حرمة ترويع الآمنين و إرهاب المسلمين
وحرمة أذية الحيوان
قال المناوي في فيض القدير: ترويع المسلم حرام شديد التحريم. اهـ
فلا يجوز في شرع الله قتل المسلم بغير حق ولا ترويعه، وكذلك الذمي والحيوان صبراً
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صل الله عليه واله وسلم وبعد:
الإرهاب مصطلح شرعي له معاني محمودة ذكرها القران الكريم والسنة النبوية الصحيحة ولغوياً له معاني كالتخويف والفزع
وفي الاصطلاح المعاصر قد ذكر المجمع اللغوي : أن الإرهابيين وصف يطلق على الذين يسلكون العنف لتحقيق أهدافهم السياسية ،ما مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر فقد ذكر تعريفا للإرهاب وذلك بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م فقال عنه: " هو ترويع الآمنين وتدمير مصالحهم ومقومات حياتهم والاعتداء على أموالهم وأعراضهم وحرياتهم وكرامتهم الإنسانية بغيا وإفسادا في الأرض . ومن حق الدولة التي يقع على أرضها هذا الإرهاب الأثيم أن تبحث عن المجرمين وأن تقدمهم للهيئات القضائية لكي تقول كلمتها العادلة فيهم "بيان مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر بشأن ظاهرة الإرهاب - القاهرة - شعبان 1422هـ .وقد أصدرت الرابطة ما عرف ب " بيان مكة " الصادر عن المجمع الفقهي بالرابطة والذي عرف الإرهاب بقوله : " هو العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغيا على الإنسان في دينه ودمه وعقله وماله وعرضه ويشمل صنوف التخويف والأذى والتهديد والقتل بغير حق وما يتصل بصور الحرابة وإخافة السبيل وقطع الطريق وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم أو أموالهم للخطر ، ومن صنوفه إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق والأملاك العامة أو الخاصة أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو الطبيعية للخطر فكل هذا من صور الفساد في الأرض التي نهى الله سبحانه وتعالى المسلمين عنها . قال تعالى : { ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين }مجلة الوعي الإسلامي ، عدد 437 شهر مارس وإبريل سنة 2002م ، ص 88 .
والترويع الذي حرمه الإسلام في حق بني الإنسان والحيوان مجمع على تحريمه في جميع الشرائع والأديان ،فاصبح الحرب على الإرهاب عباءة يتدثر بها الحاقدون على الإسلام -لا كثرهم الله -، أو ذريعة وسلماً للطعن في عقائدنا وديننا. فالله ناصر رسله وأوليائه وحزبه المؤمنين وسخرت وسائل إعلام الكفار فجعلت الحرب على الإرهاب تهمة و سبة يُراد الصاقها بالمسلمين المتمسكين بشرع الله، فلا نجد ديناً أو نظاماً أولى عنايته بمحاربة الإرهاب والتطرف والغلو والافراط والتفريط في كل شيء مثل الإسلام ، فقد شنّ عليه حرباً شعوا، وحذر منه تحذيرات شديدة ،وأنا أرى أن أعظم سبب في انتشار فكر الإرهاب لهو اقصاء وإبعاد علماء ودعاة السلفية الربانيين وعدم تمكينهم من وسائل الإعلام والتعليم كيما يحصنوا الشباب من الغزو الفكري التكفيري والعلماني والرافضي ، فلا أحداً أقدر وأكفئ من أهل السنة في تحصين المجتمعات من الأفكار والشبهات والبدع والضلالات فلو كان هناك مجال للدعوة السلفية المعتدلة كان بوسعها إقناع الشباب بالمنهج السلفي الوسطي المعتدل .
والإرهاب على قسمين محمود ومذموم،فالمحمود هو ما ذكره الله تعالى في قوله {ترهبون به عدواالله وعدوكم}.
إذن فما هو الإرهاب المذموم شرعاً وعرفاً؟؟
الإرهاب المذموم شرعاً وعرفاً قد يكون فردياً ، أو جماعياً ، وقد تكون دوافعه سياسية ، أو دينية ، أو اقتصادية أو اجتماعية ومعظم أشكاله اليوم تكمن في قطع الطرق واحتجاز الرهائن ، وخطف الطائرات ، وقتل الآمنين الأبرياء وبالأخص رجال الأمن ، وزرع المتفجرات وجرائم القتل المنظمة ، والسرقات الكبيرة التي تستهدف مرافق الدولة الحيوية ، والمصارف ، وكذلك جرائم التخريب للمنشآت الحيوية كالماء والكهرباء والجرائم الاقتصادية المنظمة التي تستهدف تحطيم اقتصاد البلد وانهاك قواه ،وقد يكون الإرهاب لغير الإنسان كالحيوان من الطير والحشرات وسائر المخلوقات كما سنبينه في هدي نبي الرحمة محمد صل الله عليه واله وسلم .
ومن الصور المعنوية للإرهاب إحداث الخوف والرعب في قلوب الناس لزعزعة عقيدتهم وثوابت دينهم ، والتأثير على معنوياتهم وتحويل ولائهم وغسل أدمغتهم وتكوين منظمات سرية غير مشروعة لإثارة الرعب والفزع بين الناس عن طريق التهديد والوعيد لمن لم يستجب للإرهابيين كالخوارج والروافض والعلمانيين.
تأريخ الإرهاب
الخوارج سياسيا وتاريخيا كما جاء فى كتب السيرة والسنة النبوية, هى فرق إسلامية كانت لها آراء أحدثت شرخا سياسيا فى بناء الدولة الإسلامية. وأعضائها, أو دعاتها فى الأغلب الأمم كانوا من «القراء» حفظة القرآن الكريم. ويطلقون على أنفسهم المؤمنين, وجماعة المؤمنين, والجماعة المؤمنة، على اعتبار أنهم أوصياء على الدين.
ويؤخذ على الخوارج «الفئة الباغية», أنهم أول من تقولوا على الرسول صلى الله عليه وسلم, وكفروا الصحابة, إلى حد الخروج عليهم بالسلاح, واستباحت دماءهم, ودماء آل البيت، على حساب الإسلام, لإعلاء العصبية القبلية, ومصالحهم الخاصة, وكرسى الحكم.
ويأتى فى مقدمة فرق الخوارج القديمة الأشهر خلال الـ200 سنة الأولى من الهجرة حسب ترتيبها في الغلو, فأشدها غلواً «الازارقة» أتباع نافع بن الأزرق، ثم «النجدات», أتباع نجدة بن عامر المنشق على نافع، ثم «الأباضية» لعبدالله بن باض التميمى, و«الصفرية» لزياد بن الأصفر, و«الشيبية» لشبيب بن يزيد الشيبانى، ثم القرامطة, والمعتزلة, والأشاعرة, والشيعة من الزيدية الإثنى عشرية, والنصرية, والصفوية, والحشاشين . ومن أهم عقائد الخوارج فى القرنين الأولين من الهجرة:
1- تكفير مرتكب الكبيرة وتخليده في النار.
2 - تكفير عثمان وعلي رضي الله عنهما.
3 - تكفير من خالفهم من المسلمين.
4 - الحكم بأن دار مخالفيهم من المسلمين دار كفر.
5- إسقاط حد الرجم و القذف.
6- موالاة اصحاب الحدود والجنايات إذا كانوا على مذهبهم، والتشدد فى فرض الحدود على مخالفيهم.
7 - استثناء من كان على مذهبهم من الكفر حتى لو ارتكب الكبيرة كما تقول الازارقة.
وترجع بدايات إطلاق وصف الخوارج على استحياء من خلال أفراد, إلى عهد النبى صلى الله عليه وسلم, من خلال واقعة «حرفوص بن زهير», أو ذو الخويصرة التميمى أحد المنافقين, الذى عاب على الرسول فى تفريق الصداقات, كما يقول «بن الجوزى» حينما قال له أعدل , فنزلت فيه الآية (ومنهم من يلمزك فى الصداقات). ولكن بعد أن كثر عدد الخوارج, وزاد بأسهم وبغيهم, وتحولوا إلى ظاهرة فى شكل فرق, وجماعات ضغط سياسى, وعنف. بدأ تأصيل الخوارج رسميا – وبالتحديد – مع اندلاع «الفتنة الكبرى» فى عام 35 هـ, والتى كان أولي ضحاياها مقتل الصحابى الجليل ثالث الخلفاء الراشدين ذي النورين عثمان بن عفان. وكانت أولى الفتن التي تسببت فى انشقاقات, وحروب أهلية في الدولة الإسلامية، نتيجة للخلافات السياسية
أيّها المسلمون، لقد جمعت شريعةُ الإسلام المحاسنَ كلّها، فصانت الدينَ وحفِظت العقول وطهَّرتِ الأموال وصانت الأعراض وأمَّنت النفوس، أمرتِ المسلمَ بإلقاء كلمة السلام والأمن والرحمةِ والاطمئنان على أخيه المسلم إشارةً منها لنشرِ الأمن بين الناس، وأوجبت حفظَ النفس حتى في مظِنَّة أمنها في أحبِّ البقاع إلى الله، قال عليه الصلاة والسلام: ((إذا مَرَّ أحدُكم في مسجدِنا أو في سوقنا ومعه نَبلٌ فليمسِك على نِصالها ـ أو قال: ـ فليقبِض بكفِّه أن يصيبَ أحدًا من المسلمين منها بشيء)) متفق عليه.
وحذَّرت من إظهارِ أسباب الرَّوع بين صفوفِ المسلمين، قال : ((لا يُشِر أحدُكم إلى أخيه بالسلاح؛ فإنه لا يدري لعلَّ الشيطانَ ينزِع في يده، فيقعُ في حفرةٍ من النار)) متفق عليه.
وحرَّمت على المسلم الإشارةَ على أخيه المسلم بالسّلاح ولو مازحًا، قال النبيّ : ((من أشار إلى أخيه بحديدةٍ فإنّ الملائكة تلعنُه حتى يدعَها، وإن كان أخاه لأبيه وأمه)) رواه المسلم، قال النوويّ رحمه الله: "هذا مبالغة في إيضاح عُموم النهي في كلِّ أحدٍ، سواء من يُتَّهم فيه ومن لا يتَّهم، وسواء كان هذا هزلاً ولعبًا أم لا؛ لأن ترويعَ المسلم حرامٌ بكلِّ حال".
ودعا الإسلامُ إلى كلِّ عمل يبعَث على الأمن والاطمِئنان بين صفوفِ أفراده، وأمر بإخفاء أسباب الفزَع في المجتمع، فقال عليه الصلاة والسلام: ((لا يحلُّ لمسلمٍ أن يروِّع مسلِمًا)) رواه أحمد.
ولمَّا دخل النبيّ مكَّة عامَ الفتح، منح أهلَ مكَّة أعظمَ ما تتوُق إليه نفوسهم، فأعطى الأمانَ لهم وقال: ((من دخَل دارَ أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقَى السّلاحَ فهو آمن، ومن دخل المسجدَ فهو آمن)) رواه مسلم.
وما شُرعت الحدود العادِلة الحازمة في الإسلام على تنوُّعها إلاَّ لتحقيقِ الأمن في المجتمعات.
أيها المسلمون، بالأمن والإيمان تتوحَّد النفوسُ، وتزدهِر الحياة، وتغدَق الأرزاق، ويتعارف الناس، وتُتَلقَّى العلومُ من منابعها الصافية، ويزدادُ الحبلُ الوثيق بين الأمة وعلمائها، وتتوثَّق الروابطُ بين أفراد المجتمع، وتتوحَّد الكلمةُ، ويأنس الجميعُ، ويتبادل الناسُ المنافع، وتُقام الشعائر بطمأنينة، وتقُام حدود الله في أرض الله على عباد الله
وإذا اختلَّ الأمنُ تبدَّل الحالُ، ولم يهنأ أحدٌ براحةِ بال، فيلحقُ الناسَ الفزعُ في عبادتهم، فتُهجَر المساجد ويمنَع المسلم من إظهارِ شعائر دينه، قال سبحانه: فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلاَّ ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ[يونس:83]، وتُعاق سُبُلُ الدعوة، وينضَب وُصول الخير إلى الآخرين، وينقطع تحصيلُ العلم وملازمة العلماء، ولا توصَل الأرحام، ويئنُّ المريض فلا دواءَ ولا طبيب، وتختلُّ المعايش، وتهجَر الديار، وتفارَق الأوطان، وتتفرَّق الأسَر، وتنقَضُ عهودٌ ومواثيق، وتبور التجارة، ويتعسَّر طلبُ الرزق، وتتبدَّل طباعُ الخَلق، فيظهرُ الكَذِب ويُلقَى الشحّ ويبادَر إلى تصديق الحَبَر المخوف وتكذيب خبر الأمن.
باختلال الأمن تُقتَل نفوسٌ بريئة، وترمَّل نساء، ويُيتَّم أطفال. إذا سُلِبت نعمةُ الأمن فشا الجهلُ وشاع الظلم وسلبتِ الممتلكات، وإذا حلَّ الخوفُ أُذيق المجتمعُ لباسَ الفقر والجوع، قال سبحانه: فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ[النحل:112]، قال القرطبي رحمه الله: "سمَّى الله الجوعَ والخوفَ لباسًا لأنه يظهِر عليهم من الهُزال وشحوبةِ اللون وسوءِ الحال ما هو كاللباس"
الخوفُ يجلِب الغمَّ، وهو قرين الحزن، قال جل وعلا: إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا[التوبة:40]، يقول معاوية -رضي الله عنه-: (إيّاكم والفتنةَ، فلا تهمّوا بها، فإنها تفسِد المعيشةَ، وتكدِّر النِّعمة، وتورثُ الاستئصال)
ولو قلَّبتَ البصرَ في الآفاقِ لوجدتَ الأمنَ ضرورةً في كلّ شأن، ولن تصلَ إلى غايةِ كمالِ أمرٍ إلا بالأمن، بل لن تجدَ مجتمعًا ناهضًا وحبالُ الخوف تهزّ كيانَه
فقد حرم الإسلام ترويع الحيوانات وايذاءها
فقد روى البخاري ومسلم بسندهما عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار ، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض )
ورويا أيضاً عن ابن عمر أنه مرَّ بفتيان من قريش قد نصبوا طيراً يرمونه ، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا ، فقال ابن عمر : من فعل هذا ؟ لعن الله من فعل هذا ؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً ). ورويا أيضاً عن أنس قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم ) .
وعقد مسلم باباً خاصاً للنهي عن ضرب الحيوان في وجهه ، ووسمه فيه حيث روى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مرّ عليه حمار قد وسم في وجهه ، فقال : ( لعن الله الذي وسمه ) ، وبهذا حافظ الإسلام حتى على جمال الحيوانات وعدم إيذائها ولذلك ورد في رواية لمسلم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب في الوجه ، وعن الوسم في الوجه، ولم يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفجع بطير حيث روى أبو داود والحاكم ، وغيرهما عن ابن مسعود قال : كنّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته ، فرأينا حمَّرة معها فرخان ، فأخذنا فرخيها ، فجاءت الحّمَّرة فجعلت تعرش ، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( من فجع هذه بولدها ؟ ردّوا ولدها إليها … )] .
فقد سدّ الإسلام باب التخويف والإرهاب والإيذاء سداً محكماً فحرّم كل أنواعه وأشكاله سواء كان بطريق الجدّ ، أو الهزل ، ولم يكتف بالتحريم ، واللعنة ، والبعد عن رحمة الله تعالى ، والعذاب بالنار لهؤلاء المعتدين والمؤذين والمخوفين المروعين ، وإنما شرع عقوبات كالقصاص والحدود لأجل حماية دين الإنسان ، ونفسه ، وعقله ، وعرضه ، ونسله ، وماله ، وأمنه النفسي والاجتماعي ، كما شرع عقوبات تعزيرية تكميلية تخضع لاجتهاد القاضي لحماية هذه المقدسات ولتحقيق الأمن والسلام للجميع حتى للحيوانات بكل الوسائل المتاحة .
والشريعة قد حفظت حقوق الحيوانات من قبل أن يتطرق إليها الإنسان:
أولاً: الإحسان إليه حتى حال ذبحه، فعن شداد بن أوس "رضي الله عنه" ، عن رسول الله "صلى الله عليه وسلم" قال «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته» (رواه مسلم).
ثانيًا: حرمة دم الحيوان، فدم الحيوان مصان إلا ما أحل الله ذبحه لأكله أو قتله لأذيته، فإنه من الإتلاف المحظور والمنكر شرعًا: قتل الحيوانات التي لا تؤذي لغير غرض أو مصلحة مقصودة، فقد روي عن رسول الله "صلى الله عليه وسلم" أنه قال: «من قتل عصفورًا عبثًا عج (صاح) إلى الله يوم القيامة، يقول: يارب، إن فلانًا قتلني عبثًا، ولم يقتلني لمنفعة». قال الشيخ الألباني : ( ضعيف ) انظر حديث رقم : 5751 في ضعيف الجامع
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز قتل الفواسق الخمس وهي: الفأرة، العقرب، الحدأة، الغراب، الكلب العقور.
ثالثًا: لا يجوز تعذيب الحيوان، فقد أخرج الشيخان عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرًا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله "صلى الله عليه وسلم" لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا.
رابعًا: يحرم حبس الحيوان والتضييق عليه، ففي الصحيحين أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب الإنفاق على البهائم المملوكة وذلك بأن يعلفها مالكها ويسقيها، وإن لم تكتف بالمرعى وجب عليه إضافة ما يكفيها من العلف والماء، كما ذهب جمهور الفقهاء إلى أن مداواة البهائم وعلاجها من الأمور المطلوبة شرعًا لأن ذلك يعد من باب الرحمة بالحيوان ومن حفظ المال. خامسًا: عدم إرهاقه في العمل، فهذا حق للحيوان سوف تحاسب عنه يوم القيامة إذا حملته ما لا يطيق، تأمل معي قصة الجمل الذي اشتكى ما يلاقيه من تعب وجوع إلى المبعوث رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه، فعن عبدالله بن جعفر رضي الله عنهما قال: أردفني رسول الله "صلى الله عليه وسلم" ذات يوم خلفه فأسّر إليّ حديثًا لا أخبر به أحدًا أبدًا، وكان رسول الله "صلى الله عليه وسلم" أحب ما استتر به في حاجته هدف أو حائش نخل، فدخل يومًا حائطًا من حيطان الأنصار فإذا جمل قد أتاه، فجرجر وذرفت عيناه فمسح رسول الله "صلى الله عليه وسلم" سراته وذفراه (ذفري البعير: أصل أذنه)، وهو الموضع الذي تعرق منه الإبل خلف الأذن - فسكن فقال: «من صاحب الجمل؟» فجاء فتىً من الأنصار فقال: هو لي يا رسول الله، فقال: «أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملككها الله! إنه اشتكى إليّ أنك تجيعه وتدئبه – أي تتعبه». (صححه الألباني). وقد شدد الفقهاء على ضرورة الرفق بالدواب في السير والركوب والحمل، وعدم جواز تحميل الحيوان ما لا يطيق، استدلالًا بما رواه سهل بن الحنظلية "رضي الله عنه" حيث قال: «مر رسول الله "صلى الله عليه وسلم" ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال: «اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة» (صححه الألباني).
وقد ذكر فقهاء الشافعية أنه يحرم الاستقصاء في حلب البهيمة، إذا كان ذلك يضر بها لقلة العلف، وأنه يستحب ألا يستقصي الحالب في الحلب وأن يترك في الضرع شيئًا. سادسًا: استخدامه فيما خلق له، وعدم استخدامه في غير ما سخّر له، وفي الصحيح أن رجلًا كان يسوق بقرةً قد حمل عليها، فالتفتت إليه البقرة فقالت: إني لم أخلق لهذا، ولكني إنما خلقت للحرث، فقال الناس: سبحان الله، أبقرة تكلّم؟ فقال رسول الله "صلى الله عليه وسلم" : «وإني أومن به وأبوبكر وعمر». سابعًا: احترام مشاعر الحيوان، نعم احترام مشاعره، فقد نهى النبي "صلى الله عليه وسلم" أن يحد السكين بحضرة الحيوان الذي يذبح، فمرة مر على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، فقال: «أفلا قبل هذا! أتريد أن تميتها موتتين؟» (رواه الطبراني وغيره). بل إن الإسلام راعى حق الأمومة عند الحيوان، فعن ابن مسعود "رضي الله عنه" قال: كنّا مع رسول الله "صلى الله عليه وسلم" في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرةً معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تعرّش، فجاء النبي "صلى الله عليه وسلم" فقال :»من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها».
راجع فتوى العلامة بن باز التي بعنون:وجوب الإحسان والرفق بالحيوان
http://www.binbaz.org.sa/mat/3233
الترويع للمسلم من صنوف الإرهاب
فالله سبحانه قد حَرَّم ترويع المسلم وإخافتَه، سواء كان هذا الترويع بالقول أو بالفعل، وسواء كان على سبيل الجد أو اللعب..ففي الحديث: لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً. رواه أبو داود وصححه الألباني،
*وقد عدَّه بعض أهل العلم في الكبائر، كابن حجر الهيتمي في كتابه: الزواجر عن اقتراف الكبائر. والشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه الكبائر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. رواه مسلم.
قال النووي: فِيهِ تَأْكِيد حُرْمَة الْمُسْلِم , وَالنَّهْي الشَّدِيد عَنْ تَرْوِيعه وَتَخْوِيفه وَالتَّعَرُّض لَهُ بِمَا قَدْ يُؤْذِيه. وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمّه. مُبَالَغَة فِي إِيضَاح عُمُوم النَّهْي فِي كُلّ أَحَد, سَوَاء مَنْ يُتَّهَم فِيهِ, وَمَنْ لَا يُتَّهَم, وَسَوَاء كَانَ هَذَا هَزْلًا وَلَعِبًا, أَمْ لَا، لِأَنَّ تَرْوِيع الْمُسْلِم حَرَام بِكُلِّ حَال. اهـ.
وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. رواه أبو داود وأحمد، وصححه الألباني.
وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا أو جادا، فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه. رواه الترمذي وحسنه، وأبو داود وأحمد، وحسنه الألباني. وبوب عليه الترمذي: باب ما جاء لا يحل لمسلم أن يروع مسلما.
وقد عقد الحافظ المنذري في كتاب الترغيب والترهيب بابا في الترهيب من ترويع المسلم، ومن الإشارة إليه بسلاح ونحوه جادا أو مازحا وذكر فيه عدة أحاديث أخرى.
ونَهى عن الإشارة بالسلاح وقال: ((من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه)) رواه مسلم. فهذا تحذير من الإشارة بأي آلة مؤذية قد تؤدي الإشارة بِها إلى القتل، كالسكين والآلات الأخرى الحادة، حتى لو كانت الإشارة مجرّد مزاح، وفي هذا تأكيد على حرمة المسلم، والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه.
قال ابن العربي: (إذا استحق الذي يشير بالحديدة اللعن، فكيف الذي يصيب بها؟ وإنما يستحق اللعن الذي يشير إشارة تهديد سواء كان جاداً أم لاعباً وإنما أخذ اللاعب الحكم لما أدخله على أخيه من الروع ولا يُخفى أن إثم الهازل دون الجاد ومن باب أولى الأدوات الحادة كالسكين والمطواة وغيرها)·
وقد بيَّن السبب في ذلك النهي، وهو أن إشارته تلك ومزاحه على أخيه بتلك الآلة قد يتحوّل إلى أمر حقيقي، فيحدث القتل أو الجرح وهو لا يقصده، قال : ((لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده، فيقع في حفرة من حفر النار)) متفق عليه.
قال الإمام القرطبي رحمه الله: "لعنُ النبيِّ للمشير بالسلاح دليل على تحريم ذلك مطلقًا، جادًّا كان أو هازلاً، ولا يخفى وجه لعن من تعمّد ذلك؛ لأنه يريد قتل المسلم أو جرحه، وكلاهما كبيرة، وأما إن كان هازلاً فلأنه ترويع مسلم، ولا يحل ترويعه، ولأنه ذريعة وطريق إلى الجرح والقتل المحرمين".
وقال الإمام النووي رحمه الله: "في الحديث تأكيد على حرمة المسلم، والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه. وقوله : ((وإن كان أخاه لأبيه وأمه)) مبالغة في إيضاح عموم النهي في كل أحد، سواء من يتهم فيه ومن لا يتهم، وسواء كان هذا هزلاً ولعبًا أم لا؛ لأن ترويع المسلم حرام بكل حال، ولأنه قد يسبقه السلاح" انتهى.
ونهى الله تعالى المجاهدين في سبيل الله عن قتل من رفعوا على رأسه السيف في ميدان القتال،
بمجرد قوله: لا إله إلا الله.
قال تعالى:
((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمْ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً)) (94)) [النساء]
وقد عاتب الرسول صلى الله عليه وسلم، من خالف هذا الأمر قبل نزوله، ولو متأولا، كما في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه عنهما، قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه، قال: لا إله إلا الله، فكف الأنصاري عنه فطعنته برمحي حتى قتلته، فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟!) قلت كان متعوذا فما زال يكررها، حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم" [صحيح البخاري (4/1555) وصحيح مسلم (صحيح مسلم (1/97)
ونقل المفسرون، عن عطاء عن بن عباس في قوله تعالى: ((ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا)) قالَ قال بن عباس: كان رجل في غنيمة له، فلحقه المسلمون فقال: السلام تفسير ابن كثير عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته فأنزل الله في ذلك ((ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا)) [تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/539 -540)]
ومعنى هذا أنه لا يحل للمسلم أن يقتل إنسانا بغير حق، إذا دلت ظهرت منه أي قرينة تدل على احتمال أن يكون مسلما، ولها جاء التعبير في الآية: (لمن ألقى إليكم السلام) فالأصل أن هذا شعار المسلمين، واحتمال أن صاحبه غير مسلم، ليس مسوغا لقتله.
فكيف بمن أجداده - الذين لا يعرف أولهم لكثرتهم – مسلمين، وقد نشأ في بلد مسلم يقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويصوم رمضان، ويحج البيت الحرام، ويلتزم بأحكام الإسلام، في بلد مسلم من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أيحل لمن يؤمن بالله وبكتابه وبرسوله وباليوم الآخر، أن يقتله بدون حق؟!
وكل سبب يحزن المسلم ويؤذيه يجب الابتعاد عنه، وهو محرَّم
فقد روى أبو هريرة قالَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب) [صحيح البخاري (5/2384)
والمعاداة قد تكون في القلب، بدون إيذاء محسوس، فلا يظهر أثرها، أما الأذى فهو أمر ظاهر محسوس، وهو إذا كان بدون حق ينشأ من المعادة ويدل عليها.
قال أبو الخطاب السنحاني عفا الله عنه:
إذا كان هذا الوعيد لمن تعطى السيف مسلولا وفيمن اشار الى اخية بحديدة أو أخذ عصاه يمازحه ، فما بالك فيمن يفجرون البيوت والمساجد والسيارات والمحلات التجارية ،أو حتى من يروعون الناس بأصوات المتفجرات والرماية المجردة.
فإذا كان هذا كله [القتل والأذى والترويع] حراما على المسلم، فلا ندري ما حجة هؤلاء الشباب الذين يتعمدون قتل المسلمين في ديارهم، سواء أكانوا مدنيين صغارا وكبار، أو عسكريين يحفظون على الناس أمنهم في المدن والقرى والشوارع والصحارى وهم نائمون؟!
لهذا نرفض رفضا قاطعا، ما يقومون به في البلدان الإسلامية، ونخوف من كان منهم يخاف الله واليوم الآخر من قتل المسلمين وترويعهم، وقتل أنفسهم كذلك، فإن أنفسهم ليست ملكا لهم، وإنما هي ملك لله تعالى.
ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: عن أبي هريرة قال قَال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا) [صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، (1/103]
بعض آثار الإرهاب :
وحرمة أذية الحيوان
قال المناوي في فيض القدير: ترويع المسلم حرام شديد التحريم. اهـ
فلا يجوز في شرع الله قتل المسلم بغير حق ولا ترويعه، وكذلك الذمي والحيوان صبراً
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صل الله عليه واله وسلم وبعد:
الإرهاب مصطلح شرعي له معاني محمودة ذكرها القران الكريم والسنة النبوية الصحيحة ولغوياً له معاني كالتخويف والفزع
وفي الاصطلاح المعاصر قد ذكر المجمع اللغوي : أن الإرهابيين وصف يطلق على الذين يسلكون العنف لتحقيق أهدافهم السياسية ،ما مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر فقد ذكر تعريفا للإرهاب وذلك بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م فقال عنه: " هو ترويع الآمنين وتدمير مصالحهم ومقومات حياتهم والاعتداء على أموالهم وأعراضهم وحرياتهم وكرامتهم الإنسانية بغيا وإفسادا في الأرض . ومن حق الدولة التي يقع على أرضها هذا الإرهاب الأثيم أن تبحث عن المجرمين وأن تقدمهم للهيئات القضائية لكي تقول كلمتها العادلة فيهم "بيان مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر بشأن ظاهرة الإرهاب - القاهرة - شعبان 1422هـ .وقد أصدرت الرابطة ما عرف ب " بيان مكة " الصادر عن المجمع الفقهي بالرابطة والذي عرف الإرهاب بقوله : " هو العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغيا على الإنسان في دينه ودمه وعقله وماله وعرضه ويشمل صنوف التخويف والأذى والتهديد والقتل بغير حق وما يتصل بصور الحرابة وإخافة السبيل وقطع الطريق وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم أو أموالهم للخطر ، ومن صنوفه إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق والأملاك العامة أو الخاصة أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو الطبيعية للخطر فكل هذا من صور الفساد في الأرض التي نهى الله سبحانه وتعالى المسلمين عنها . قال تعالى : { ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين }مجلة الوعي الإسلامي ، عدد 437 شهر مارس وإبريل سنة 2002م ، ص 88 .
والترويع الذي حرمه الإسلام في حق بني الإنسان والحيوان مجمع على تحريمه في جميع الشرائع والأديان ،فاصبح الحرب على الإرهاب عباءة يتدثر بها الحاقدون على الإسلام -لا كثرهم الله -، أو ذريعة وسلماً للطعن في عقائدنا وديننا. فالله ناصر رسله وأوليائه وحزبه المؤمنين وسخرت وسائل إعلام الكفار فجعلت الحرب على الإرهاب تهمة و سبة يُراد الصاقها بالمسلمين المتمسكين بشرع الله، فلا نجد ديناً أو نظاماً أولى عنايته بمحاربة الإرهاب والتطرف والغلو والافراط والتفريط في كل شيء مثل الإسلام ، فقد شنّ عليه حرباً شعوا، وحذر منه تحذيرات شديدة ،وأنا أرى أن أعظم سبب في انتشار فكر الإرهاب لهو اقصاء وإبعاد علماء ودعاة السلفية الربانيين وعدم تمكينهم من وسائل الإعلام والتعليم كيما يحصنوا الشباب من الغزو الفكري التكفيري والعلماني والرافضي ، فلا أحداً أقدر وأكفئ من أهل السنة في تحصين المجتمعات من الأفكار والشبهات والبدع والضلالات فلو كان هناك مجال للدعوة السلفية المعتدلة كان بوسعها إقناع الشباب بالمنهج السلفي الوسطي المعتدل .
والإرهاب على قسمين محمود ومذموم،فالمحمود هو ما ذكره الله تعالى في قوله {ترهبون به عدواالله وعدوكم}.
إذن فما هو الإرهاب المذموم شرعاً وعرفاً؟؟
الإرهاب المذموم شرعاً وعرفاً قد يكون فردياً ، أو جماعياً ، وقد تكون دوافعه سياسية ، أو دينية ، أو اقتصادية أو اجتماعية ومعظم أشكاله اليوم تكمن في قطع الطرق واحتجاز الرهائن ، وخطف الطائرات ، وقتل الآمنين الأبرياء وبالأخص رجال الأمن ، وزرع المتفجرات وجرائم القتل المنظمة ، والسرقات الكبيرة التي تستهدف مرافق الدولة الحيوية ، والمصارف ، وكذلك جرائم التخريب للمنشآت الحيوية كالماء والكهرباء والجرائم الاقتصادية المنظمة التي تستهدف تحطيم اقتصاد البلد وانهاك قواه ،وقد يكون الإرهاب لغير الإنسان كالحيوان من الطير والحشرات وسائر المخلوقات كما سنبينه في هدي نبي الرحمة محمد صل الله عليه واله وسلم .
ومن الصور المعنوية للإرهاب إحداث الخوف والرعب في قلوب الناس لزعزعة عقيدتهم وثوابت دينهم ، والتأثير على معنوياتهم وتحويل ولائهم وغسل أدمغتهم وتكوين منظمات سرية غير مشروعة لإثارة الرعب والفزع بين الناس عن طريق التهديد والوعيد لمن لم يستجب للإرهابيين كالخوارج والروافض والعلمانيين.
تأريخ الإرهاب
الخوارج سياسيا وتاريخيا كما جاء فى كتب السيرة والسنة النبوية, هى فرق إسلامية كانت لها آراء أحدثت شرخا سياسيا فى بناء الدولة الإسلامية. وأعضائها, أو دعاتها فى الأغلب الأمم كانوا من «القراء» حفظة القرآن الكريم. ويطلقون على أنفسهم المؤمنين, وجماعة المؤمنين, والجماعة المؤمنة، على اعتبار أنهم أوصياء على الدين.
ويؤخذ على الخوارج «الفئة الباغية», أنهم أول من تقولوا على الرسول صلى الله عليه وسلم, وكفروا الصحابة, إلى حد الخروج عليهم بالسلاح, واستباحت دماءهم, ودماء آل البيت، على حساب الإسلام, لإعلاء العصبية القبلية, ومصالحهم الخاصة, وكرسى الحكم.
ويأتى فى مقدمة فرق الخوارج القديمة الأشهر خلال الـ200 سنة الأولى من الهجرة حسب ترتيبها في الغلو, فأشدها غلواً «الازارقة» أتباع نافع بن الأزرق، ثم «النجدات», أتباع نجدة بن عامر المنشق على نافع، ثم «الأباضية» لعبدالله بن باض التميمى, و«الصفرية» لزياد بن الأصفر, و«الشيبية» لشبيب بن يزيد الشيبانى، ثم القرامطة, والمعتزلة, والأشاعرة, والشيعة من الزيدية الإثنى عشرية, والنصرية, والصفوية, والحشاشين . ومن أهم عقائد الخوارج فى القرنين الأولين من الهجرة:
1- تكفير مرتكب الكبيرة وتخليده في النار.
2 - تكفير عثمان وعلي رضي الله عنهما.
3 - تكفير من خالفهم من المسلمين.
4 - الحكم بأن دار مخالفيهم من المسلمين دار كفر.
5- إسقاط حد الرجم و القذف.
6- موالاة اصحاب الحدود والجنايات إذا كانوا على مذهبهم، والتشدد فى فرض الحدود على مخالفيهم.
7 - استثناء من كان على مذهبهم من الكفر حتى لو ارتكب الكبيرة كما تقول الازارقة.
وترجع بدايات إطلاق وصف الخوارج على استحياء من خلال أفراد, إلى عهد النبى صلى الله عليه وسلم, من خلال واقعة «حرفوص بن زهير», أو ذو الخويصرة التميمى أحد المنافقين, الذى عاب على الرسول فى تفريق الصداقات, كما يقول «بن الجوزى» حينما قال له أعدل , فنزلت فيه الآية (ومنهم من يلمزك فى الصداقات). ولكن بعد أن كثر عدد الخوارج, وزاد بأسهم وبغيهم, وتحولوا إلى ظاهرة فى شكل فرق, وجماعات ضغط سياسى, وعنف. بدأ تأصيل الخوارج رسميا – وبالتحديد – مع اندلاع «الفتنة الكبرى» فى عام 35 هـ, والتى كان أولي ضحاياها مقتل الصحابى الجليل ثالث الخلفاء الراشدين ذي النورين عثمان بن عفان. وكانت أولى الفتن التي تسببت فى انشقاقات, وحروب أهلية في الدولة الإسلامية، نتيجة للخلافات السياسية
أيّها المسلمون، لقد جمعت شريعةُ الإسلام المحاسنَ كلّها، فصانت الدينَ وحفِظت العقول وطهَّرتِ الأموال وصانت الأعراض وأمَّنت النفوس، أمرتِ المسلمَ بإلقاء كلمة السلام والأمن والرحمةِ والاطمئنان على أخيه المسلم إشارةً منها لنشرِ الأمن بين الناس، وأوجبت حفظَ النفس حتى في مظِنَّة أمنها في أحبِّ البقاع إلى الله، قال عليه الصلاة والسلام: ((إذا مَرَّ أحدُكم في مسجدِنا أو في سوقنا ومعه نَبلٌ فليمسِك على نِصالها ـ أو قال: ـ فليقبِض بكفِّه أن يصيبَ أحدًا من المسلمين منها بشيء)) متفق عليه.
وحذَّرت من إظهارِ أسباب الرَّوع بين صفوفِ المسلمين، قال : ((لا يُشِر أحدُكم إلى أخيه بالسلاح؛ فإنه لا يدري لعلَّ الشيطانَ ينزِع في يده، فيقعُ في حفرةٍ من النار)) متفق عليه.
وحرَّمت على المسلم الإشارةَ على أخيه المسلم بالسّلاح ولو مازحًا، قال النبيّ : ((من أشار إلى أخيه بحديدةٍ فإنّ الملائكة تلعنُه حتى يدعَها، وإن كان أخاه لأبيه وأمه)) رواه المسلم، قال النوويّ رحمه الله: "هذا مبالغة في إيضاح عُموم النهي في كلِّ أحدٍ، سواء من يُتَّهم فيه ومن لا يتَّهم، وسواء كان هذا هزلاً ولعبًا أم لا؛ لأن ترويعَ المسلم حرامٌ بكلِّ حال".
ودعا الإسلامُ إلى كلِّ عمل يبعَث على الأمن والاطمِئنان بين صفوفِ أفراده، وأمر بإخفاء أسباب الفزَع في المجتمع، فقال عليه الصلاة والسلام: ((لا يحلُّ لمسلمٍ أن يروِّع مسلِمًا)) رواه أحمد.
ولمَّا دخل النبيّ مكَّة عامَ الفتح، منح أهلَ مكَّة أعظمَ ما تتوُق إليه نفوسهم، فأعطى الأمانَ لهم وقال: ((من دخَل دارَ أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقَى السّلاحَ فهو آمن، ومن دخل المسجدَ فهو آمن)) رواه مسلم.
وما شُرعت الحدود العادِلة الحازمة في الإسلام على تنوُّعها إلاَّ لتحقيقِ الأمن في المجتمعات.
أيها المسلمون، بالأمن والإيمان تتوحَّد النفوسُ، وتزدهِر الحياة، وتغدَق الأرزاق، ويتعارف الناس، وتُتَلقَّى العلومُ من منابعها الصافية، ويزدادُ الحبلُ الوثيق بين الأمة وعلمائها، وتتوثَّق الروابطُ بين أفراد المجتمع، وتتوحَّد الكلمةُ، ويأنس الجميعُ، ويتبادل الناسُ المنافع، وتُقام الشعائر بطمأنينة، وتقُام حدود الله في أرض الله على عباد الله
وإذا اختلَّ الأمنُ تبدَّل الحالُ، ولم يهنأ أحدٌ براحةِ بال، فيلحقُ الناسَ الفزعُ في عبادتهم، فتُهجَر المساجد ويمنَع المسلم من إظهارِ شعائر دينه، قال سبحانه: فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلاَّ ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ[يونس:83]، وتُعاق سُبُلُ الدعوة، وينضَب وُصول الخير إلى الآخرين، وينقطع تحصيلُ العلم وملازمة العلماء، ولا توصَل الأرحام، ويئنُّ المريض فلا دواءَ ولا طبيب، وتختلُّ المعايش، وتهجَر الديار، وتفارَق الأوطان، وتتفرَّق الأسَر، وتنقَضُ عهودٌ ومواثيق، وتبور التجارة، ويتعسَّر طلبُ الرزق، وتتبدَّل طباعُ الخَلق، فيظهرُ الكَذِب ويُلقَى الشحّ ويبادَر إلى تصديق الحَبَر المخوف وتكذيب خبر الأمن.
باختلال الأمن تُقتَل نفوسٌ بريئة، وترمَّل نساء، ويُيتَّم أطفال. إذا سُلِبت نعمةُ الأمن فشا الجهلُ وشاع الظلم وسلبتِ الممتلكات، وإذا حلَّ الخوفُ أُذيق المجتمعُ لباسَ الفقر والجوع، قال سبحانه: فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ[النحل:112]، قال القرطبي رحمه الله: "سمَّى الله الجوعَ والخوفَ لباسًا لأنه يظهِر عليهم من الهُزال وشحوبةِ اللون وسوءِ الحال ما هو كاللباس"
الخوفُ يجلِب الغمَّ، وهو قرين الحزن، قال جل وعلا: إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا[التوبة:40]، يقول معاوية -رضي الله عنه-: (إيّاكم والفتنةَ، فلا تهمّوا بها، فإنها تفسِد المعيشةَ، وتكدِّر النِّعمة، وتورثُ الاستئصال)
ولو قلَّبتَ البصرَ في الآفاقِ لوجدتَ الأمنَ ضرورةً في كلّ شأن، ولن تصلَ إلى غايةِ كمالِ أمرٍ إلا بالأمن، بل لن تجدَ مجتمعًا ناهضًا وحبالُ الخوف تهزّ كيانَه
فقد حرم الإسلام ترويع الحيوانات وايذاءها
فقد روى البخاري ومسلم بسندهما عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار ، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض )
ورويا أيضاً عن ابن عمر أنه مرَّ بفتيان من قريش قد نصبوا طيراً يرمونه ، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا ، فقال ابن عمر : من فعل هذا ؟ لعن الله من فعل هذا ؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً ). ورويا أيضاً عن أنس قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم ) .
وعقد مسلم باباً خاصاً للنهي عن ضرب الحيوان في وجهه ، ووسمه فيه حيث روى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مرّ عليه حمار قد وسم في وجهه ، فقال : ( لعن الله الذي وسمه ) ، وبهذا حافظ الإسلام حتى على جمال الحيوانات وعدم إيذائها ولذلك ورد في رواية لمسلم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب في الوجه ، وعن الوسم في الوجه، ولم يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفجع بطير حيث روى أبو داود والحاكم ، وغيرهما عن ابن مسعود قال : كنّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته ، فرأينا حمَّرة معها فرخان ، فأخذنا فرخيها ، فجاءت الحّمَّرة فجعلت تعرش ، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( من فجع هذه بولدها ؟ ردّوا ولدها إليها … )] .
فقد سدّ الإسلام باب التخويف والإرهاب والإيذاء سداً محكماً فحرّم كل أنواعه وأشكاله سواء كان بطريق الجدّ ، أو الهزل ، ولم يكتف بالتحريم ، واللعنة ، والبعد عن رحمة الله تعالى ، والعذاب بالنار لهؤلاء المعتدين والمؤذين والمخوفين المروعين ، وإنما شرع عقوبات كالقصاص والحدود لأجل حماية دين الإنسان ، ونفسه ، وعقله ، وعرضه ، ونسله ، وماله ، وأمنه النفسي والاجتماعي ، كما شرع عقوبات تعزيرية تكميلية تخضع لاجتهاد القاضي لحماية هذه المقدسات ولتحقيق الأمن والسلام للجميع حتى للحيوانات بكل الوسائل المتاحة .
والشريعة قد حفظت حقوق الحيوانات من قبل أن يتطرق إليها الإنسان:
أولاً: الإحسان إليه حتى حال ذبحه، فعن شداد بن أوس "رضي الله عنه" ، عن رسول الله "صلى الله عليه وسلم" قال «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته» (رواه مسلم).
ثانيًا: حرمة دم الحيوان، فدم الحيوان مصان إلا ما أحل الله ذبحه لأكله أو قتله لأذيته، فإنه من الإتلاف المحظور والمنكر شرعًا: قتل الحيوانات التي لا تؤذي لغير غرض أو مصلحة مقصودة، فقد روي عن رسول الله "صلى الله عليه وسلم" أنه قال: «من قتل عصفورًا عبثًا عج (صاح) إلى الله يوم القيامة، يقول: يارب، إن فلانًا قتلني عبثًا، ولم يقتلني لمنفعة». قال الشيخ الألباني : ( ضعيف ) انظر حديث رقم : 5751 في ضعيف الجامع
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز قتل الفواسق الخمس وهي: الفأرة، العقرب، الحدأة، الغراب، الكلب العقور.
ثالثًا: لا يجوز تعذيب الحيوان، فقد أخرج الشيخان عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرًا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله "صلى الله عليه وسلم" لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا.
رابعًا: يحرم حبس الحيوان والتضييق عليه، ففي الصحيحين أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب الإنفاق على البهائم المملوكة وذلك بأن يعلفها مالكها ويسقيها، وإن لم تكتف بالمرعى وجب عليه إضافة ما يكفيها من العلف والماء، كما ذهب جمهور الفقهاء إلى أن مداواة البهائم وعلاجها من الأمور المطلوبة شرعًا لأن ذلك يعد من باب الرحمة بالحيوان ومن حفظ المال. خامسًا: عدم إرهاقه في العمل، فهذا حق للحيوان سوف تحاسب عنه يوم القيامة إذا حملته ما لا يطيق، تأمل معي قصة الجمل الذي اشتكى ما يلاقيه من تعب وجوع إلى المبعوث رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه، فعن عبدالله بن جعفر رضي الله عنهما قال: أردفني رسول الله "صلى الله عليه وسلم" ذات يوم خلفه فأسّر إليّ حديثًا لا أخبر به أحدًا أبدًا، وكان رسول الله "صلى الله عليه وسلم" أحب ما استتر به في حاجته هدف أو حائش نخل، فدخل يومًا حائطًا من حيطان الأنصار فإذا جمل قد أتاه، فجرجر وذرفت عيناه فمسح رسول الله "صلى الله عليه وسلم" سراته وذفراه (ذفري البعير: أصل أذنه)، وهو الموضع الذي تعرق منه الإبل خلف الأذن - فسكن فقال: «من صاحب الجمل؟» فجاء فتىً من الأنصار فقال: هو لي يا رسول الله، فقال: «أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملككها الله! إنه اشتكى إليّ أنك تجيعه وتدئبه – أي تتعبه». (صححه الألباني). وقد شدد الفقهاء على ضرورة الرفق بالدواب في السير والركوب والحمل، وعدم جواز تحميل الحيوان ما لا يطيق، استدلالًا بما رواه سهل بن الحنظلية "رضي الله عنه" حيث قال: «مر رسول الله "صلى الله عليه وسلم" ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال: «اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة» (صححه الألباني).
وقد ذكر فقهاء الشافعية أنه يحرم الاستقصاء في حلب البهيمة، إذا كان ذلك يضر بها لقلة العلف، وأنه يستحب ألا يستقصي الحالب في الحلب وأن يترك في الضرع شيئًا. سادسًا: استخدامه فيما خلق له، وعدم استخدامه في غير ما سخّر له، وفي الصحيح أن رجلًا كان يسوق بقرةً قد حمل عليها، فالتفتت إليه البقرة فقالت: إني لم أخلق لهذا، ولكني إنما خلقت للحرث، فقال الناس: سبحان الله، أبقرة تكلّم؟ فقال رسول الله "صلى الله عليه وسلم" : «وإني أومن به وأبوبكر وعمر». سابعًا: احترام مشاعر الحيوان، نعم احترام مشاعره، فقد نهى النبي "صلى الله عليه وسلم" أن يحد السكين بحضرة الحيوان الذي يذبح، فمرة مر على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، فقال: «أفلا قبل هذا! أتريد أن تميتها موتتين؟» (رواه الطبراني وغيره). بل إن الإسلام راعى حق الأمومة عند الحيوان، فعن ابن مسعود "رضي الله عنه" قال: كنّا مع رسول الله "صلى الله عليه وسلم" في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرةً معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تعرّش، فجاء النبي "صلى الله عليه وسلم" فقال :»من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها».
راجع فتوى العلامة بن باز التي بعنون:وجوب الإحسان والرفق بالحيوان
http://www.binbaz.org.sa/mat/3233
الترويع للمسلم من صنوف الإرهاب
فالله سبحانه قد حَرَّم ترويع المسلم وإخافتَه، سواء كان هذا الترويع بالقول أو بالفعل، وسواء كان على سبيل الجد أو اللعب..ففي الحديث: لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً. رواه أبو داود وصححه الألباني،
*وقد عدَّه بعض أهل العلم في الكبائر، كابن حجر الهيتمي في كتابه: الزواجر عن اقتراف الكبائر. والشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه الكبائر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. رواه مسلم.
قال النووي: فِيهِ تَأْكِيد حُرْمَة الْمُسْلِم , وَالنَّهْي الشَّدِيد عَنْ تَرْوِيعه وَتَخْوِيفه وَالتَّعَرُّض لَهُ بِمَا قَدْ يُؤْذِيه. وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمّه. مُبَالَغَة فِي إِيضَاح عُمُوم النَّهْي فِي كُلّ أَحَد, سَوَاء مَنْ يُتَّهَم فِيهِ, وَمَنْ لَا يُتَّهَم, وَسَوَاء كَانَ هَذَا هَزْلًا وَلَعِبًا, أَمْ لَا، لِأَنَّ تَرْوِيع الْمُسْلِم حَرَام بِكُلِّ حَال. اهـ.
وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. رواه أبو داود وأحمد، وصححه الألباني.
وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا أو جادا، فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه. رواه الترمذي وحسنه، وأبو داود وأحمد، وحسنه الألباني. وبوب عليه الترمذي: باب ما جاء لا يحل لمسلم أن يروع مسلما.
وقد عقد الحافظ المنذري في كتاب الترغيب والترهيب بابا في الترهيب من ترويع المسلم، ومن الإشارة إليه بسلاح ونحوه جادا أو مازحا وذكر فيه عدة أحاديث أخرى.
ونَهى عن الإشارة بالسلاح وقال: ((من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه)) رواه مسلم. فهذا تحذير من الإشارة بأي آلة مؤذية قد تؤدي الإشارة بِها إلى القتل، كالسكين والآلات الأخرى الحادة، حتى لو كانت الإشارة مجرّد مزاح، وفي هذا تأكيد على حرمة المسلم، والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه.
قال ابن العربي: (إذا استحق الذي يشير بالحديدة اللعن، فكيف الذي يصيب بها؟ وإنما يستحق اللعن الذي يشير إشارة تهديد سواء كان جاداً أم لاعباً وإنما أخذ اللاعب الحكم لما أدخله على أخيه من الروع ولا يُخفى أن إثم الهازل دون الجاد ومن باب أولى الأدوات الحادة كالسكين والمطواة وغيرها)·
وقد بيَّن السبب في ذلك النهي، وهو أن إشارته تلك ومزاحه على أخيه بتلك الآلة قد يتحوّل إلى أمر حقيقي، فيحدث القتل أو الجرح وهو لا يقصده، قال : ((لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده، فيقع في حفرة من حفر النار)) متفق عليه.
قال الإمام القرطبي رحمه الله: "لعنُ النبيِّ للمشير بالسلاح دليل على تحريم ذلك مطلقًا، جادًّا كان أو هازلاً، ولا يخفى وجه لعن من تعمّد ذلك؛ لأنه يريد قتل المسلم أو جرحه، وكلاهما كبيرة، وأما إن كان هازلاً فلأنه ترويع مسلم، ولا يحل ترويعه، ولأنه ذريعة وطريق إلى الجرح والقتل المحرمين".
وقال الإمام النووي رحمه الله: "في الحديث تأكيد على حرمة المسلم، والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه. وقوله : ((وإن كان أخاه لأبيه وأمه)) مبالغة في إيضاح عموم النهي في كل أحد، سواء من يتهم فيه ومن لا يتهم، وسواء كان هذا هزلاً ولعبًا أم لا؛ لأن ترويع المسلم حرام بكل حال، ولأنه قد يسبقه السلاح" انتهى.
ونهى الله تعالى المجاهدين في سبيل الله عن قتل من رفعوا على رأسه السيف في ميدان القتال،
بمجرد قوله: لا إله إلا الله.
قال تعالى:
((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمْ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً)) (94)) [النساء]
وقد عاتب الرسول صلى الله عليه وسلم، من خالف هذا الأمر قبل نزوله، ولو متأولا، كما في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه عنهما، قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه، قال: لا إله إلا الله، فكف الأنصاري عنه فطعنته برمحي حتى قتلته، فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟!) قلت كان متعوذا فما زال يكررها، حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم" [صحيح البخاري (4/1555) وصحيح مسلم (صحيح مسلم (1/97)
ونقل المفسرون، عن عطاء عن بن عباس في قوله تعالى: ((ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا)) قالَ قال بن عباس: كان رجل في غنيمة له، فلحقه المسلمون فقال: السلام تفسير ابن كثير عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته فأنزل الله في ذلك ((ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا)) [تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/539 -540)]
ومعنى هذا أنه لا يحل للمسلم أن يقتل إنسانا بغير حق، إذا دلت ظهرت منه أي قرينة تدل على احتمال أن يكون مسلما، ولها جاء التعبير في الآية: (لمن ألقى إليكم السلام) فالأصل أن هذا شعار المسلمين، واحتمال أن صاحبه غير مسلم، ليس مسوغا لقتله.
فكيف بمن أجداده - الذين لا يعرف أولهم لكثرتهم – مسلمين، وقد نشأ في بلد مسلم يقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويصوم رمضان، ويحج البيت الحرام، ويلتزم بأحكام الإسلام، في بلد مسلم من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أيحل لمن يؤمن بالله وبكتابه وبرسوله وباليوم الآخر، أن يقتله بدون حق؟!
وكل سبب يحزن المسلم ويؤذيه يجب الابتعاد عنه، وهو محرَّم
فقد روى أبو هريرة قالَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب) [صحيح البخاري (5/2384)
والمعاداة قد تكون في القلب، بدون إيذاء محسوس، فلا يظهر أثرها، أما الأذى فهو أمر ظاهر محسوس، وهو إذا كان بدون حق ينشأ من المعادة ويدل عليها.
قال أبو الخطاب السنحاني عفا الله عنه:
إذا كان هذا الوعيد لمن تعطى السيف مسلولا وفيمن اشار الى اخية بحديدة أو أخذ عصاه يمازحه ، فما بالك فيمن يفجرون البيوت والمساجد والسيارات والمحلات التجارية ،أو حتى من يروعون الناس بأصوات المتفجرات والرماية المجردة.
فإذا كان هذا كله [القتل والأذى والترويع] حراما على المسلم، فلا ندري ما حجة هؤلاء الشباب الذين يتعمدون قتل المسلمين في ديارهم، سواء أكانوا مدنيين صغارا وكبار، أو عسكريين يحفظون على الناس أمنهم في المدن والقرى والشوارع والصحارى وهم نائمون؟!
لهذا نرفض رفضا قاطعا، ما يقومون به في البلدان الإسلامية، ونخوف من كان منهم يخاف الله واليوم الآخر من قتل المسلمين وترويعهم، وقتل أنفسهم كذلك، فإن أنفسهم ليست ملكا لهم، وإنما هي ملك لله تعالى.
ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: عن أبي هريرة قال قَال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا) [صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، (1/103]
بعض آثار الإرهاب :
- زعزعة الأمن والاستقرار وإراقة دماء الأبرياء والآمنين بدون تحقيق أي هدف ، أو فائدة .
- التكاليف الباهضة بسبب تكاليف الاحتياطات الأمنية والتامين ضد حوادث الإرهاب حيث تصاعدت إلى أرقام خيالية تقدر البلايين .
- ضعف الاقتصاد القومي ، وضرب مقدماته ، وبنيته ، وعرقلة التنمية والنمو الاقتصادي .
- انشغال الأمة بعضها ببعض وبالتالي استمرارية التخلف في الأمة الإسلامية وتفرقها وتمزقها .
- استغلال الدول القوية الطامعة الإرهاب وتصرفاته لاحتلال البلاد الإسلامية والهيمنة على ثرواتها وخيراتها ، كما نشاهد ذلك اليوم بوضوح في الاونة الأخيرة .
كتبه :
أبو الخطاب فؤاد بن علي السنحاني
اليمن - المحويت
الجمعة, 26 شوال 1435 هـ
أبو الخطاب فؤاد بن علي السنحاني
اليمن - المحويت
الجمعة, 26 شوال 1435 هـ