الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
قال تعالى :: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾[البقرة: 194]، وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾[النحل: 126]
ينبغي علينا معاشر الدعاة في مثل هذه الأيام العجاف أن ننشر بين المسلمين أحكام الدين وشرع الله الحنيف ومن ذلك أحكام دفع الصائل على الدين والنفس والعرض والأرض والمال، ومعروف أن الإسلام جاء بحفظ الضرورات الخمس، وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال، ولأجل حفظها شرع الجهاد والقتال ودفع الصائل.
حتى ولو كان هذا الصائل مسلماً لم يتلبس بأي ناقض من نواقض الإيمان وليس فيه إلا الصيال والاعتداء على حرمات المسلمين فضلا عن تجنيه على الدين وأهله وسادات الصالحين من السلف خير القرون المفضلين...
ولقد حاججنا المخالفين لنا في الاعتداء الغاشم الظالم على دار الحديث بدماج بحكم دفع الصائل على الضرورات الخمس ، ولكن وللاسف صدرت بيانات تخذيلية في الوقت الذي رفع فيه المبتدعة المبغضون للصحابة عقيرتهم ضد الدعوة السلفية بمعاونة الدولة الصفوية الإيرانية ، وكذلك الخونة اللائذين بالكفار والمشركين ، الذين سلم من غوغائيتهم الكفار واشتد شرهم على حماة العقيدة والتوحيد وهم كالخوارج تماما بل اشد ” يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان “
وهذه الأحكام رغم أنها مبينة في دين الله إلا أن الخوف والذل والصغار أنسى الناس هذا الحق - بل الواجب الشرعي - في الدفع عن دينهم وأعراضهم وأنفسهم أموالهم ، بل وللاسف رأينا في السنوات الأخيرة الفوضى الشعبية تحت مسمى الثورات على الحكام الظلمه فتأملنا في الباعث للثوار على ذلك فكان ينحصر في الحقوق المالية والوظائف الحكومية ولم نرى ونسمع منهم الدعوة لتحكيم الشريعة الأسلامية بل أسوء وأطم وأظلم هو دعوتهم للدولة المدنية (العلمانية) فحسبنا الله ونعم الوكيل
تنبيه : أحكام دفع الصائل فيما دون السلطان وأوالياء الأمور سداً لباب الفتن والمحن.
روى الامام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة قال:
«جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ؟
قال: «فلا تعطه مالك»
قال: أرأيت إن قاتلني ؟
قال: «قاتله»
قال: أرأيت إن قتلني؟
قال: «فأنت شهيد»،
قال: أرأيت إن قتلته ؟
قال: «هو في النار»
أخرجه مسلم (1/ 340، رقم: 201)
الصيال في اللغة: مصدر صال يصول، إذا قدم بجراءة وقوة، وهو الاستطالة والوثوب والاستعلاء على الغير.وفي الاصطلاح: الصيال الاستطالة والوثوب على الغير بغير حق.
قال ابن تيمية رحمه الله:
(ومعلوم أن الإنسان إذا صال صائل على نفسه؛ جاز له الدفع بالسنة والإجماع)
[الفتاوى الكبرى: 28/239].
بوب الإمام البخاري في صحيحه:
(باب؛ من قاتل دون ماله).
قال البخاري رحمه الله حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ((( مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ)))
قال ابن حجر: (قال ابن بطال؛ إنما أدخل البخاري هذه الترجمة في هذه الأبواب ليبين أن للإنسان أن يدفع عن نفسه وماله ولا شيء عليه، فإنه إذا كان شهيدا إذا قتل في ذلك، فلا قود عليه ولا دية إذا كان هو القاتل) [فتح الباري: 5/156].
قال ابن حجر أيضا: (قال ابن المنذر؛ والذي عليه أهل العلم؛ أن للرجل أن يدفع عما ذكر، ماله أو نفسه أو حريمه، إذا أريد ظلما بغير تفصيل) [فتح الباري: 5/156].
قال ابن تيمية رحمه الله: (إذا كانت السنة والإجماع متفقين؛ على أن الصائل المسلم إذا لم يندفع صوله إلا بالقتل قتل، وإن كان المال الذي يأخذه قيراطا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح؛ "من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمه فهو شهيد") [الفتاوى الكبرى: 28/540].
قال النووي رحمه الله: (أما أحكام الباب؛ ففيه جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق، سواء كان المال قليلا أو كثيرا، لعموم الحديث، وهذا قول الجماهير من المسلمين العلماء، وقال بعض أصحاب مالك؛ لا يجوز قتله إذا طلب شيئا يسيرا - الثوب والطعام - وهذا كله ليس بشيء، والصواب ما قاله الجماهير، والمدافعة عن المال جائزة، غير واجبة، والله أعلم) [صحيح مسلم بشرح النووي: 1/516].
قال الشوكاني رحمه الله: (وأحاديث الباب؛ فيها دليل على أنها تجوز مقاتلة من أراد أخذ مال أناس من غير فرق بين القليل والكثير، إذا كان الأخذ بغير حق، هو مذهب الجمهور، كما حكاه النووي والحافظ في "الفتح"، وقال بعض العلماء؛ إن المقاتلة واجبة) [نيل الأوطار: 5/345].
قال الشافعي رحمه الله: (إذا دخل الرجل منزل الرجل ليلا أو نهارا بسلاح، فأمره بالخروج فلم يخرج، فله أن يضربه وإن أتي على نفسه)، أي إذا قتل المدفوع.
وأضاف الشافعي رحمه الله: (سواء كان الداخل يعرف بسرقة أو فسوق، أو لا يعرف به) [الأم: 6/33].
قال تعالى :: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾[البقرة: 194]، وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾[النحل: 126]
ينبغي علينا معاشر الدعاة في مثل هذه الأيام العجاف أن ننشر بين المسلمين أحكام الدين وشرع الله الحنيف ومن ذلك أحكام دفع الصائل على الدين والنفس والعرض والأرض والمال، ومعروف أن الإسلام جاء بحفظ الضرورات الخمس، وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال، ولأجل حفظها شرع الجهاد والقتال ودفع الصائل.
حتى ولو كان هذا الصائل مسلماً لم يتلبس بأي ناقض من نواقض الإيمان وليس فيه إلا الصيال والاعتداء على حرمات المسلمين فضلا عن تجنيه على الدين وأهله وسادات الصالحين من السلف خير القرون المفضلين...
ولقد حاججنا المخالفين لنا في الاعتداء الغاشم الظالم على دار الحديث بدماج بحكم دفع الصائل على الضرورات الخمس ، ولكن وللاسف صدرت بيانات تخذيلية في الوقت الذي رفع فيه المبتدعة المبغضون للصحابة عقيرتهم ضد الدعوة السلفية بمعاونة الدولة الصفوية الإيرانية ، وكذلك الخونة اللائذين بالكفار والمشركين ، الذين سلم من غوغائيتهم الكفار واشتد شرهم على حماة العقيدة والتوحيد وهم كالخوارج تماما بل اشد ” يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان “
وهذه الأحكام رغم أنها مبينة في دين الله إلا أن الخوف والذل والصغار أنسى الناس هذا الحق - بل الواجب الشرعي - في الدفع عن دينهم وأعراضهم وأنفسهم أموالهم ، بل وللاسف رأينا في السنوات الأخيرة الفوضى الشعبية تحت مسمى الثورات على الحكام الظلمه فتأملنا في الباعث للثوار على ذلك فكان ينحصر في الحقوق المالية والوظائف الحكومية ولم نرى ونسمع منهم الدعوة لتحكيم الشريعة الأسلامية بل أسوء وأطم وأظلم هو دعوتهم للدولة المدنية (العلمانية) فحسبنا الله ونعم الوكيل
تنبيه : أحكام دفع الصائل فيما دون السلطان وأوالياء الأمور سداً لباب الفتن والمحن.
روى الامام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة قال:
«جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ؟
قال: «فلا تعطه مالك»
قال: أرأيت إن قاتلني ؟
قال: «قاتله»
قال: أرأيت إن قتلني؟
قال: «فأنت شهيد»،
قال: أرأيت إن قتلته ؟
قال: «هو في النار»
أخرجه مسلم (1/ 340، رقم: 201)
الصيال في اللغة: مصدر صال يصول، إذا قدم بجراءة وقوة، وهو الاستطالة والوثوب والاستعلاء على الغير.وفي الاصطلاح: الصيال الاستطالة والوثوب على الغير بغير حق.
قال ابن تيمية رحمه الله:
(ومعلوم أن الإنسان إذا صال صائل على نفسه؛ جاز له الدفع بالسنة والإجماع)
[الفتاوى الكبرى: 28/239].
بوب الإمام البخاري في صحيحه:
(باب؛ من قاتل دون ماله).
قال البخاري رحمه الله حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ((( مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ)))
قال ابن حجر: (قال ابن بطال؛ إنما أدخل البخاري هذه الترجمة في هذه الأبواب ليبين أن للإنسان أن يدفع عن نفسه وماله ولا شيء عليه، فإنه إذا كان شهيدا إذا قتل في ذلك، فلا قود عليه ولا دية إذا كان هو القاتل) [فتح الباري: 5/156].
قال ابن حجر أيضا: (قال ابن المنذر؛ والذي عليه أهل العلم؛ أن للرجل أن يدفع عما ذكر، ماله أو نفسه أو حريمه، إذا أريد ظلما بغير تفصيل) [فتح الباري: 5/156].
قال ابن تيمية رحمه الله: (إذا كانت السنة والإجماع متفقين؛ على أن الصائل المسلم إذا لم يندفع صوله إلا بالقتل قتل، وإن كان المال الذي يأخذه قيراطا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح؛ "من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمه فهو شهيد") [الفتاوى الكبرى: 28/540].
قال النووي رحمه الله: (أما أحكام الباب؛ ففيه جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق، سواء كان المال قليلا أو كثيرا، لعموم الحديث، وهذا قول الجماهير من المسلمين العلماء، وقال بعض أصحاب مالك؛ لا يجوز قتله إذا طلب شيئا يسيرا - الثوب والطعام - وهذا كله ليس بشيء، والصواب ما قاله الجماهير، والمدافعة عن المال جائزة، غير واجبة، والله أعلم) [صحيح مسلم بشرح النووي: 1/516].
قال الشوكاني رحمه الله: (وأحاديث الباب؛ فيها دليل على أنها تجوز مقاتلة من أراد أخذ مال أناس من غير فرق بين القليل والكثير، إذا كان الأخذ بغير حق، هو مذهب الجمهور، كما حكاه النووي والحافظ في "الفتح"، وقال بعض العلماء؛ إن المقاتلة واجبة) [نيل الأوطار: 5/345].
قال الشافعي رحمه الله: (إذا دخل الرجل منزل الرجل ليلا أو نهارا بسلاح، فأمره بالخروج فلم يخرج، فله أن يضربه وإن أتي على نفسه)، أي إذا قتل المدفوع.
وأضاف الشافعي رحمه الله: (سواء كان الداخل يعرف بسرقة أو فسوق، أو لا يعرف به) [الأم: 6/33].