في " الإنصاف " على قول صاحب المتن : ولا يجوز شرط ما يجر نفعاً ، نحو أن يسكنه داره ، أو يقرضه خيراً منه في بلد آخر . أما شرط ما يجر نفعاً أو أن يقضيه خيراً منه فلا يخلاف في أنه لا يجوز اهـ وقال في "الروض المربع " ويحرم اشتراط كل شرط يجر نفعاً اهـ .
    (ثانياً) جاء في المادة الثالثة من الأحكام المالية الفقرة (ب) التي هذا نصها : تدفع الجمعية عمولة على التوفيرات ، لا تزيد نسبتها على 3% سنوياً ، وذلك في حالة الوديعة .
    لأجل هذه المادة باطلة من أساسها ، وهي تشتمل على الربا الصريح المحرم شرعاً في كتاب الله تعالى ، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى (وأحل الله البيع وحرم الربا((102) وقال تعالى (يمحق الله الربا ويربي الصدقات((103) وقال ابن مسعود ري الله عنه " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه " رواه الخمسة ،وصححه الترمذي ، غير أن لفظ النسائي " آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه إذا علموا ذلك ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة " وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه :" درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية" رواه أحمد ،ورجاله رجال الصحيح .
    ولا شك أن ما تعنيه هذه المادة هو عين الربا بقسيمه "ربا الفضل " و " ربا النسيئة" بيان ذلك أن العضو في الجمعية يسلم مبلغاً من المال كألف ريال (1000) مثلاً ، فإذا طلبه بعد عام سلمته له بزيادة قدرها ثلاثون ريال . فربا الفضل في هذا أنه سلمها ألفاً وسلمته ألفاً وثلاثين ريال (1030) و " ربا النسيئة" أنه سلمها ألفاً في الحال ،وسلمته إياه بزيادة بعد عام . يتضح بطلان هذا ، وأنه هو الربا الصريح بقسيمه من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومنها ما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد . فإذا اختلفت هذه الأصناق فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد " رواه أحمد ومسلم ، وما رواه أبو سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاص بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائباً بناجز " متفق عليه وفي لفظ :" الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء " رواه أحمد والبخاري وفي لفظ " لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزناً بوزن مثلاً بمثل سواء بسواء " رواه أحمد ومسلم .
    ونعتقد أن وضوح ما ذكرنا يعفينا من الاسترسال في استقصاء الأحاديث وأقوال العلماء .
    (ثالثاً) جاء في المادة الثانية من القسم (هـ) ما نصه : تحال جميع الخلافات التي تتعلق بأعمال الجمعية تفسير هذه اللائحة والقائمة بين الأعضاء الذين يدعون بالنيابة عنهم أو بين الأعضاء الحاليين والأعضاء السابقين الذين يدعون بالنيابة عنهم من جهة واحدة والجمعية ومجلس الإدارة من جهة أخرى ـ إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية التي تفصل في الخلافات أو تحيله إلى محكم واحد أو أكثر للفصل فيه ، ويكون القرار الذي تصدره وزارة العمل والشئون الاجتماعية أو المحكم والمحكمون المقترن بوزارة العمل قطعياً غير قابل للاستئناف .
    إننا قبل أن نستنكر هذا ، ونبين أنه صريح الإعراض عن حكم الله ورسوله ، نتساءل من أولئك الحكام الذي سيفصلون فيما يحدث من مشاكل في هذه الشركة من أمثالها؟ ومع هذا تكون أحكامهم قطعية غير قابلة للاستئناف ، ولا للتمييز ؟ إنهم قانونيون ، قد يكونوا عرفوا بعض أشياء ، ولكن ليس منها قطعاً أحكام الله ورسوله فإنا لله وإنا إليه راجعون (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ( لو سمعنا بهذا خارج بلادنا لكان منا الاستنكار والاستياء ،ولكن ما الذي يكون منا إذا كان هذا الأمر في عقر دورنا ، ومن أبناء لا نزال نعتقد فيهم بقية باقية من الفطرة السليمة ، والتمسك بتحكيم الشريعة ، إن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه الكريم :(فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً((104) ويقول أيضاً (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما((105) ويقول تعالى (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون((106) (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون((107) (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون((108) ويقول تعالى :(أفحكم الجاهلية يبغون .ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون((109) ويقول تعالى :(ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً((110) قيل : نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما : نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر : نترافع إلى كعب بن الاشراف . ثم ترافعا إلى عمر ، فذكر القصة ، فقال للذي لم يرض برسول الله صلى الله عليه وسلم : أكذلك ؟ قال : نعم . فضربه بالسيف فقتله .
    ولا يخفى سموكم الكريم أن التحاكم إلى غيركتاب الله تعالى وسنة رسوله جريمة كبرى ، وصف الله أصحابها بالكفر والظلم والفسوق ، ولا شك أن ما نصت عليه المادة المذكورة هو عين التحاكم إلى الطاغوت .
    إننا يا صاحب السمو نناشدكم الله أن تميزوا الخبيث من الطيب ، وأن تكونوا في يقظة تامة مما يراد بنا وبديننا ، فالمسلمون في ذمتكم ، ونصر الله معكم متى كان نصركم له ولكتابه ولعباده المؤمنين .
    ونرجو أن يكون من سموكم مع هذه الجمعية وأمثالها وأنظمتها ما يرد باطل المبطل وزيف الدخيل ، ويحفظ للمسلمين دينهم ، وأحكام شريعتهم ، وحقوقهم الثابتة ،ومكاسبهم المشروعة وبالله التوفيق . والله يحفظكم (1383هـ)
    (تكرم بإرسالها إلى عبد الله بن عثمان النجران المدرس بمعهد العاصمة النموذجي بالرياض ـ أثابه الله )

    ________________________________________
    (101)
    (102)سورة البقرة ـ آية 275 .
    (103)سورة البقرة ـ آية 276 .
    (104) سورة النساء ـ آية 59 .
    (105) سورة النساء ـ آية 65 .
    (106) سورة المائدة ـ آية 44 .
    (107) سورة المائدة ـ آية 45 .
    (108)سورة المائدة ـ آية 47 .
    (109)سورة المائدة ـ آية 50 .
    (110)سورة النساء آية 60
    .
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو جعفر عبد الرزاق المراكشي; الساعة 12-05-2008, 08:24 AM. سبب آخر: حذف حرف زائد
يعمل...
X