إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

التداوي بالخبائث ؟‏ ( لشيخ الإسلام ابن تيمية )

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • التداوي بالخبائث ؟‏ ( لشيخ الإسلام ابن تيمية )

    التداوي بالخبائث ؟‏



    سئل عن مرارة ما يذبح وغيره مما يحل أكله ، أو يحرم ، هل يجوز التداوي بمرارته أم لا‏؟‏ ‏

    فأجاب‏ :


    الحمد لله ، إن كان المذبوح مما يباح أكله ، جاز التداوي بمرارته ، وإلا فلا‏ . ‏


    سئل‏ : ‏ هل يجوز التداوي بالخمر‏؟‏


    فأجاب‏ :


    التداوي بالخمر حرام ، بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلى ذلك جماهير أهل العلم‏ . ‏ ثبت

    عنه في الصحيح‏ :
    أنه سئل عن الخمر تصنع للدواء ، فقال‏ : ‏ ‏ ( ‏إنها داء ، وليست بدواء‏ ) ‏ وفي

    السنن عنه‏ : ‏ أنه نهى عن الدواء بالخبيث‏ . ‏ وقال ابن مسعود‏ : ‏ إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم

    عليكم‏ .
    ‏ وروي ابن حبان في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏ : ‏ ‏ ( ‏إن الله لم يجعل

    شفاء أمتى فيما حرم عليها‏ ) ‏‏ .
    ‏ وفي السنن أنه سئل عن ضفدع تجعل في دواء ، فنهى عن قتلها

    وقال‏ :
    ‏ ‏ ( ‏إن نقيقها تسبيح‏ ) ‏‏ . ‏


    وليس هذا مثل أكل المضطر للميتة ، فإن ذلك يحصل به المقصود قطعاً‏ . ‏ وليس له عنه عوض ،

    والأكل منها واجب ، فمن اضطر إلى الميتة ولم يأكل حتى مات ، دخل النار‏ . ‏ وهنا لا يعلم حصول

    الشفاء ، ولا يتعين هذا الدواء ، بل الله تعالى يعافي العبد بأسباب متعددة ، والتداوي ليس بواجب

    عند جمهور العلماء ، ولا يقاس هذا بهذا‏ . ‏ والله أعلم‏ . ‏


    وسئل
    رحمه الله عن المداواة بالخمر‏ : ‏ وقول من يقول‏ : ‏ إنها جائزة‏ . ‏ فما معنى قول النبي
    صلى الله

    عليه وسلم‏ :
    ‏ ‏ ( ‏إنها داء وليست بدواء‏ ) ‏ ‏؟‏ فالذي يقول‏ : ‏ تجوز للضرورة فما حجته‏؟‏ وقالوا‏ : ‏ إن

    الحديث الذي قال فيه‏ :
    ‏ ‏ ( ‏إن الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها‏ ) ‏ ضعيف‏ . ‏ والذي يقول

    بجواز المداواة به فهو خلاف الحديث ، والذي يقول ذلك‏ : ‏ ما حجته‏؟‏


    فأجاب‏ : ‏


    وأما التداوي بالخمر ، فإنه حرام عند جماهير الأئمة كمالك ، وأحمد ، وأبي حنيفة وهو أحد الوجهين

    في مذهب الشافعي ؛ لأنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الخمر

    تصنع للدواء ، فقال‏ :
    ‏ ‏ ( ‏إنها داء ، وليست بدواء‏ ) ‏‏ . ‏ وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه

    وسلم‏ :
    ‏ أنه نهى عن الدواء الخبيث‏ . ‏ والخمر أم الخبائث ، وذكر البخاري وغيره عن ابن مسعود أنه

    قال‏ : ‏ ‏
    ( ‏إن الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها‏ ) ‏‏ . ‏ ورواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه

    مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم‏ . ‏


    والذين جوزوا التداوي بالمحرم قاسوا ذلك على إباحة المحرمات كالميتة والدم للمضطر ، وهذاضعيف

    لوجوه‏ :


    أحدها‏ : ‏ أن المضطر يحصل مقصوده يقينا بتناول المحرمات ، فإنه إذا أكلها سدت رمقه ، وأزالت

    ضرورته ، وأما الخبائث بل وغيرها فلا يتيقن حصول الشفاء بها ، فما أكثر من يتداوي ولا يشفي‏ . ‏

    ولهذا أباحوا دفع الغصة بالخمر لحصول المقصود بها ، وتعينها له ، بخلاف شربها للعطش ، فقد

    تنازعوا فيه‏ . ‏ فإنهم قالوا‏ : ‏ إنها لا تروى‏ . ‏


    الثاني‏ : ‏ أن المضطر لا طريق له إلى إزالة ضرورته إلا الأكل من هذه الأعيان ، وأما التداوي ، فلا

    يتعين تناول هذا الخبيث ، طريقا لشفائه‏ . ‏ فإن الأدوية أنواع كثيرة ، وقد يحصل الشفاء بغير الأدوية

    كالدعاء ، والرقية ، وهو أعظم نوعي الدواء‏ . ‏ حتى قال بُقْرَاط‏ : ‏ نسبة طبنا إلى طب أرباب الهياكل

    ، كنسبة طب العجائز إلى طبنا‏ . ‏


    وقد يحصل الشفاء بغير سبب اختياري ، بل بما يجعله الله في الجسم من القوي الطبيعية ،ونحو
    ذلك‏.

    الثالث‏ :
    ‏ أن أكل الميتة للمضطر واجب عليه في ظاهر مذهب الأئمة وغيرهم ، كما قال مسروق‏ : ‏ من

    اضطر إلى الميتة فلم يأكل حتى مات ، دخل النار‏ .
    ‏ وأما التداوي فليس بواجب عند جماهير الأئمة‏ . ‏

    وإنما أوجبه طائفة قليلة ، كما قاله بعض أصحاب الشافعي وأحمد ،بلقد تنازعالعلماء‏:‏أيما أفضل‏:

    ‏ التداوي أم الصبر‏؟‏ للحديث الصحيح ، حديث ابن عباس عن الجارية التي كانت تصرع ، وسألت

    النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها ، فقال‏ : ‏ ‏ ( ‏إن أحببت أن تصبري ولك الجنة ، وإن أحببت

    دعوتُ الله أن يشفيك‏ )
    ‏ ، فقالت‏ : ‏ بل أصبر ، ولكني أتكشف فادع الله لي ألا أتكشف ، فدعا لها ألا

    تتكشف‏ .
    ‏ ولأن خلقا من الصحابة والتابعين لم يكونوا يتداوون ، بل فيهم من اختار المرض كأبي بن

    كعب ، وأبي ذر ومع هذا فلم ينكر عليهم ترك التداوي‏ . ‏


    وإذا كان أكل الميتة واجبا ، والتداوي ليس بواجب ، لم يجز قياس أحدهما على الآخر‏ . ‏ فإن ما كان

    واجباً قد يباح فيه ما لا يباح في غير الواجب ؛ لكون مصلحة أداء الواجب تغمرمفسدة المحرم ،

    والشارع يعتبر المفاسد والمصالح‏ . ‏ فإذا اجتمعا ، قدم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة ؛

    ولهذا أباح في الجهاد الواجب ما لم يبحه في غيره ، حتى أباح رمي العدو بالمنجنيق ، وإن أفضي

    ذلك إلى قتل النساء والصبيان ، وتعمد ذلك يحرم ، ونظائر ذلك كثيرة في الشريعة‏ . ‏ والله أعلم‏ . ‏


    سئل رحمه الله عن رجل وصف له شحم الخنزير لمرض به‏ : ‏ هل يجوز له ذلك أم لا‏؟‏


    فأجاب‏ :


    وأما التداوي بأكل شحم الخنزير ، فلا يجوز‏ . وأما التداوي بالتطلخ به ، ثم يغسله بعد ذلك ، فهذا

    ينبني على جواز مباشرة النجاسة في غير الصلاة‏ . ‏ وفيه نزاع مشهور‏ . ‏ والصحيح أنه يجوز

    للحاجة‏ . ‏ كما يجوز استنجاء الرجل بيده ، وإزالة النجاسة بيده‏ . ‏


    وما أبيح للحاجة جاز التداوي به‏ . ‏ كما يجوز التداوي بلبس الحرير على أصح القولين ، وما أبيح

    للضرورة كالمطاعم الخبيثة فلا يجوز التداوي بها‏ . ‏ كما لا يجوز التداوي بشرب الخمر ، لاسيما على

    قول من يقول‏ : ‏ إنهم كانوا ينتفعون بشحوم الميتة في طلي السفن ، ودهن الجلود ، والاستصباح به

    ،وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك‏ . ‏ وإنما نهاهم عن ثمنه‏ . ‏


    ولهذا رخص من لم يقل بطهارة جلود الميتة بالدباغ في الانتفاع بها في اليابسات ،فيأصح القولين.‏

    وفي المائعات التي لا تنجسها‏ . ‏


    وسئل عمن يتداوي بالخمر ، ولحم الخنزير وغير ذلك من المحرمات‏ : ‏ هل يباح للضرورة أم لا‏؟‏

    وهل هذه الآية‏ : ‏ ‏ { ‏وَقَدْ فصل لَكُم مَّا حَرَّمَ عليكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إليه‏ } ‏ ‏ [ ‏الأنعام‏ : ‏119‏ ] ‏ ،

    في إباحة ما ذكر أم لا‏؟‏


    فأجاب‏ : ‏


    لا يجوز التداوي بذلك ، بل قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الخمر

    يتداوي بها فقال‏ :
    ‏ ‏ ( ‏إنها داء وليست بدواء‏ ) ‏‏ .‏وفي السنن عنه أنه نهى عن الدواء بالخبيثوقال‏: ‏ ‏

    ( ‏إن الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها‏ ) ‏‏ .


    وليس ذلك بضرورة ، فإنه لا يتيقن الشفاء بها ، كما يتيقن الشبع باللحم المحرم ، ولأن الشفاء لا

    يتعين له طريق ، بل يحصل بأنواع من الأدوية ، وبغير ذلك ، بخلاف المخمصة ، فإنها لا تزول إلا

    بالأكل‏ .


    وسئل عن المريض إذا قالت له الأطباء‏ : ‏ مالك دواء غير أكل لحم الكلب ، أو الخنزير‏ . ‏ فهل يجوز

    له أكله مع قوله تعالي‏ : ‏ ‏ { ‏وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عليهمُ الْخَبَآئِثَ‏ } ‏ ‏ [ ‏الأعراف‏ :‏157‏ ] ‏ ،

    وقول النبي صلى الله عليه وسلم‏ : ‏ ‏ ( ‏إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها‏ ) ‏ ‏؟‏ وإذا وصف له

    الخمر أو النبيذ‏ : ‏ هل يجوز شربه مع هذه النصوص أم لا‏؟‏


    فأجاب‏ : ‏


    لا يجوز التداوي بالخمر وغيرها من الخبائث ، لما رواه وائل بن حجر ؛ أن طارق بن سويد الجعفي

    سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر ، فنهاه عنها ، فقال‏ : ‏ إنما أصنعها للدواء‏ . ‏ فقال‏ : ‏ ‏ ( ‏إنه

    ليس بدواء ، ولكنه داء‏ ) ‏‏ .
    ‏رواه الإمام أحمد ، ومسلم في صحيحه‏ . ‏وعن أبي الدرداء قال‏ : ‏ قال

    رسول الله صلى الله عليه وسلم‏ :
    ‏ ‏ ( ‏إن الله أنزل الدواء ، وأنزل الداء ، وجعل لكل داء دواء ،

    فتداووا ولا تتداووا بحرام‏ ) ‏‏ .
    ‏ رواه أبو داود ، وعن أبي هريرة قال‏ : ‏ نهى رسول الله صلى الله

    عليه وسلم عن الدواء بالخبيث‏ .
    ‏ وفي لفظ‏ : ‏ يعني السم‏ . ‏ رواه أحمد وابن ماجه والترمذي‏ . ‏


    وعن عبد الرحمن بن عثمان قال‏ : ‏ ذكر طبيب عند رسول اللّه صلى الله عليه وسلم دواء ، وذكر

    الضفدع تجعل فيه ، فنهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع‏ . ‏ رواه أحمد ، وأبو داود

    ، والنسائي‏ . ‏ وقال عبد اللّه بن مسعود في السكر‏ : ‏ إن اللّه لم يجعل شفاءكم بما حرم عليكم‏ . ‏ ذكره

    البخاري في صحيحه‏ . ‏ وقد رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه مرفوعا إلى النبي صلى الله

    عليه
    وسلم ، فهذه النصوص وأمثالها صريحة في النهي عن التداوي بالخبائث ، مصرحة بتحريم

    التداوي بالخمر إذ هي أم الخبائث ، وجماع كل إثم‏ . ‏


    والخمر اسم لكل مسكر ، كما ثبت بالنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم في

    صحيحه ، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏ : ‏ ‏ ( ‏كل مسكر خمر ، وكل خمر

    حرام‏ )
    ‏ وفي رواية‏ : ‏ ‏ ( ‏كل مسكر حرام‏ ) ‏‏ . ‏ وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال‏ : ‏ قلت‏ : ‏

    يارسول اللّه ، أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن‏ : ‏ البتع ، وهو من العسل ، ينبذ حتى يشتد ،

    والمزر‏ : ‏ وهو من الذرة والشعير ، ينبذ حتى يشتد‏؟‏وكان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قد أعطي

    جوامع الكلم ،
    فقال‏ : ‏ ‏ ( ‏كل مسكر حرام‏ ) ‏‏ .


    وكذلك في الصحيحين عن عائشة قالت‏ : ‏ سئل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن البتع وهو نبيذ

    العسل ، وكان أهل اليمن يشربونه فقال‏ : ‏ ‏ ( ‏كل شراب أسكر ، فهو حرام‏ ) ‏‏ . ‏ ورواه مسلم في

    صحيحه ، والنسائي ، وغيرهما ، عن جابر ؛ أن رجلا من حبشان من اليمن سأل رسول اللّه صلى

    الله عليه وسلم
    عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة ، يقال له‏ : ‏ المزر ، فقال‏ : ‏ أمسكر هو‏؟‏ قال‏ : ‏

    نعم ، فقال‏ : ‏ ‏ ( ‏كل مسكر حرام ، إن على اللّه عهداً لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال‏ )

    الحديث‏ . ‏ فهذه الأحاديث المستفيضة صريحة بأن كل مسكر حرام ، وأنه خمر من أي شيء كان ،

    ولا يجوز التداوي بشيء من ذلك‏ . ‏


    وأما قول الأطباء‏ : ‏ إنه لا يبرأ من هذا المرض إلا بهذا الدواء المعين ، فهذا قول جاهل ، لا يقوله

    من يعلم الطب أصلا ، فضلا عمن يعرف اللّه ورسوله‏ . ‏ فإن الشفاء ليس في سبب معين يوجبه في

    العادة ، كما للشبع سبب معين يوجبه في العادة ، إذ من الناس من يشفيه الله بلا دواء ، ومنهم من

    يشفيه اللّه بالأدوية الجثمانية ، حلالها وحرامها ، وقد يستعمل فلا يحصل الشفاء لفوات شرط ، أو

    لوجود مانع ، وهذا بخلاف الأكل ، فإنه سبب للشبع‏ . ‏ولهذا‏أباح اللّه للمضطر الخبائث أن يأكلها عند

    الاضطرارإليها في المخمصة ، فإن الجوع يزول بها ، ولا يزول بغيرها ، بل يموت أو يمرض من

    الجوع ، فلما تعينت طريقاً إلى المقصود ، أباحها اللّه ، بخلاف الأدوية الخبيثة‏ . ‏


    بل قد قيل‏ : ‏ من استشفي بالأدوية الخبيثة ، كان دليلا على مرض في قلبه ، وذلك في إيمانه‏ . ‏ فإنه

    لو كان من أمة محمد المؤمنين ، لما جعل اللّه شفاءه فيما حرم عليه ، ولهذا إذا اضطرإلى الميتة

    ونحوها ، وجب عليه الأكل في المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة ، وأما التداوي ، فلا يجب عند

    أكثر العلماء بالحلال ، وتنازعوا‏ : ‏ هل الأفضل فعله أو تركه على طريق التوكل ‏؟‏


    ومما يبين ذلك‏ : ‏ أن اللّه لما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وغيرها ، لم يبح ذلك إلا لمن

    اضطرإليها غير باغ ولا عاد‏ . ‏ وفي آية أخري‏ : ‏ ‏ { ‏فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ

    اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ‏ }
    ‏ ‏ [ ‏المائدة‏ : ‏ 3‏ ] ‏‏ . ‏ ومعلوم أن المتداوي غير مضطرإليها ،فعلم أنها لم تحل له‏. ‏


    وأما ما أبيح للحاجة لا لمجرد الضرورة كلباس الحرير فقد ثبت في الصحيح‏ :أن النبي صلى الله

    عليه وسلم
    رخص للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير ، لحكة كانت بهما‏ . ‏ وهذا جائز

    على أصح قولي العلماء ؛ لأن لبس الحرير إنما حرم عند الاستغناء عنه‏ . ‏ ولهذا أبيح للنساء

    لحاجتهن إلى التزين به ، وأبيح لهن التستر به مطلقا فالحاجةإلى التداوي به كذلك ، بل أولى ، وهذه

    حرمت لما فيها من السرف والخيلاء والفخر ، وذلك منتف إذا احتيج إليه ، وكذلك لبسها للبرد ، أو

    إذا لم يكن عنده ما يستتر به غيرها‏ . ‏



    مجموع فتاوي ابن تيمية

يعمل...
X