التصنيف : فتاوى
تاريخ النشر : 04-10-2017
عدد الزيارات : 486
القسم : الأسئلة الواردة من أماكن شتى

سلسة فتاوى ( الأضحية و أحكامها ) [1]

فضيلة العلامة الشيخ يحيى بن علي الحجوري (أبو عبد الرحمن)
..
بسم الله الرحمن الرحيم
أسئلة من بلدان شتى
السؤال الأول: توفي زوج خالتي رحمه الله وليس لهما أبناء , وهي ميسورة الحال. لكن هل يجب عليها شراء الأضحية علماً بأن عدتها لن تنقضي إلا بعد العيد ، و هي تقطن وحدها إلا أننا نتردد عليها باستمرار ؟

السؤال الثاني: ما حكم بيع الرجل أملاكه لزوجته بيع رقبة و انتفاع وهذا ما جاء في نص عقد البيع ــــــ هذا بيتي لزوجتي أن تنتفع به بعد مماتي ــــــ بارك الله فيكم . 

السؤال الثالث: هل يجوز لمن لا يملك ثمن الأضحية أن يستلف من أخيه لِشراء أضحية ثم يرد له هذا المال في الشهر التالي وبارك الله فيكم ؟

السؤال الرابع: إذا لبستُ الجوربين على طهارة ثم بعد انتقاض وضوءي توضأتُ و مسحت على الجوربين. هل إذا نزعت الجوربين في هذه الحالة ينتقض وضوءي؟ أرجو من فضيلتكم التوضيح مع ذكر الأدلة جزاكم الله خيراً.
سجلت هذه المادة
عصر يوم الجمعة
لذي الحجة
1431هـ