بسم الله الرحمن الرحيم
قال الإمام مسلم رحمه في صحيحه:
حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان ( يعني ابن بلال ) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز :
أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال, فقال ابن عباس لولا أن أكتم علماً ما كتبت إليه.
كتب إليه نجدة أما بعد فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يغزو بالنساء ؟وهل كان يضرب لهن بسهم ؟ وهل كان يقتل الصبيان ؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم ؟ وعن الخمس لمن هو ؟
فكتب إليه ابن عباس كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه و سلم:
يغزو بالنساء ؟ وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة وأما بسهم فلم يضرب لهن.
وإن رسول الله صلى الله عليه و سلم:
لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان
وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم ؟
فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منها فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو ؟
وإنا كنا لنقول هو لنا فأبى علينا قومنا ذاك.
وفي الحديث تطرق شيخنا لعدة مسائل:
الأولى: ما حكم قتل نساء وأطفال أهل الحرب
الثانية: هل يستدل بجواب ابن عباس رضي الله عنهما لنجدة الخارجي على مسالة التحديث لأهل البدع!!!
الثالثة: الخوارج أعداء الأمراء في كل زمان